اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب النكاح

13
كواكبَ لا كتابَ لها، ونكاحُ المُحْرِمِ والمُحْرِمَة، والأمةِ المسلمةِ والكتابيَّة، ولو مع طَوْلِ الحرَّة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كواكبَ لا كتابَ لها)، اعلم أنَّ نكاحَ الصَّابئةِ يحلُّ عند أبي حنيفة ?، لا عندهما، فقيل: هذا الخلافُ بناءٌ على تفسيرِ الصَّابئيِّ، فأبو حنيفةَ ? زعمَ أنَّ الصَّابئيَّ من أهلِ الكتاب، فإن كان كذلك يجوزُ نكاحُ الصَّابئة، وهما زعما من عبدةِ الكواكب ولا كتابَ لهم، فلو كان كذلك لا يحلُّ نكاحُها (1).
ثُمَّ عطفَ على نكاحِ الكتابيَّة قولَه: (ونكاحُ المُحْرِمِ والمُحْرِمَة، والأمةِ المسلمةِ والكتابيَّة)، وفيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (2)
? بناءً على أن التَّخصيصَ بالوصفِ يوجبُ نفيَ الحكمَ عمَّا عداهُ عنده (3)، لا عندنا (4)، فقولُهُ تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمْ المُؤْمِنَات} (5) ينفي جوازَ نكاحِ الكتابيَّةِ عنده.
(ولو مع طَوْلِ الحرَّة) (6)، المرادُ بطَوْلِ الحرَّةِ القدرةُ على نكاحِها، بأن يكونَ له
__________
(1) قال صاحب «الدر المنتقى» (1: 328): ويصح نكاح الصابئة المؤمنة بنبِي المقرة بكتاب اتفاقاً، وما نقل من الخلاف مبني على أن الصابئة عند الإمام كتابية تعظِّم الكواكب كتعظيمنا القبلة، وعندهما تعبد الكواكب ولا كتاب لها، فالخلاف لفظي.
(2) ينظر: في عدم جواز نكاح المحرم والمحرمة عند الشافعي ?: «الأم» (2: 131)، و «التنبيه» (ص 105)، و «نهاية المحتاج» (6: 242)، وغيرها.
وينظر: لعدم جواز نكاح الأمة الكتابية عند الشافعي ?: «شرح البهجة» (4: 143)، و «حاشيتا قليوبي وعميرة» (3: 251)، و «فتوحات الوهاب» (4: 192)، وغيرها.
(3) أي عند الشافعي ?، قال في «الأم» (5: 8): قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولاً} إلى قوله {من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنت منكم}، وفي إباحة الله الإماء المؤمنات على ما شرط لمن لم يجد طولاً وخاف العنت دلالةٌ والله تعالى أعلم على تحريمِ نكاح إماء أهل الكتاب.
(4) فعندنا التخصيصُ بالوصفِ لا يدلُّ على نفي الحكم عمَّا عداه، فقد يكون ذكر الوصف اتِّفاقياً جارياً على مجرى العادة، أو للاهتمام به لشرفه، أو لغير ذلك فتقييدهنَّ بالمؤمنات لا دلالةَ له على نفي جواز نكاح غير المؤمنة. ينظر: «التوضيح» (1: 287)، و «كشف الأسرار شرح البزدوي» (2: 274)، و «العمدة» (2: 15).
(5) من سورة النساء، الآية (25).
(6) يجوز للحرِّ إذا لم يكن تحته حرة، ولكنه قادر على طول الحرَّة عندنا له أن يتزوَّج الأمة، والأولى أن لا يفعله. ينظر: «المبسوط» (5: 109).
المجلد
العرض
33%
تسللي / 1240