منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الشركة
284
[فصل في الشركة الفاسدة]
ولا يجوز الشَّركةُ في الاحتطاب، والاحتشاش، والاصطياد، وما حصلَ لكلٍّ فله، و ما أخذاهُ معاً فلهما نصفين، وما حصل له بإعانة الآخر فله، وللآخرِ أجرُ مثلِهِ بالغاً ما بلغَ عند محمَّد ?، ولا يزادُ على نصفِ ثمنِهِ عند أبي يوسف ?. ولا في الاستسقاء بأن كان لأحدِهما بغل، وللآخر راوية، واستقى أحدُهما، فالكسبُ للعامل، وعليه أجرُ مثل ما للآخر. والرِّبحُ في الشَّركةِ الفاسدةِ على قدرِ المال. وتبطلُ الشَّركةُ بموتِ أحدِ الشَّريكين، وبلحاقِه بدارِ الحربِ مرتدَّاً إذا قُضِي به. ولم يُزَكّ أحدُهما مالَ الآخرِ بلا إذنِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[فصل في الشركة الفاسدة]
(ولا يجوز الشَّركةُ في الاحتطاب، والاحتشاش، والاصطياد (1)، وما حصلَ لكلٍّ فله، و ما أخذاهُ معاً فلهما نصفين، وما حصل له بإعانة الآخر فله) مثل أن يقلعَ أحدُهما ويجمع الآخر يكونُ للقالع، (وللآخرِ أجرُ مثلِهِ بالغاً ما بلغَ عند محمَّد (2) ?، ولا يزادُ على نصفِ ثمنِهِ عند أبي يوسف ?.
ولا في الاستسقاء بأن كان لأحدِهما بغل، وللآخر راوية (3)، واستقى أحدُهما، فالكسبُ للعامل، وعليه أجرُ مثل ما للآخر.
والرِّبحُ في الشَّركةِ الفاسدةِ على قدرِ المال): كما إذا شرطَ في الشَّركة دراهمَ مسمَّاةٍ من الرِّبح لأحدِهما فتفسدُ الشَّركة، فيكونُ الرِّبح بقدرِ الملك، حتى لو كان المالُ نصفينِ وشرطُ الرِّبحُ أثلاثاً، فالشَّرطُ باطل، ويكونُ الرِّبحُ نصفين.
(وتبطلُ الشَّركةُ بموتِ أحدِ الشَّريكين، وبلحاقِه بدارِ الحربِ مرتدَّاً إذا قُضِي به.
ولم يُزَكّ أحدُهما مالَ الآخرِ بلا إذنِه): أي لا يجوزُ لأحدِهما أن يؤدِّي زكاةَ مالِ
__________
(1) وأيضاً: اجتناءُ ثمارٍ من جبال، وطلبُ معدن، وكَنْز جاهليّ، وطبخُ آجُرّ من طين مباح، ونقلُ الطينِ وبيعُهُ من أرضٍ مباحة، أو الحصى، أو الملح، أو الثلج، ونحو ذلك. ينظر: «الفتح» (5: 409)، و «البزازيّة» (3: 202).
(2) تقديمهم لقول محمد يؤذن باختياره، وفي «المفتاح»: إن قول محمد هو المختار للفتوى. ينظر: «المبسوط» (11: 216)، و «العناية» (5: 411)، و «الدر المختار» (3: 350)، و «رد المحتار» (5: 350).
(3) الرَّاوية: وهي المزادة من ثلاثة جلود لنقل الماء. ينظر: «المغرب» (ص 202).
[فصل في الشركة الفاسدة]
ولا يجوز الشَّركةُ في الاحتطاب، والاحتشاش، والاصطياد، وما حصلَ لكلٍّ فله، و ما أخذاهُ معاً فلهما نصفين، وما حصل له بإعانة الآخر فله، وللآخرِ أجرُ مثلِهِ بالغاً ما بلغَ عند محمَّد ?، ولا يزادُ على نصفِ ثمنِهِ عند أبي يوسف ?. ولا في الاستسقاء بأن كان لأحدِهما بغل، وللآخر راوية، واستقى أحدُهما، فالكسبُ للعامل، وعليه أجرُ مثل ما للآخر. والرِّبحُ في الشَّركةِ الفاسدةِ على قدرِ المال. وتبطلُ الشَّركةُ بموتِ أحدِ الشَّريكين، وبلحاقِه بدارِ الحربِ مرتدَّاً إذا قُضِي به. ولم يُزَكّ أحدُهما مالَ الآخرِ بلا إذنِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[فصل في الشركة الفاسدة]
(ولا يجوز الشَّركةُ في الاحتطاب، والاحتشاش، والاصطياد (1)، وما حصلَ لكلٍّ فله، و ما أخذاهُ معاً فلهما نصفين، وما حصل له بإعانة الآخر فله) مثل أن يقلعَ أحدُهما ويجمع الآخر يكونُ للقالع، (وللآخرِ أجرُ مثلِهِ بالغاً ما بلغَ عند محمَّد (2) ?، ولا يزادُ على نصفِ ثمنِهِ عند أبي يوسف ?.
ولا في الاستسقاء بأن كان لأحدِهما بغل، وللآخر راوية (3)، واستقى أحدُهما، فالكسبُ للعامل، وعليه أجرُ مثل ما للآخر.
والرِّبحُ في الشَّركةِ الفاسدةِ على قدرِ المال): كما إذا شرطَ في الشَّركة دراهمَ مسمَّاةٍ من الرِّبح لأحدِهما فتفسدُ الشَّركة، فيكونُ الرِّبح بقدرِ الملك، حتى لو كان المالُ نصفينِ وشرطُ الرِّبحُ أثلاثاً، فالشَّرطُ باطل، ويكونُ الرِّبحُ نصفين.
(وتبطلُ الشَّركةُ بموتِ أحدِ الشَّريكين، وبلحاقِه بدارِ الحربِ مرتدَّاً إذا قُضِي به.
ولم يُزَكّ أحدُهما مالَ الآخرِ بلا إذنِه): أي لا يجوزُ لأحدِهما أن يؤدِّي زكاةَ مالِ
__________
(1) وأيضاً: اجتناءُ ثمارٍ من جبال، وطلبُ معدن، وكَنْز جاهليّ، وطبخُ آجُرّ من طين مباح، ونقلُ الطينِ وبيعُهُ من أرضٍ مباحة، أو الحصى، أو الملح، أو الثلج، ونحو ذلك. ينظر: «الفتح» (5: 409)، و «البزازيّة» (3: 202).
(2) تقديمهم لقول محمد يؤذن باختياره، وفي «المفتاح»: إن قول محمد هو المختار للفتوى. ينظر: «المبسوط» (11: 216)، و «العناية» (5: 411)، و «الدر المختار» (3: 350)، و «رد المحتار» (5: 350).
(3) الرَّاوية: وهي المزادة من ثلاثة جلود لنقل الماء. ينظر: «المغرب» (ص 202).