أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الصوم

239
باب موجب الإفساد
مَن جامع، أو جومِعَ في أحدِ السَّبيلين، أو أكل، أو شربَ غذاءً، أو دواءً عمداً، أو احتجمَ فظَنَّ أنَّه فَطَّرَه فأكل عمداً، قضى وكفَّرَ كالمظاهر، وهو بإفسادِ صومِ رمضانَ لا غير، وإن أفطرَ خطأ، أو مُكرهاً، أو اِحْتَقَنَ، أو اِسْتَعْطَ، أو أقطرَ في أُذُنِه، أو داوى جائفة، أو آمَّة، فوصلَ إلى جوفِه، أو دماغِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب موجب الإفساد
بفتحِ الجيم (1): أي ما يوجبُهُ الإفساد كالقضاءِ والكفارة.
(مَن جامع، أو جومِعَ في أحدِ السَّبيلين، أو أكل، أو شربَ غذاءً، أو دواءً عمداً، أو احتجمَ فظَنَّ أنَّه فَطَّرَه فأكل عمداً، قضى وكفَّرَ (2) كالمظاهر (3)): أي كفارتُه مثلُ كفارةِ الظِّهار (4)، (وهو): أي التَّكفير، (بإفسادِ صومِ رمضانَ لا غير): أي بإفساد أداءَ رمضان عمداً.
(وإن أفطرَ خطأ)، وهو أن يكونَ ذاكراً للصَّوم، فأفطرَ من غيرِ عذر (5) قُصِد (6)، كما إذا تمضمض، فدخلَ الماءُ في حلقِه، (أو مُكرهاً، أو اِحْتَقَنَ (7)، أو اِسْتَعْطَ): أي صبَّ الدواءَ في الأنف، فوصلَ إلى قصبةِ الأنف.
__________
(1) ويجوز كسرالجيم بمعنى الأسباب لفطر، وفتحها بمعنى الحكم المترتب على الإفساد. ينظر: «غنية ذوي الأحكام» (1: 201).
(2) كفَّرَ: من الكفرُ، وهو في الأصلِ السَّتْرُ يُقَالُ كفرَهُ وكَفَّرَهُ إذا سَتَرَهُ، والْكَفَّارةِ منه لأنَّها تُكَفِّرُ الذَّنْبَ، ومنها: كَفَّرَ عن يَمِينِهِ. ينظر: «المغرب» (ص 412).
(3) المظاهر: وهو من يشبِّه ما يضاف إلى الطلاق من المنكوحة بما يحرم النظر غليه من عضو محرمه نسباً أو رضاعاً. ينظر: «الغرر» (1: 393).
(4) وهي كما في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 3 - 4].
(5) زيادة من م.
(6) أي قصد منه الإفطار.
(7) احْتَقَنَ: أي أَوصَلَ الدَّوَاءَ إلَى باطنِهِ من مخرَجِهِ بالمِحْقَنَةِ. ينظر: «المصباح المنير» (ص 145 - 146).
المجلد
العرض
28%
تسللي / 1240