منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الأيمان
168
وحقاً، وحقِّ الله، وحرمتِه، وسَوْكَنْدُ خُورَمْ بَخُدَاى يا بطلاق زَنْ، وإن فعلَهُ فعليه غضبُه، أو سخطُه، أو لعنتُه. أو أنا زان، أو سارق، أو شاربُ خمر، أو آكل رباً لا. وحروفُ القسم: الواو، والباء، والتاء، وتضمر: كاللهِ لأفعله. وكفارتُهُ: عتقُ رقبة، أو إطعامُ عشرة مساكين، كما مرَّ في الظِّهار، أو كسوتُهم لكلٍّ ثوبٌ يسترُ عامّةَ بدنِه، فلم يجزْ السَّراويل، فإن عجزَ عنها وقتَ الأداء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنجيزٌ (1)، لكنَّ الصَّحيح أنَّه لا يَكْفُر إن كان يَعْلَمُ أنَّه يمين، فإن كان عنده أنَّه يَكْفُرُ بالحلفِ يَكْفُر فيهما.
(وحقاً (2)، وحقِّ الله (3)، وحرمتِه (4)، وسَوْكَنْدُ خُورَمْ بَخُدَاى (5) يا (6) بطلاق زَنْ (7)، وإن فعلَهُ فعليه غضبُه، أو سخطُه، أو لعنتُه.
أو أنا زان، أو سارق، أو شاربُ خمر، أو آكل رباً (8) لا.
وحروفُ القسم: الواو، والباء، والتاء، وتضمر (9): كاللهِ لأفعله.
وكفارتُهُ: عتقُ رقبة، أو إطعامُ عشرة مساكين، كما مرَّ في الظِّهار، أو كسوتُهم لكلٍّ ثوبٌ يسترُ عامّةَ بدنِه، فلم يجزْ السَّراويل، فإن عجزَ عنها وقتَ الأداء): أي
__________
(1) أي التعليق بما يعلم وقوعه تنجيز، فإذا قال: إن كنت فعلتُ كذا فأنا كافرٌ فإن كان صدقاً فلا كفر ولا مؤاخذة، وأن كان كاذباً كفر؛ لأنه يصيرُ كأنه أنجز الكفرَ وأثبته لنفسه. ينظر: «العمدة» (2: 235).
(2) إلا إذا أراد به اسم الله تعالى. ينظر: «الدر المختار» (3: 57).
(3) واختار صاحب «الاختيار» (3: 293) أن حق الله يمين؛ لأن الحلف به معتاد اعتباراً للعرف.
(4) اسم بمعنى الاحترام وحرمة الله ما لا يحل انتهاكه فهو في الحقيقة بغيره تعالى. ينظر: «رد المحتار» (1: 57).
(5) لأنه وعد وليس بيمين. ينظر: «الايضاح» (ق 70/ب).
(6) خطأ ملا خسرو في «الدرر» (2: 41) صاحب «الوقاية» في لفظ: يا؛ وأنه يجب عليه لفظ: أو؛ بدلاً منها. وفي «شرح أبي المكارم» (ق 296): أنه الأحسن. ولكن عبد الحليم في «حاشيته» (1: 335): بيَّن أن هذا وهم من ملا خسرو؛ لأن لفظة: يا؛ بالفارسية بمعنى: أو؛ في العربية.
(7) زَنْ: معناها المرأة أو الزوجة، وإنما لا يكون يميناً؛ لأنه حلفٌ بغير الله، ولا تعارف؛ ولهذا يمينه لا يكون. ينظر: «العمدة» (2: 236).
(8) أي لا يكون يميناً؛ لأنه لا أثر للتعليق في وجود هذه الأشياء. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق 130/ب).
(9) أي قد تضمر حروف القسم فيكون حلفاً؛ لأن حذف الحرف من عادة العرب إيجازاً. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 542).
وحقاً، وحقِّ الله، وحرمتِه، وسَوْكَنْدُ خُورَمْ بَخُدَاى يا بطلاق زَنْ، وإن فعلَهُ فعليه غضبُه، أو سخطُه، أو لعنتُه. أو أنا زان، أو سارق، أو شاربُ خمر، أو آكل رباً لا. وحروفُ القسم: الواو، والباء، والتاء، وتضمر: كاللهِ لأفعله. وكفارتُهُ: عتقُ رقبة، أو إطعامُ عشرة مساكين، كما مرَّ في الظِّهار، أو كسوتُهم لكلٍّ ثوبٌ يسترُ عامّةَ بدنِه، فلم يجزْ السَّراويل، فإن عجزَ عنها وقتَ الأداء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنجيزٌ (1)، لكنَّ الصَّحيح أنَّه لا يَكْفُر إن كان يَعْلَمُ أنَّه يمين، فإن كان عنده أنَّه يَكْفُرُ بالحلفِ يَكْفُر فيهما.
(وحقاً (2)، وحقِّ الله (3)، وحرمتِه (4)، وسَوْكَنْدُ خُورَمْ بَخُدَاى (5) يا (6) بطلاق زَنْ (7)، وإن فعلَهُ فعليه غضبُه، أو سخطُه، أو لعنتُه.
أو أنا زان، أو سارق، أو شاربُ خمر، أو آكل رباً (8) لا.
وحروفُ القسم: الواو، والباء، والتاء، وتضمر (9): كاللهِ لأفعله.
وكفارتُهُ: عتقُ رقبة، أو إطعامُ عشرة مساكين، كما مرَّ في الظِّهار، أو كسوتُهم لكلٍّ ثوبٌ يسترُ عامّةَ بدنِه، فلم يجزْ السَّراويل، فإن عجزَ عنها وقتَ الأداء): أي
__________
(1) أي التعليق بما يعلم وقوعه تنجيز، فإذا قال: إن كنت فعلتُ كذا فأنا كافرٌ فإن كان صدقاً فلا كفر ولا مؤاخذة، وأن كان كاذباً كفر؛ لأنه يصيرُ كأنه أنجز الكفرَ وأثبته لنفسه. ينظر: «العمدة» (2: 235).
(2) إلا إذا أراد به اسم الله تعالى. ينظر: «الدر المختار» (3: 57).
(3) واختار صاحب «الاختيار» (3: 293) أن حق الله يمين؛ لأن الحلف به معتاد اعتباراً للعرف.
(4) اسم بمعنى الاحترام وحرمة الله ما لا يحل انتهاكه فهو في الحقيقة بغيره تعالى. ينظر: «رد المحتار» (1: 57).
(5) لأنه وعد وليس بيمين. ينظر: «الايضاح» (ق 70/ب).
(6) خطأ ملا خسرو في «الدرر» (2: 41) صاحب «الوقاية» في لفظ: يا؛ وأنه يجب عليه لفظ: أو؛ بدلاً منها. وفي «شرح أبي المكارم» (ق 296): أنه الأحسن. ولكن عبد الحليم في «حاشيته» (1: 335): بيَّن أن هذا وهم من ملا خسرو؛ لأن لفظة: يا؛ بالفارسية بمعنى: أو؛ في العربية.
(7) زَنْ: معناها المرأة أو الزوجة، وإنما لا يكون يميناً؛ لأنه حلفٌ بغير الله، ولا تعارف؛ ولهذا يمينه لا يكون. ينظر: «العمدة» (2: 236).
(8) أي لا يكون يميناً؛ لأنه لا أثر للتعليق في وجود هذه الأشياء. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق 130/ب).
(9) أي قد تضمر حروف القسم فيكون حلفاً؛ لأن حذف الحرف من عادة العرب إيجازاً. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 542).