أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الحجّ

284
باب مجاوزة الوقت بغير إحرام
آفاقيٌّ يريدُ الحجَّ أو العمرةَ جاوزَ وقتَه، ثُمَّ أحرمَ لَزِمَه دمٌ، فإن عادَ فأحرم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[باب مجاوزة الوقت بغير إحرام] (1)
(آفاقيٌّ يريدُ الحجَّ أو العمرةَ (2) جاوزَ وقتَه): أي ميقاتَه، (ثُمَّ أحرمَ لَزِمَه دمٌ، فإن عادَ فأحرم): أي إنِّما قال (3): يريدُ الحجّ أو العمرة؛ حتَّى إنَّه لو لم يُرِدْ شيئاً منهما لا يجبُ عليه شيء؛ لمجاوزة الميقات (4).
وقولُهُ: ثُمَّ أحرمَ؛ لا احتياجَ إلى هذا القيد، فإنَّه لو لم يُحْرِمْ يَجِبُ عليه الدَّم أيضاً، فحقُّ الكلامِ أن يقولَ جاوزَ وقتَهُ لَزِمَهُ دَم، ويمكنُ أن يجابَ عنه (5): بأنَّه إنِّما ذكرَ قولَهُ: ثُمَّ أحرمَ؛ لِيُعْلَمَ أنَّ الدَّمَ لا يسقطُ بهذا الإحرامِ بخلافِ ما إذا عادَ إلى الميقات، فأحرم، فإنَّه يَسقُطُ الدَّمُ حينئذٍ؛ لأنَّهُ تداركَ حقَّ الميقات.
ثُمَّ قولُهُ: فإن عادَ فأحرمَ؛ معناهُ: أنَّه لو لم يحرمْ من الميقات، فعادَ إلى الميقاتِ فأحرم، فإنَّه يسقطُ الدَّمُ اتِّفاقاً.
(أو محرماً (6) لم يشرعْ في نُسُك ولَبَّى سقطَ دَمُه، وإلاَّ فلا (7)): أي إن أحرمَ بعد
__________
(1) زيادة من ف.
(2) التقييد بالحج أو العمرة اتفاقي، وهو كناية عن إرادة دخول مكة؛ لأن من دخل مكة للسياحة والتجارة وجاوز الميقات دون إحرام يلزمه دم، ينظر: «التعليق الممجد» (2: 350 - 351).
(3) سقطت من م.
(4) ما صدر عن الشارح وتبعه فيه ابن كمال باشا في «الاصلاح» (ق 40/ب)، وملا خسرو في «درر الحكام» (1: 254)، والحصكفي في «الدر المختار» (2: 580) من اعتبار قيد: يريد الحج أو العمرة؛ قد أخذه المصنف من «الهداية» (1: 177)، لكن شرّاح الهداية كابن الهُمام في «فتح القدير» (3: 11) نبَّهوا على أن ظاهر العبارة موهم، ويفهم منها كما فهم صدر الشريعة؛ وكافة الكتب ناطقة بأنَّ من جاوز الميقات يريد مكَّة فعليه الإحرام، وهو ما صرح به صاحب «الهداية» (1: 136) في المواقيت. وينظر: «غنية ذوي الحكام» (1: 254)، و «رد المحتار» (2: 580).
(5) أي عن هذا الإيراد الوارد بذكر قيد: ثم أحرم.
(6) أي عاد إلى الميقات حال كونه محرماً في الطريق. ينظر: «درر الحكام» (1: 254).
(7) أي فإن عادَ إلى الميقات بعد الشروعِ في النُّسُك، أو لم يُلَبّ فيه لم يسقط.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 1240