أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب النكاح

46
ومَن وَطِئَ أمةَ ابنِهِ أو بنتِه فولدَت، فادَّعاه ثَبَتَ نسبُه، وهي أمُّ ولدِه، ووَجَبَ على الأب قيمتُها، لا مهرُها، ولا قيمةَ ولدِها، وإن نكحَها صحّ، ولم تصرْ أمَّ ولدِه، ويجبُ مهرُها لا قيمتُها، وولدُها حرٌّ بقرابتِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومَن وَطِئَ أمةَ ابنِهِ (أو بنتِه) (1) فولدَت، فادَّعاه ثَبَتَ نسبُه، وهي أمُّ ولدِه، ووَجَبَ (على الأب) (2) قيمتُها)؛ فإن قولَهُ ?: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ» (3) أوجبَ ولايةَ تملُّكِ الأبِ مالَ الابن عند الحاجة (4)، فقبل الوطءِ تصيرُ ملكاً له؛ لئلا يكونَ الوطءُ حراماً، فيجبُ قيمتُها على الأب، (لا مهرُها)؛ لأنه وَطِئ مملوكته، (ولا قيمةَ ولدِها)؛ لأنَّه وُلِدَ في ملكِ الأب.
(والجدُّ كالأبِ بعد موتِه فيه): أي بعد موتِ الأبِ في الحكمِ المذكور، (لا قبلَه): أي لا قبل موت الأب.
(وإن نكحَها صحّ): أي إن نكحَ الأبُ أمةَ الابن، (ولم تصرْ أمَّ ولدِه، ويجبُ مهرُها لا قيمتُها، وولدُها حرٌّ بقرابتِه): أي بقرابةِ الابن، فإن الأمةَ ملكُ الابن، فيتبِعُها الولد، فيعتقُ على أخيه، (6 لقوله ?: «من ملك ذا رحم محرمٍ منه عتق عليه» (5) (6).
__________
(1) زيادة من أ.
(2) زيادة من أ و ب و س.
(3) من حديث جابر، وعائشة، وسمرة بن جندب، وعمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر ? في «صحيح ابن حبان» (2: 142)، و «المنتقى» (1: 249)، و «سنن أبي داود» (3: 289)، و «سنن ابن ماجه» (2: 769)، قال ابن القطان عن حديث ابن ماجه: إسناده صحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات. وفي «سنن البيهقي الكبير» (7: 480)، و «مسند الشافعي» (1: 202)، و «الأحاديث المختارة» (8: 79)، وغيرها. وينظر: «نصب الراية» (3: 337 - 339)، و «خلاصة البدر المنير» (2: 203)، و «تلخيص الحبير» (3: 189).
(4) فإنه إذا كان للأب أن يأخذ من مال ابنه نفقته بلا رضاه لصيانة نفسه، كان له أن ينقل ملك جارية ابنه إلى ملك نفسه لصيانة نسله. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 71).
(5) ورد بهذا اللفظ في «سنن النسائي الكبرى» (3: 173)، و «المنتقى» (1: 244)، وورد بلفظ: (من ملك ذا محرم فهو حر) من حديث سمرة بن جندب، وابن عمر، وعمر، وغيرهم ? في «جامع الترمذي» (3: 646)، و «المستدرك» (2: 233)، و «سنن البيهقي الكبير» (10: 289)، وصححه الحكم وابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر: «الدراية» (2: 85)، و «تلخيص الحبير» (4: 212)، و «خلاصة البدر المنير» (2: 455)، وغيرها.
(6) زيادة من أ و ب و س.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 1240