منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
281
ولا شيءَ بقتلِ غراب، وحِدأة، وعَقْرَب، وحيَّة، وفأرة، وكلبٍ عَقور، وبعوض، وبُرْغوث، وقُراد، وسُلحفات، وسَبُعٍ صائل. له ذبحُ الشَّاة، والبقر، والبعير، والدَّجاج، والبَطِّ الأهلي، وأكلُ ما صادَهُ حلالٌ وذبحَهُ بلا دلالةِ محرم، وأمرِهِ به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا شيءَ بقتلِ غراب (1)، وحِدأة (2)، وعَقْرَب، وحيَّة، وفأرة، وكلبٍ عَقور (3)، وبعوض (4)، وبُرْغوث (5)، وقُراد (6)، وسُلحفات، وسَبُعٍ صائل (7).
وله ذبحُ الشَّاة، والبقر، والبعير، والدَّجاج، والبَطِّ الأهلي (8)، وأكلُ ما صادَهُ حلالٌ وذبحَهُ (9) بلا دلالةِ محرم، وأمرِهِ به.
__________
(1) غراب: أي الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف دون ما يأكل الزرع، والأبقع: ما خالط بياضه لون آخر. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 715).
(2) حِدأة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح، وهو أخس الطير، يغلبه أكثر الطيور، وينقض على الجُرْذان والدواجن، والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة تحضنها فإذا فرخت فالحدأة الذكر تعجب من ذلك ولا يزال يزعق ويضرب الأنثى حتى يقتلها، وكنيته أبو الخطاف وأبو الصلت، ينظر: «حياة الحيوان» (1: 229)، و «عجائب المخلوقات» (2: 259)، و «المعجم الوسيط» (ص 159).
(3) كلبٌ عَقُورٌ: هو كُلّ سَبُعٍ يَعْقِرُ من الأَسَدِ والْفَهْدِ والنَّمِرِ والذِّئْب، وعقر: أي جرح. ينظر: «الصحاح» (2: 137)، و «المصباح» (422)، و «التبيين» (2: 67).
(4) بعوض: وهو حيوان في غاية الصغر على صورة الفيل وكل عضو خلق للفيل فللبعوض مثله مع زيادة جناحين، واشتقاقه من البعض؛ لأنها كبعض البقة. ينظر: «عجائب المخلوقات» (2: 303)، «غنية ذوي الأحكام» (1: 251).
(5) بُرْغوث: وهو أسود أحدب ضامر، إذا وقع نظر الإنسان عليه أو أحس به فيثب تارة إلى اليمين وتارة إلى الشمال حتى يغيب عن نظر الإنسان. ينظر: «مختار الصحاح» (ص 49)، و «عجائب المخلوقات» (2: 302).
(6) قُرَاد: وهو من أنواع الحَلَمة الثلاثة، وهي: قُراد وحَنَّانة وحَلَم، فالقُراد أصغر، والحَنَّانة أوسطها، والحَلَمة أكبرُها، ولها دم سائل. ولا شيء فيه؛ لأنه ليست بصيد ولا متولدة من البدن، ينظر: «فتح باب العناية» (1: 716)، «رد المحتار» (1: 185).
(7) سَبُع صائل: أي قاهر حامل على المحرم من الصولة، أو الصالة بالهمز، فهو حيوان لا يمكن دفعه إلا بالقتل، فلو أمكن بغيره فقتله لزمَهُ الجزاء كما تلزمُهُ قيمته لو مملوكاً. ينظر: «الدر المختار» وحاشيته لابن عابدين (2: 571).
(8) لأنها ليست بصيود، وقيد البط بالأهلي؛ لأن البط الذي يطير صَيْدٌ يجب الجزاء بقتله. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق 74/أ).
(9) أي الحلال، وهي معطوفة على صاده.
ولا شيءَ بقتلِ غراب، وحِدأة، وعَقْرَب، وحيَّة، وفأرة، وكلبٍ عَقور، وبعوض، وبُرْغوث، وقُراد، وسُلحفات، وسَبُعٍ صائل. له ذبحُ الشَّاة، والبقر، والبعير، والدَّجاج، والبَطِّ الأهلي، وأكلُ ما صادَهُ حلالٌ وذبحَهُ بلا دلالةِ محرم، وأمرِهِ به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا شيءَ بقتلِ غراب (1)، وحِدأة (2)، وعَقْرَب، وحيَّة، وفأرة، وكلبٍ عَقور (3)، وبعوض (4)، وبُرْغوث (5)، وقُراد (6)، وسُلحفات، وسَبُعٍ صائل (7).
وله ذبحُ الشَّاة، والبقر، والبعير، والدَّجاج، والبَطِّ الأهلي (8)، وأكلُ ما صادَهُ حلالٌ وذبحَهُ (9) بلا دلالةِ محرم، وأمرِهِ به.
__________
(1) غراب: أي الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف دون ما يأكل الزرع، والأبقع: ما خالط بياضه لون آخر. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 715).
(2) حِدأة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح، وهو أخس الطير، يغلبه أكثر الطيور، وينقض على الجُرْذان والدواجن، والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة تحضنها فإذا فرخت فالحدأة الذكر تعجب من ذلك ولا يزال يزعق ويضرب الأنثى حتى يقتلها، وكنيته أبو الخطاف وأبو الصلت، ينظر: «حياة الحيوان» (1: 229)، و «عجائب المخلوقات» (2: 259)، و «المعجم الوسيط» (ص 159).
(3) كلبٌ عَقُورٌ: هو كُلّ سَبُعٍ يَعْقِرُ من الأَسَدِ والْفَهْدِ والنَّمِرِ والذِّئْب، وعقر: أي جرح. ينظر: «الصحاح» (2: 137)، و «المصباح» (422)، و «التبيين» (2: 67).
(4) بعوض: وهو حيوان في غاية الصغر على صورة الفيل وكل عضو خلق للفيل فللبعوض مثله مع زيادة جناحين، واشتقاقه من البعض؛ لأنها كبعض البقة. ينظر: «عجائب المخلوقات» (2: 303)، «غنية ذوي الأحكام» (1: 251).
(5) بُرْغوث: وهو أسود أحدب ضامر، إذا وقع نظر الإنسان عليه أو أحس به فيثب تارة إلى اليمين وتارة إلى الشمال حتى يغيب عن نظر الإنسان. ينظر: «مختار الصحاح» (ص 49)، و «عجائب المخلوقات» (2: 302).
(6) قُرَاد: وهو من أنواع الحَلَمة الثلاثة، وهي: قُراد وحَنَّانة وحَلَم، فالقُراد أصغر، والحَنَّانة أوسطها، والحَلَمة أكبرُها، ولها دم سائل. ولا شيء فيه؛ لأنه ليست بصيد ولا متولدة من البدن، ينظر: «فتح باب العناية» (1: 716)، «رد المحتار» (1: 185).
(7) سَبُع صائل: أي قاهر حامل على المحرم من الصولة، أو الصالة بالهمز، فهو حيوان لا يمكن دفعه إلا بالقتل، فلو أمكن بغيره فقتله لزمَهُ الجزاء كما تلزمُهُ قيمته لو مملوكاً. ينظر: «الدر المختار» وحاشيته لابن عابدين (2: 571).
(8) لأنها ليست بصيود، وقيد البط بالأهلي؛ لأن البط الذي يطير صَيْدٌ يجب الجزاء بقتله. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق 74/أ).
(9) أي الحلال، وهي معطوفة على صاده.