اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الرضاع

127
العتاقة، وابنِ العمّ، ولا فاسقٍ ماجن، ولا يُخَيَّرُ طفل، والأمُّ والجدَّةُ أحقُّ بالابن حتَّى يأكل، ويشرب، ويلبس، ويستنجي وحدَه، وبالبنتِ حتَّى تحيض، وعن محمَّد ? حتَّى تُشْتَهى، وهو المعتمدُ لفسادِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العتاقة، وابنِ العمّ، ولا فاسقٍ ماجن) (1): أي الذي يُعَلِّمُ النَّاس الحيل.
(ولا يُخَيَّرُ طفل) (2): خلافاً للشَّافِعِيِّ (3) ?.
(والأمُّ والجدَّةُ أحقُّ بالابن حتَّى يأكل، ويشرب، ويلبس، ويستنجي وحدَه): قَدَّره (4) الخَصَّافُ (5) ? بسبعِ سنين، (وعليه الفتوى) (6) (7).
(وبالبنتِ حتَّى تحيض، وعن محمَّد ? حتَّى تُشْتَهى (8)، وهو المعتمدُ (9) لفسادِ
__________
(1) وفي تقييده عدم الدفع إلى أحدهما بوجود محرم من ذوي الأرحام إشارة إلى أنه يدفع إلى أحدهما إن لم يوجد محرم منهم إذ لا اعتبار لمجرد احتمال الفساد حينئذ، والظاهر من التعليل أن محل عدم الدفع من كانت مشتهاة، وأما لو كانت غير مشتهاة كبنت سنة مثلاً فلا منع مطلقاً؛ لأنه لا فتنة. ينظر: «كشف الرموز» (1: 297).
(2) أي بعد انتهاء الحد في الحضانة. ينظر: «رمز الحقائق» (1: 229).
(3) التخيير يكون للمميّز عند الشافعي ?. ينظر: «المنهاج» (3: 456)، و «أسنى المطالب» (3: 450)، و «الغرر البهية» (4: 406)، وغيرها.
(4) في م: قدر.
(5) وهو أحمد بن عمرو وقيل: عمر بن مُهَير الشَّيْبَانيّ الخَصَّاف، أبو بكر، والخَصَّاف بفتح الخاء المعجمة، وتشديد الصاد المهملة آخره فاء، يقال لمن يخصف النعل، وإنما اشتهر بالخَصَّاف لأنه كان يأكل من صنعته. قال الحلواني: الخصَّاف رجل كبيرٌ في العلم، وهو ممَّن يصحُّ الاقتداء به، من مؤلفاته: «الرضاع»، و «أدب القاضي»، و «النَّفقات»، و «القصر وأحكامه»، (ت 261 هـ)، وقد قارب الثمانين. ينظر: «الجواهر» (1: 230 - 232). «طبقات ابن الحنائي» (ص 44 - 45). «الفوائد» (ص 56).
(6) وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين، والفتوى على قول الخصاف كما في «غرر الأحكام» (1: 411)، و «شرح ملا مسكين» (131)، و «الدر المنتقى» (1: 482)، وغيرها.
(7) زيادة من م.
(8) لانها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الخبز الطبخ والغزل وغسل الثياب، والمرأة على ذلك أقدر، وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدر. ينظر: «درر الحكام» (1: 412).
(9) قال الطرابلسي في «المواهب» (ق 156/أ): وقال محمد: حتى تشهتى كغيرهما، وبه يفتى. اهـ.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 1240