أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الزكاة

230
ومَنَوَان بُرَّاً جازَ خلافاً لمحمَّد ?، وأداءُ البُرِّ في موضعٍ يشترى به الأشياءَ أحبّ، وعند أبي يوسف ? أداءُ الدَّراهم أحبّ. وتجبُ على حرٍّ مسلمٍ له نصابُ الزَّكاة وإن لم يَنْمُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعندنا نصفُ صاعٍ من العِرَاقِيّ (1)، وهو مَنَوَان (2)، على أنَّ المَنَّ أربعونَ إستاراً، والإستارُ أربعةُ مثاقيل، ونصفُ مثقال، فالمَنُّ مئةٌ وثمانون مثقالاً (3).
(ومَنَوَان بُرَّاً جازَ خلافاً لمحمَّد ?)، فإنَّ عنده لا بُدَّ أن يُقَدَّرَ بالكيل (4).
(وأداءُ البُرِّ في موضعٍ يشترى به (5) الأشياءَ أحبّ، وعند أبي يوسف ? أداءُ الدَّراهم أحبّ (6).
وتجبُ على حرٍّ مسلمٍ له نصابُ الزَّكاة وإن لم يَنْمُ) قد ذَكَرْنا (7) في أوَّل كتاب الزَّكاة أنَّ النَّماء بالحولِ مع الثَّمنية، أو السَّوم، أو نيِّةِ التِّجارة.
فمَن كان له نصابُ الزَّكاة: أي نصابٌ فاضلٌ من حاجتِهِ الأصليِّة، فإن كان من أحدِ الثَّمنين، أو السَّوائم، أو مالِ التِّجارة تجبُ عليه الصَّدقة، وإن لم يَحُلْ عليه الحول، وإن كان من غيرِ هذه الأموال، كدارٍ لا يكونُ للسُّكنى ولا للتَّجارة، وقيمتُها تبلغ
__________
(1) الخلاف لفظيٌّ إذ أن الرطل الحجازي ثلاثون إستاراً، والبغدادي عشرون إستاراً، فالصاع البغدادي ثمانية أرطال يعدل خمسة أرطال وثلثاً بالمدني. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 549)، و «غنية ذوي الأحكام» (1: 195).
(2) المَنّ: بالفتح والتشديد معيار: كان يكال به أو يوزن، وقدره إذ ذاك رطلان بغداديان، وهو ما يساوي: 8.1539 كيلو غرام. ينظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (26: 306)، و «معجم لغة الفقهاء» (ص 460).
(3) وبعملية حسابية: 40 إستار وهي ما تساوي مَنّ واحد4.5 مثقال وهو ما يساوي إستار = 180 مثقال وهو تساوي مَنَّاً واحداً.
(4) أي يجوز إعطاء نصف صاع وزناً؛ لأن الصاع مقدر بالوزن، وهذه رواية أبي يوسف عن الإمام، روى ابن رستم عن محمد أنه يعتبر بالكيل؛ لأن الآثار جاءت بالصاع، وهو اسم للكيل والدراهم أولى من الدقيق. ينظر: «تبيين الحقائق» (1: 310)، و «مجمع الأنهر» (1: 289).
(5) أي البُرُّ.
(6) قال الحصكفي في «الدر المنتقى» (1: 229): وعليه الفتوى حالة السعة، أما في الشدة فدفع العين أفضل فلا خلاف حينئذ في الحقيقة.
(7) ص 200).
المجلد
العرض
27%
تسللي / 1240