منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الجهاد
266
مكاتَب ارتدَّ فلَحِق، فأُخِذَ بمالِه فقُتِل، فبدلُها لسيِّدِه، وما بقيَ لوارثِه. زوجان ارتَّدا فلحقا، فولدتْ هي ثُمَّ الولدُ فظُهِرَ عليهم، فالولدانِ فيءٌ، والأوَّلُ يُجْبَرُ على الإسلامِ لا ولدُه، وصحَّ ارتدادُ صبيٍّ يعقلُ وإسلامُه، ويُجْبَرُ عليه، ولا يقتلُ إن أبى
الدِّيَة؛ لكونِهِ معصوماً وقتَ القطع، وكذا وقت السَّراية، هذا عند أبي حنيفةَ ? وأبي يوسف ?، وعند محمَّد ? يجبُ النِّصف هاهنا لأنَّ الارتدادَ هدر السِّراية، فلا ينقلبُ بالإسلامِ إلى الضَّمان.
(مكاتَب ارتدَّ فلَحِق، فأُخِذَ بمالِه فقُتِل، فبدلُها لسيِّدِه، وما بقيَ لوارثِه (1).
زوجان ارتَّدا فلحقا، فولدتْ هي ثُمَّ الولدُ فظُهِرَ عليهم، فالولدانِ فيءٌ، والأوَّلُ يُجْبَرُ على الإسلامِ لا ولدُه) (2): وفي روايةِ الحَسَن ? يُجْبَرُ ولدُ الولدِ أيضاً، وهذا بناءً على أن ولدَ الولدِ لا يتبعُ الجدَّ في الإسلامِ في ظاهرِ الرِّواية، ويتبعُهُ في روايةِ الحَسَن ?.
(وصحَّ ارتدادُ صبيٍّ يعقلُ (3) وإسلامُه، ويُجْبَرُ عليه، ولا يقتلُ (4) إن أبى): هذا عندنا، وعند الشَّافِعيِّ (5) ? وزُفر ? لا يصحُّ ارتدادُه، ولا إسلامُه.
ولنا: إن عليَّاً ? أسلمَ في صباه، وصحَّحَ النَّبيُّ ? إسلامَه، وافتخارُه بذلك مشهورٌ حيث قال:
سبقتُكم على الإسلامِ طُرَّاً (6) ... غلاماً ما بلغتُ أوان حلمي (7)
(وسقبتكم إلى الإسلام قهراً ... بصارم همَّتي وسنان غرمي (8)
__________
(1) صورته: مكاتب ارتد فلحق بدار الحرب واكتسب مالاً، فأخذ بماله، وأبى أن يسلم، فقتل، فإن سيده يعطى بدل الكتابة، والباقي للورثة. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق 153/أ).
(2) أي يكون ولدهما وولد ولدهما فيء: أي رقيقين؛ لأن المرتدة تسترق والولد يتبع الأم، وكذا ولد الولد، والولد الأول يجبر على الإسلام لا ولده؛ لأن الأولاد يتبعون الآباء في الدين. ينظر: «شرح السير الكبير» (5: 1986)، «الدرر» (1: 304 - 305).
(3) الصبيَّ الذي يعقلَ هو الذي يعقلُ أن الإسلام سبب النجاة، ويميِّزُ الخبيثَ من الطيِّب، والحلو من المرّ. ينظر: «أنفع الوسائل» (ص 58).
(4) في ت و ج و ص و ق: قتل.
(5) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (4: 137)، و «التنبيه» (ص 141)، وغيرها.
(6) في «سنن البيهقي الكبير» (6: 206)، و «الدراية» (3: 138)، و «التلخيص» (3: 77)، و «التحقيق» (2: 235)، قال ابن حجر: رواه البيهقي بسند ضعيف.
(7) طُرَّاً: أي جميعاً. ينظر: «مختار الصحاح» (ص 389).
(8) زيادة من ف.
مكاتَب ارتدَّ فلَحِق، فأُخِذَ بمالِه فقُتِل، فبدلُها لسيِّدِه، وما بقيَ لوارثِه. زوجان ارتَّدا فلحقا، فولدتْ هي ثُمَّ الولدُ فظُهِرَ عليهم، فالولدانِ فيءٌ، والأوَّلُ يُجْبَرُ على الإسلامِ لا ولدُه، وصحَّ ارتدادُ صبيٍّ يعقلُ وإسلامُه، ويُجْبَرُ عليه، ولا يقتلُ إن أبى
الدِّيَة؛ لكونِهِ معصوماً وقتَ القطع، وكذا وقت السَّراية، هذا عند أبي حنيفةَ ? وأبي يوسف ?، وعند محمَّد ? يجبُ النِّصف هاهنا لأنَّ الارتدادَ هدر السِّراية، فلا ينقلبُ بالإسلامِ إلى الضَّمان.
(مكاتَب ارتدَّ فلَحِق، فأُخِذَ بمالِه فقُتِل، فبدلُها لسيِّدِه، وما بقيَ لوارثِه (1).
زوجان ارتَّدا فلحقا، فولدتْ هي ثُمَّ الولدُ فظُهِرَ عليهم، فالولدانِ فيءٌ، والأوَّلُ يُجْبَرُ على الإسلامِ لا ولدُه) (2): وفي روايةِ الحَسَن ? يُجْبَرُ ولدُ الولدِ أيضاً، وهذا بناءً على أن ولدَ الولدِ لا يتبعُ الجدَّ في الإسلامِ في ظاهرِ الرِّواية، ويتبعُهُ في روايةِ الحَسَن ?.
(وصحَّ ارتدادُ صبيٍّ يعقلُ (3) وإسلامُه، ويُجْبَرُ عليه، ولا يقتلُ (4) إن أبى): هذا عندنا، وعند الشَّافِعيِّ (5) ? وزُفر ? لا يصحُّ ارتدادُه، ولا إسلامُه.
ولنا: إن عليَّاً ? أسلمَ في صباه، وصحَّحَ النَّبيُّ ? إسلامَه، وافتخارُه بذلك مشهورٌ حيث قال:
سبقتُكم على الإسلامِ طُرَّاً (6) ... غلاماً ما بلغتُ أوان حلمي (7)
(وسقبتكم إلى الإسلام قهراً ... بصارم همَّتي وسنان غرمي (8)
__________
(1) صورته: مكاتب ارتد فلحق بدار الحرب واكتسب مالاً، فأخذ بماله، وأبى أن يسلم، فقتل، فإن سيده يعطى بدل الكتابة، والباقي للورثة. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق 153/أ).
(2) أي يكون ولدهما وولد ولدهما فيء: أي رقيقين؛ لأن المرتدة تسترق والولد يتبع الأم، وكذا ولد الولد، والولد الأول يجبر على الإسلام لا ولده؛ لأن الأولاد يتبعون الآباء في الدين. ينظر: «شرح السير الكبير» (5: 1986)، «الدرر» (1: 304 - 305).
(3) الصبيَّ الذي يعقلَ هو الذي يعقلُ أن الإسلام سبب النجاة، ويميِّزُ الخبيثَ من الطيِّب، والحلو من المرّ. ينظر: «أنفع الوسائل» (ص 58).
(4) في ت و ج و ص و ق: قتل.
(5) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (4: 137)، و «التنبيه» (ص 141)، وغيرها.
(6) في «سنن البيهقي الكبير» (6: 206)، و «الدراية» (3: 138)، و «التلخيص» (3: 77)، و «التحقيق» (2: 235)، قال ابن حجر: رواه البيهقي بسند ضعيف.
(7) طُرَّاً: أي جميعاً. ينظر: «مختار الصحاح» (ص 389).
(8) زيادة من ف.