أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب السرقة

239
وفي الخنقِ ديَّة، ومَن اعتادَهُ قتلَ به سياسة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أمَّا في المصرِ أو بين المصرين إذا كان قريتينِ كالكوفة والحيرة (1)، بحيث يلحقُهُ الغوثُ غالباً، ففيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (2) ?.
وعند أبي يوسفَ ? إذا قاتلوا نهاراً بالسَّلاح حدُّوا، وكذا في اللَّيل سواءٌ كان بالسَّلاح أو غيرِه.
(وفي الخنقِ ديَّة، ومَن اعتادَهُ قتلَ به سياسة): الخنقُ من صورِ القتلِ بالمثقل، وفيه القصاصُ عند غير أبي حنيفة ?. (والله أعلم) (3).

* * *
__________
(1) الحيرة: وهي التي كان يسكنها النعمان بن المنذر، وهي أول منازل الكوفة، وقال تاج الشريعة: الحِيرة بكسر الحاء مدينة على رأس ميل من الكوفة. ينظر: «البناية» (5: 640).
(2) أي حيث يلحق غوث يمنع شوكتهم لو استغاثوا ليسوا بقطاع، بل منتهبون، وفقد الغوث يكون للبعد عن العمران أو السلطان أو لضعف بأهل العمران أو بالسلطان أو بغيرهما كأن دخل جمع داراً وشهروا السلاح ومنعوا أهلها من الاستغاثة فهم قطاع في حقهم وإن كانوا بحضرة السلطان وقوته. ينظر: «تحفة المحتاج» (9: 158)، و «التنبيه» (ص 150)، و «مغني المحتاج» (4: 181)، وغيرها.
(3) زيادة من ص.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 1240