منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الصوم
242
ولو بدأ بأكلِ سمسمةٍ فَسَدَ إلاَّ إذا مضغ، وقَيْءٌ كثيرٌ عاد، أو أُعِيدَ يُفْسِدُ، لا القليل في الحالين، وعند محمَّد ? يفسدُ بإعادة القليلِ لا عودِ الكثير، وكُرِهَ له: الذَّوق، ومضغُ شيءٍ إلاَّ طعامَ صبيٍّ ضرورةً، والقُبلةُ إن لم يأمنْ، لا لمن أَمِن، لا الكحل، ودَهْن الشَّارب، والسِّواك ولو عَشِيَّاً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ولو بدأ بأكلِ سمسمةٍ فَسَدَ إلاَّ إذا مضغ)، فإنَّه يتلاشى في فمِه بالمضغ (1).
(وقَيْءٌ كثيرٌ عاد، أو أُعِيدَ يُفْسِدُ، لا القليل في الحالين، وعند (2) محمَّد ? يفسدُ بإعادة القليلِ لا عودِ الكثير): أي إذا عادَ القيء، فالمعتبرُ عند أبي يوسف ? الكثرة: أي ملءُ الفم، وعند محمَّد ? يعتبرُ الصُّنْع: أي الإعادة.
ففي إعادةِ الكثيرِ يفسدُ اتفاقاً (3).
وفي عودِ القليلِ لا يفسدُ اتِّفاقاً.
وفي إعادةِ القليلِ لا يفسدُ عند أبي يوسف (4) ? خلافاً لمحمَّد ?.
وفي عودِ الكثيرِ يفسدُ عند أبي يوسف ? لا عند محمد (5) ?.
(وكُرِهَ له: الذَّوق، ومضغُ شيءٍ إلاَّ طعامَ صبيٍّ ضرورةً، والقُبلةُ إن لم يأمنْ، (لا لمن أَمِن) (6)، لا الكحل، ودَهْن الشَّارب، والسِّواك ولو عَشِيَّاً)، احترازاً عن قول الشَّافِعِيِّ (7) إذ عنده يكرَهُ عَشِيَّاً (8)؛ لأنَّه يزيلُ الخُلوف (9).
__________
(1) وفيه إشارة إلى أنه لم يجد لها طعماً في حلقه. ينظر: «غنية ذوي الأحكام» (1: 207).
(2) عند: زيادة من أ و ب و س و ف.
(3) ولا فطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط الملء مع التذكر. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 247)، و «رد المحتار» (2: 110).
(4) قول أبي يوسف هو الصحيح في هذه المسألة كما في «الخلاصة»، و «الخانية» (1: 211). وينظر: «مجمع الأنهر» (1: 247).
(5) في هذه قول محمد ? هو الصحيح كما في «فتاوى قاضي خان» (1: 211).
(6) زيادة من ق.
(7) ينظر: «التنبيه» (ص 46)، و «تحفة المحتاج» (3: 435)، و «أسنى المطالب» (1: 423)، وغيرهما.
(8) العَشِيُّ: ما بينَ الزَّوَالِ إلى الغرُوبِ ومنهُ يُقَالُ للظُّهْرِ والعصرِ صلاتا العَشِيّ. ينظر: «المصباح المنير» (ص 413).
(9) الخُلوف: تغير رائحة فم الصائم. ينظر: «الصحاح» (1: 365).
ولو بدأ بأكلِ سمسمةٍ فَسَدَ إلاَّ إذا مضغ، وقَيْءٌ كثيرٌ عاد، أو أُعِيدَ يُفْسِدُ، لا القليل في الحالين، وعند محمَّد ? يفسدُ بإعادة القليلِ لا عودِ الكثير، وكُرِهَ له: الذَّوق، ومضغُ شيءٍ إلاَّ طعامَ صبيٍّ ضرورةً، والقُبلةُ إن لم يأمنْ، لا لمن أَمِن، لا الكحل، ودَهْن الشَّارب، والسِّواك ولو عَشِيَّاً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ولو بدأ بأكلِ سمسمةٍ فَسَدَ إلاَّ إذا مضغ)، فإنَّه يتلاشى في فمِه بالمضغ (1).
(وقَيْءٌ كثيرٌ عاد، أو أُعِيدَ يُفْسِدُ، لا القليل في الحالين، وعند (2) محمَّد ? يفسدُ بإعادة القليلِ لا عودِ الكثير): أي إذا عادَ القيء، فالمعتبرُ عند أبي يوسف ? الكثرة: أي ملءُ الفم، وعند محمَّد ? يعتبرُ الصُّنْع: أي الإعادة.
ففي إعادةِ الكثيرِ يفسدُ اتفاقاً (3).
وفي عودِ القليلِ لا يفسدُ اتِّفاقاً.
وفي إعادةِ القليلِ لا يفسدُ عند أبي يوسف (4) ? خلافاً لمحمَّد ?.
وفي عودِ الكثيرِ يفسدُ عند أبي يوسف ? لا عند محمد (5) ?.
(وكُرِهَ له: الذَّوق، ومضغُ شيءٍ إلاَّ طعامَ صبيٍّ ضرورةً، والقُبلةُ إن لم يأمنْ، (لا لمن أَمِن) (6)، لا الكحل، ودَهْن الشَّارب، والسِّواك ولو عَشِيَّاً)، احترازاً عن قول الشَّافِعِيِّ (7) إذ عنده يكرَهُ عَشِيَّاً (8)؛ لأنَّه يزيلُ الخُلوف (9).
__________
(1) وفيه إشارة إلى أنه لم يجد لها طعماً في حلقه. ينظر: «غنية ذوي الأحكام» (1: 207).
(2) عند: زيادة من أ و ب و س و ف.
(3) ولا فطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط الملء مع التذكر. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 247)، و «رد المحتار» (2: 110).
(4) قول أبي يوسف هو الصحيح في هذه المسألة كما في «الخلاصة»، و «الخانية» (1: 211). وينظر: «مجمع الأنهر» (1: 247).
(5) في هذه قول محمد ? هو الصحيح كما في «فتاوى قاضي خان» (1: 211).
(6) زيادة من ق.
(7) ينظر: «التنبيه» (ص 46)، و «تحفة المحتاج» (3: 435)، و «أسنى المطالب» (1: 423)، وغيرهما.
(8) العَشِيُّ: ما بينَ الزَّوَالِ إلى الغرُوبِ ومنهُ يُقَالُ للظُّهْرِ والعصرِ صلاتا العَشِيّ. ينظر: «المصباح المنير» (ص 413).
(9) الخُلوف: تغير رائحة فم الصائم. ينظر: «الصحاح» (1: 365).