منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الزكاة
220
وفي أرضِه روايتان. ولا في لؤلؤ، وعنبر، وفَيْرُوزَجَ وُجِدَ في جبل. وكَنْزٌ فيه سِمَةُ الإسلام كاللُّقطة، وما فيه سِمةُ الكفرِ خُمِّس، وباقيه للواجد إن لم تُمْلَكْ أرضُهُ، وإلاَّ فللمختطِّ له. وركازُ صحراءِ دارِ الحربِ كلُّهُ لمستأمنٍ وَجَدَه، وإن وجدَه في دارٍ منها رُدَّ إلى مالكِها. وإن وُجِدَ ركازُ متاعِهم في أرض منها لم تُمْلَّكْ خُمِّسَ وباقيه له
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي أرضِه روايتان (1).
ولا في لؤلؤ (2)، وعنبر (3)، وفَيْرُوزَجَ (4) وُجِدَ في جبل.
وكَنْزٌ فيه سِمَةُ الإسلام كاللُّقطة (5)، وما فيه سِمةُ الكفرِ خُمِّس، وباقيه للواجد إن لم تُمْلَكْ أرضُهُ، وإلاَّ فللمختطِّ (6) له): أي المالك أوَّلَ الفتح.
(وركازُ صحراءِ دارِ الحربِ كلُّهُ لمستأمنٍ (7) وَجَدَه): أي إذا دخلَ تاجرنا دارَ الحربِ بأمان، فوجدَ في صحرائِها ركازاً، فكلُّه له (8)، (وإن وجدَه في دارٍ منها رُدَّ إلى مالكِها (9).
وإن وُجِدَ (10) ركازُ متاعِهم في أرض منها لم تُمْلَّكْ خُمِّسَ وباقيه له).
__________
(1) أي عن أبي حنيفة ? في رواية «الأصل» (2: 116): لا يجب، وفي رواية «الجامع الصغير» (ص 134): يجب، وهو ما قاله الصاحبان. واختار رواية «الجامع» صاحب «الكنْز» (ص 29)، و «التنوير» (2: 46).
(2) اللؤلؤ: هو يخلقُ من مطرِ الرَّبيع إذا وقعَ في الصدف، وقيل: إن الصدفَ حيوانٌ يخلقُ فيه اللؤلؤ. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 292).
(3) عنبر: هو حشيش يطلع في البحر، أو خثى دابة. ينظر: «الدر المختار» (2: 46).
(4) فَيْرُوزَجُ: معرَّب من فَيْرُوزه، وهو حَجَرٌ مُضِيءٌ يُوجَدُ فِي الجِبَالِ. ينظر: «التبيين» (1: 291).
(5) اللُّقطة: ما يلتقطُ ويوجدُ من موضعٍ لا يعرفُ مالكُه، حكمُهُ أن ينادي بها في أبوابِ المساجدِ والاسواقِ إلى أن يظنَّ عدم الطلب، ثُم يصرفَها إلى نفسِهِ إن كان فقيراً وإلا فإلى فقيرٍ. ينظر: «العمدة» (1: 292).
(6) المختط: من خصه الإمام بتمليك هذه البقعة منه، فإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى مالك له في الإسلام. ينظر: «حاشية اللكنوي على الجامع الصغير» (ص 135).
(7) المستأمن: هو من دخل دار الحرب بأمان. ينظر: «الهداية» (1: 109).
(8) وكذا إن لم يدخلها بأمان، وإنما كان له لسبق يده على مال مباح، ولم يجب الخمس؛ لأنه أخذه متلصصاً غير مجاهر. ينظر: «درر الحكام» (1: 185).
(9) حذراً عن الغدر والخيانة، ولم يرده وأخرجه إلى دارنا ملكه ملكاً خبيثاً. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 214).
(10) مبني للمفعول ولا يرجع ضميره للمستأمن من المذكور. أي لو دخل رجل ذو منعة دار الحرب ووجد ركاز متاعهم: أي ما يتمتع وينتفع به. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 214).
وفي أرضِه روايتان. ولا في لؤلؤ، وعنبر، وفَيْرُوزَجَ وُجِدَ في جبل. وكَنْزٌ فيه سِمَةُ الإسلام كاللُّقطة، وما فيه سِمةُ الكفرِ خُمِّس، وباقيه للواجد إن لم تُمْلَكْ أرضُهُ، وإلاَّ فللمختطِّ له. وركازُ صحراءِ دارِ الحربِ كلُّهُ لمستأمنٍ وَجَدَه، وإن وجدَه في دارٍ منها رُدَّ إلى مالكِها. وإن وُجِدَ ركازُ متاعِهم في أرض منها لم تُمْلَّكْ خُمِّسَ وباقيه له
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي أرضِه روايتان (1).
ولا في لؤلؤ (2)، وعنبر (3)، وفَيْرُوزَجَ (4) وُجِدَ في جبل.
وكَنْزٌ فيه سِمَةُ الإسلام كاللُّقطة (5)، وما فيه سِمةُ الكفرِ خُمِّس، وباقيه للواجد إن لم تُمْلَكْ أرضُهُ، وإلاَّ فللمختطِّ (6) له): أي المالك أوَّلَ الفتح.
(وركازُ صحراءِ دارِ الحربِ كلُّهُ لمستأمنٍ (7) وَجَدَه): أي إذا دخلَ تاجرنا دارَ الحربِ بأمان، فوجدَ في صحرائِها ركازاً، فكلُّه له (8)، (وإن وجدَه في دارٍ منها رُدَّ إلى مالكِها (9).
وإن وُجِدَ (10) ركازُ متاعِهم في أرض منها لم تُمْلَّكْ خُمِّسَ وباقيه له).
__________
(1) أي عن أبي حنيفة ? في رواية «الأصل» (2: 116): لا يجب، وفي رواية «الجامع الصغير» (ص 134): يجب، وهو ما قاله الصاحبان. واختار رواية «الجامع» صاحب «الكنْز» (ص 29)، و «التنوير» (2: 46).
(2) اللؤلؤ: هو يخلقُ من مطرِ الرَّبيع إذا وقعَ في الصدف، وقيل: إن الصدفَ حيوانٌ يخلقُ فيه اللؤلؤ. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 292).
(3) عنبر: هو حشيش يطلع في البحر، أو خثى دابة. ينظر: «الدر المختار» (2: 46).
(4) فَيْرُوزَجُ: معرَّب من فَيْرُوزه، وهو حَجَرٌ مُضِيءٌ يُوجَدُ فِي الجِبَالِ. ينظر: «التبيين» (1: 291).
(5) اللُّقطة: ما يلتقطُ ويوجدُ من موضعٍ لا يعرفُ مالكُه، حكمُهُ أن ينادي بها في أبوابِ المساجدِ والاسواقِ إلى أن يظنَّ عدم الطلب، ثُم يصرفَها إلى نفسِهِ إن كان فقيراً وإلا فإلى فقيرٍ. ينظر: «العمدة» (1: 292).
(6) المختط: من خصه الإمام بتمليك هذه البقعة منه، فإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى مالك له في الإسلام. ينظر: «حاشية اللكنوي على الجامع الصغير» (ص 135).
(7) المستأمن: هو من دخل دار الحرب بأمان. ينظر: «الهداية» (1: 109).
(8) وكذا إن لم يدخلها بأمان، وإنما كان له لسبق يده على مال مباح، ولم يجب الخمس؛ لأنه أخذه متلصصاً غير مجاهر. ينظر: «درر الحكام» (1: 185).
(9) حذراً عن الغدر والخيانة، ولم يرده وأخرجه إلى دارنا ملكه ملكاً خبيثاً. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 214).
(10) مبني للمفعول ولا يرجع ضميره للمستأمن من المذكور. أي لو دخل رجل ذو منعة دار الحرب ووجد ركاز متاعهم: أي ما يتمتع وينتفع به. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 214).