منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الحجّ
294
اشترى جاريةً محرمةً بالإذن، له أن يحلِّلَها بقصِ شعر، أو بقلمِ ظفر، ثُمَّ يجامع وهو أَوْلَى من أن يحلِّلَ بجماع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(اشترى جاريةً محرمةً بالإذن، له (1) أن يحلِّلَها بقصِ شعر، أو بقلمِ ظفر، ثُمَّ يجامع وهو أَوْلَى من أن يحلِّلَ بجماع) (2): قولُهُ: بالإذن متعلِّقٌ بقولهِ: محرمة؛ أي أحرمَت بإذن المالك حتَّى لو أحرمت بلا إذنٍ لا اعتبارَ له، (والله أعلم بالصَّواب) (3).
* * *
__________
(1) أي للمشتري.
(2) تعظيماً لأمر الحج. ينظر: «درر الحكام» (1: 265).
(3) زيادة من ق و م.
اشترى جاريةً محرمةً بالإذن، له أن يحلِّلَها بقصِ شعر، أو بقلمِ ظفر، ثُمَّ يجامع وهو أَوْلَى من أن يحلِّلَ بجماع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(اشترى جاريةً محرمةً بالإذن، له (1) أن يحلِّلَها بقصِ شعر، أو بقلمِ ظفر، ثُمَّ يجامع وهو أَوْلَى من أن يحلِّلَ بجماع) (2): قولُهُ: بالإذن متعلِّقٌ بقولهِ: محرمة؛ أي أحرمَت بإذن المالك حتَّى لو أحرمت بلا إذنٍ لا اعتبارَ له، (والله أعلم بالصَّواب) (3).
* * *
__________
(1) أي للمشتري.
(2) تعظيماً لأمر الحج. ينظر: «درر الحكام» (1: 265).
(3) زيادة من ق و م.