منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الحدود
201
وللعبدِ نصفُها، ولا يحدُّهُ سيِّدُه بلا إذنِ الإمام، ولا يُنْزَعُ ثيابُها إلاَّ الفرو والحشو، وتحدُّ جالسة. وجازَ الحفرُ لها لا له. ولا جمعَ بين جلد ورجم، ولا بين جلدٍ ونفي إلاَّ سياسة، ويرجمُ مريضٌ زنى، ولا يجلدُ حتَّى يبرأ. وحاملٌ زَنَت تُرْجَمُ حين وضعَت، وتجلدُ بعد النِّفاس.
باب الوطء الذي يوجب الحد أو لا
الشُّبهةُ دارئةُ للحدّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وللعبدِ نصفُها، ولا يحدُّهُ سيِّدُه بلا إذنِ الإمام): هذا عندنا خلافاً للشَّافِعِيِّ (1) ?.
(ولا يُنْزَعُ ثيابُها إلاَّ الفرو والحشو، وتحدُّ جالسة.
وجازَ الحفرُ لها (2) لا له.
ولا جمعَ بين جلد ورجم، ولا بين جلدٍ ونفي إلاَّ سياسة): هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (3) ? يجمعُ في البكرِ بين الجلدِ والنَّفي، وهو تغريبُ عام.
(ويرجمُ مريضٌ زنى، ولا يجلدُ حتَّى يبرأ.
وحاملٌ زَنَت تُرْجَمُ حين وضعَت (4)، وتجلدُ بعد النِّفاس).
باب [الوطء الذي يوجب] (5) الحد أو لا
(الشُّبهةُ دارئةُ للحدّ).
اعلم أن الشُّبهةَ ضربان:
في الفعل.
وفي المحل.
__________
(1) ينظر: «المنهاج» وشروحه: «مغني المحتاج» (4: 152)، و «تحفة المحتاج» (9: 116)، و «نهاية المحتاج» (7: 433)، وغيرها.
(2) أي للرجم.
(3) ينظر: «الأم» (6: 114)، و «حاشيتا قليوبي وعميرة» (4: 182)، و «فتوحات الوهاب» (5: 132)، وغيرها.
(4) لأن جنينها لا يستحق الرجم لعدم الجناية منه، وتحبس حتى تلد إن ثبت زناها بالشهادة، ولا تحبس إن ثبت بالإقرار. ينظر: «فتح باب العناية» (3: 212).
(5) في ت و س و ص و ق و ف: وطء يوجب.
وللعبدِ نصفُها، ولا يحدُّهُ سيِّدُه بلا إذنِ الإمام، ولا يُنْزَعُ ثيابُها إلاَّ الفرو والحشو، وتحدُّ جالسة. وجازَ الحفرُ لها لا له. ولا جمعَ بين جلد ورجم، ولا بين جلدٍ ونفي إلاَّ سياسة، ويرجمُ مريضٌ زنى، ولا يجلدُ حتَّى يبرأ. وحاملٌ زَنَت تُرْجَمُ حين وضعَت، وتجلدُ بعد النِّفاس.
باب الوطء الذي يوجب الحد أو لا
الشُّبهةُ دارئةُ للحدّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وللعبدِ نصفُها، ولا يحدُّهُ سيِّدُه بلا إذنِ الإمام): هذا عندنا خلافاً للشَّافِعِيِّ (1) ?.
(ولا يُنْزَعُ ثيابُها إلاَّ الفرو والحشو، وتحدُّ جالسة.
وجازَ الحفرُ لها (2) لا له.
ولا جمعَ بين جلد ورجم، ولا بين جلدٍ ونفي إلاَّ سياسة): هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (3) ? يجمعُ في البكرِ بين الجلدِ والنَّفي، وهو تغريبُ عام.
(ويرجمُ مريضٌ زنى، ولا يجلدُ حتَّى يبرأ.
وحاملٌ زَنَت تُرْجَمُ حين وضعَت (4)، وتجلدُ بعد النِّفاس).
باب [الوطء الذي يوجب] (5) الحد أو لا
(الشُّبهةُ دارئةُ للحدّ).
اعلم أن الشُّبهةَ ضربان:
في الفعل.
وفي المحل.
__________
(1) ينظر: «المنهاج» وشروحه: «مغني المحتاج» (4: 152)، و «تحفة المحتاج» (9: 116)، و «نهاية المحتاج» (7: 433)، وغيرها.
(2) أي للرجم.
(3) ينظر: «الأم» (6: 114)، و «حاشيتا قليوبي وعميرة» (4: 182)، و «فتوحات الوهاب» (5: 132)، وغيرها.
(4) لأن جنينها لا يستحق الرجم لعدم الجناية منه، وتحبس حتى تلد إن ثبت زناها بالشهادة، ولا تحبس إن ثبت بالإقرار. ينظر: «فتح باب العناية» (3: 212).
(5) في ت و س و ص و ق و ف: وطء يوجب.