أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الأيمان

190
ولا في: لا يشمُّ ريحاناً إن شمَّ ورداً، أو ياسميناً، والبنفسجُ والوردُ على الورق.
باب الحلف بالقول
[فصل اليمين في الكلام والبيع والشراء والتزوج وغير ذلك]
وحنثَ في: حلفَ لا يكلِّمُهُ إن كلَّمَه نائماً بشرطِ إيقاظِه. وفي: إلاَّ بإذنه إن أذنَ ولم يعلمْ به فكلَّمه. وفي: لا يكلِّم صاحبَ هذا الثَّوب فباعَه فكلَّمَه. وفي: لا يكلِّمُ هذا الشَّابَّ فكلَّمَه شيخاً. وفي: هذا حرٌّ إن بعتُه أو اشتريتُه إن عقدَ بالخيار
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ولا في: لا يشمُّ ريحاناً إن شمَّ ورداً، أو ياسميناً)؛ لأنَّ الرَّيحانَ ما لا ساقَ له، والوردُ والياسمين لهما ساق، (والبنفسجُ والوردُ على الورق) (1): أي ورقُ الوردِ دون أعجاز الوردِ التي عليها الورق.
باب الحلف بالقول
[فصل اليمين في الكلام والبيع والشراء والتزوج وغير ذلك]
(وحنثَ في: حلفَ لا يكلِّمُهُ إن كلَّمَه نائماً بشرطِ إيقاظِه.
وفي: إلاَّ بإذنه): أي وحنثَ في: حلفَ لا يكلِّمُهُ إلاَّ بإذنه، (إن أذنَ ولم يعلمْ به فكلَّمه)؛ لأنَّ الإذنَ إعلام، فإن أذنَ ولم يعلمْ، فهذا لا يكون إذناً، وعند أبي يوسف ? لا يحنثُ؛ لأنَّ الإذنَ هو الإطلاق (2).
(وفي: لا يكلِّم صاحبَ هذا الثَّوب فباعَه فكلَّمَه.
وفي: لا يكلِّمُ هذا الشَّابَّ فكلَّمَه شيخاً)؛ لأنَّ الوصفَ المذكورَ لا يصلحُ مانعاً من التَّكلُّم فيرادُ الذَّات.
(وفي: هذا حرٌّ إن بعتُه أو اشتريتُه إن عقدَ بالخيار): أي إذا قال: إن بعتَهُ فهو حرّ، فباعَهُ على أنَّه بالخيار يعتق؛ لأنَّه لم يخرجْ عن ملكِه، وقد وُجِدَ الشَّرط، وهو البيع (3)، ولو
قال: إن اشتريتُه، فهو حرٌّ فشراهُ على أنّه بالخيار عُتِق.
__________
(1) أي يقعان على ورقهما، فلو حلف أن لا يشتري بنفسجاً أو ورداً يقع على الورق. ينظر: «شرح ملا مسكين» (ص 153).
(2) أي إجازة وإباحه وهو يتمُّ بالإذن كالرضا. ينظر: «عمدة الرعاية» (2: 266).
(3) أما إن باعه بيعاً لازماً أو باطلاً لم يعتق، أما في الباتّ فلأنه كما تمّ البيع زال الملك والجزاء لا ينْزل في غير الملك. ينظر: «فتح باب العناية» (2: 287).
المجلد
العرض
47%
تسللي / 1240