منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الرضاع
65
وتعتدُّ كالحرَّة، ويقعُ بأنا منك بائن، أو عليك حرام إن نَوَى، لا بأنا منك طالقٌ وإن نوى، وأنتِ طالقٌ واحدة أو لا، أو مع موتي، أو مع موتِك. ولا طلاقَ بعدما ملكَ أحدُهما صاحبَه، أو شقصه.
[فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]
وبانت طالقٌ هكذا، يشيرُ بالأصبع، يقعُ بعدده
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعند محمَّد ? يملكُ الرَّجعة؛ لأن العتقَ أسرعُ وقوعاً؛ لأنه رجوعٌ إلى الحالةِ الأصليَّة، وهي أمرٌ مستحسنٌ بخلافِ الطَّلاق، فإنه أبغضُ المباحات، فيكونُ في وقوعِهِ بُطْءٌ وتأخُّرٌ.
(وتعتدُّ كالحرَّة) بالاتِّفاق أخذاً بالاحتياط.
(ويقعُ بأنا منك بائن، أو عليك حرام إن نَوَى (1)، لا بأنا منك طالقٌ وإن نوى (2)، وأنتِ طالقٌ واحدة أو لا (3)، أو مع موتي، أو مع موتِك (4).
ولا طلاقَ بعدما ملكَ أحدُهما صاحبَه، أو شقصه (5))؛ لأنه وقعَ الفرقةُ بينهما بملكِ الرَّقبة، والطَّلاقُ يستدعي قيامَ النِّكاح.
[فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]
(وبانت طالقٌ هكذا، يشيرُ بالأصبع، يقعُ بعدده): أي بعددِ الأُصْبع، والأُصْبع
__________
(1) أي يقع بائناً؛ لأن الإبانة إزالة وصلة النكاح، والحرام إزالة الحل وهما مشتركان فيهما، ولو لم يقل منك أو عليك لم تطلق. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق 16/ب).
(2) أي فهو لغوٌ لا يعبأ به؛ لأن الطلاق شرع مضافاً إلى المرأة، فإذا طلق الزوج نفسه فقد غير المشروع. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 396).
(3) لأن الوصف متى قرن بذكر العدد كان الوقوع بالعدد، وقد دخل عليه حرف الشك، فصار الطلاق لغواً. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 396).
(4) بسبب إضافته إلى حالة منافية للإيقاع أو الوقوع. ينظر: «الدر المختار» (2: 442).
(5) شِقص: بكسر الشين، جمعه الأشقاص: وهو الطائفة من الشيء: أي البعض. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 26).
وتعتدُّ كالحرَّة، ويقعُ بأنا منك بائن، أو عليك حرام إن نَوَى، لا بأنا منك طالقٌ وإن نوى، وأنتِ طالقٌ واحدة أو لا، أو مع موتي، أو مع موتِك. ولا طلاقَ بعدما ملكَ أحدُهما صاحبَه، أو شقصه.
[فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]
وبانت طالقٌ هكذا، يشيرُ بالأصبع، يقعُ بعدده
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعند محمَّد ? يملكُ الرَّجعة؛ لأن العتقَ أسرعُ وقوعاً؛ لأنه رجوعٌ إلى الحالةِ الأصليَّة، وهي أمرٌ مستحسنٌ بخلافِ الطَّلاق، فإنه أبغضُ المباحات، فيكونُ في وقوعِهِ بُطْءٌ وتأخُّرٌ.
(وتعتدُّ كالحرَّة) بالاتِّفاق أخذاً بالاحتياط.
(ويقعُ بأنا منك بائن، أو عليك حرام إن نَوَى (1)، لا بأنا منك طالقٌ وإن نوى (2)، وأنتِ طالقٌ واحدة أو لا (3)، أو مع موتي، أو مع موتِك (4).
ولا طلاقَ بعدما ملكَ أحدُهما صاحبَه، أو شقصه (5))؛ لأنه وقعَ الفرقةُ بينهما بملكِ الرَّقبة، والطَّلاقُ يستدعي قيامَ النِّكاح.
[فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]
(وبانت طالقٌ هكذا، يشيرُ بالأصبع، يقعُ بعدده): أي بعددِ الأُصْبع، والأُصْبع
__________
(1) أي يقع بائناً؛ لأن الإبانة إزالة وصلة النكاح، والحرام إزالة الحل وهما مشتركان فيهما، ولو لم يقل منك أو عليك لم تطلق. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق 16/ب).
(2) أي فهو لغوٌ لا يعبأ به؛ لأن الطلاق شرع مضافاً إلى المرأة، فإذا طلق الزوج نفسه فقد غير المشروع. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 396).
(3) لأن الوصف متى قرن بذكر العدد كان الوقوع بالعدد، وقد دخل عليه حرف الشك، فصار الطلاق لغواً. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 396).
(4) بسبب إضافته إلى حالة منافية للإيقاع أو الوقوع. ينظر: «الدر المختار» (2: 442).
(5) شِقص: بكسر الشين، جمعه الأشقاص: وهو الطائفة من الشيء: أي البعض. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 26).