أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب العتاق

158
ولو حرَّرَهُ على خدمتِهِ سنةً فقبلَ عُتِق، وخدَمَهُ مدَّتَه، فإن ماتَ مولاهُ قبلَها تجبُ قيمتُه، وعند محمَّدٍ ? قيمةُ خدمتِه كبيعِ عبدٍ منه بعينٍ فَهَلَكَتْ تَجِبُ قيمتُه، وعند محمَّدٍ ? قيمتُها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي لا يعتقُ بالمالِ المذكور (1)، وإنِّما قيِّدَتُ بهذا القيد؛ لأنَّه قال: وإلاَّ فلا؛ أي إن لم يوجدْ المجموع، وهو القبول بعد الموت، وإعتاقُ الوارثِ لا يعتق، فيشملُ ما إذا قبل بعد الموت، لكنَّ الوارثَ لم يعتقْه، فحينئذٍ لا يعتَق، فيصدُقُ أن يقالَ: لا يعتقُ بالمالِ المذكور، ويشملُ ما إذا لم يقبلْ بعد الموت، ولكنَّ الوارثَ أعتقَه فحينئذٍ يصدُقُ أيضاً: أنَّه لا يعتقُ بالمال المذكور، ولا يصدُقُ أن يقال: إنَّه لا يعتقُ ضرورة، أنَّه يعتقُ مجاناً.
(ولو حرَّرَهُ على خدمتِهِ سنةً فقبلَ عُتِق، وخدَمَهُ مدَّتَه): أي وَجَبَ عليه الخدمةُ عليه في المدَّة المذكورة، والضَّميرُ (2) في مدَّتِهِ يرجعُ إلى العبد، أضافَ المدَّةَ إليه بأدنى ملابسة: أي مدَّةٍ ضربَتْ له، ومدُّتُها في نسخةٍ بخطِّ المصنِّف ? يعني مدَّة الخدمة، أي مدَّة ضُرِبَتْ للخدمة.
(فإن ماتَ مولاهُ قبلَها): أي قبل المدَّة، (تجبُ قيمتُه): أي قيمةُ العبد، (وعند محمَّدٍ (3) ? قيمةُ خدمتِه كبيعِ عبدٍ منه بعينٍ فَهَلَكَتْ تَجِبُ قيمتُه، (وعند محمَّدٍ) (4) ? قيمتُها): أي الاختلافُ في مسألةِ مدَّة الخدمةِ بناءٌ على الاختلافِ في هذه المسألة (5)، وهي ما إذا قال لعبده: بعتُ نفسَك منك بهذه العين، كثوبٍ معيَّن، فهلكَتِ العين، تجبُ قيمةُ العبد.
__________
(1) وإن جاز أن يعتقه الوارث مجاناً. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 530).
(2) لما كان يرد هاهنا أن ضمير مدّته راجعٌ إلى الخدمة؛ لأن المدة لا تضاف حقيقة إلا إلى المظروفات، فيقال: مدة الخدمة، ومدة العتق، ومدة الصلاة إلى غير ذلك ممَّا وجه تذكير الضمير، أشار الشارح ? إلى دفعِهِ بأن الضمير راجعٌ إلى العبدِ والاضافة إليه لأدنى مناسبة، وقد يدفع الايراد بعد تسليم أن الضمير راجع إلى الخدمة بأن تانيث المصدر، وما تاؤه ليست زائدة عليه لا يعتد به، فيذكر الضمر الراجع إليه كثيراً. ينظر: «عمدة الرعاية» (2: 221).
(3) وبقول محمد نأخذ، كما «الجامع القدسي»، وأقرَّه صاحب «البحر» (4: 283)، و «النهر»، و «الدر المختار» (3: 29).
(4) في ت و ج و س و ص و ف و ق: عنده.
(5) هذا ما قاله صاحب «الهداية» (2: 66)، وغيره، لكن قال ابن الهمام في «الفتح» (5: 15): ولا يخفى أن بناء هذه على تلك ليس بأولى من عكسه، بل الخلاف فيهما معا ابتدائي، وأيَّده اللكنوي في «عمدة الرعاية» (1: 221) بأنه يدل عليه صنيع المصنف لا الشارح.
المجلد
العرض
45%
تسللي / 1240