اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب البيع

59
لا بيعُ الجيدِ بالرديء من الرِّبوي، والبُسرِ بالتَّمرِ إلا متساوياً، والبُرِّ بالدَّقيق أو بالسَّويقِ، أو الدَّقيقِ بالسَّويق متفاضلاً أو مُتساوياً، والزَّيتونِ بالزَّيت، والسِّمْسِمِ بالخلِّ حتى يكونَ الزَّيتُ والخلُّ أكثرَ ممَّا في الزيتونِ والسِّمْسِمِ، ويستقرضُ الخبزَ وزناً لا عدداً عند أبي يوسف ?، وبه يُفْتَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عند أبي يوسف ?، وبه يُفْتَى.
(لا بيعُ الجيدِ بالرديء من الرِّبوي، والبُسرِ (1) بالتَّمرِ إلا متساوياً، والبُرِّ بالدَّقيق أو بالسَّويقِ، أو الدَّقيقِ بالسَّويق متفاضلاً أو مُتساوياً، والزَّيتونِ بالزَّيت، والسِّمْسِمِ بالخلِّ حتى يكونَ الزَّيتُ والخلُّ أكثرَ ممَّا في الزيتونِ والسِّمْسِمِ) (2)؛ ليكون بعضُ الزَّيتِ بالزيتِ الذي في الزَّيتون، والباقي بالثَّجير (3).
(ويستقرضُ الخبزَ وزناً لا عدداً عند أبي يوسف ?، وبه يُفْتَى) (4)، أمَّا عند أبي حنيفةَ ? لا يجوزُ لا وزناً ولا عدداً؛ للتَّفاوت الفاحشِ، وعند محمدٍ ? يجوزُ بهما
__________
(1) البُسر: التمر قبل أن إرطابه لخضاضته، وذلك إذا لون ولم ينضج، وإذا نضج فقد أرطب. ينظر: «تاج العروس» (10: 174)، وغيره.
(2) هذه صورة الجواز، وفي ثلاث صور لا يجوز، وهي:
الأولى: أن يعلم أن الزيت الذي في الزيتون أكثر لتحقق الفضل من الدهن والثفل.
والثانية أن يعلم التساوي لخلو الثفل عن العوض.
الثالثة أن لا يعلم أنه مثله أو أكثر أو أقلّ. ينظر: «مجمع الأنهر» (2: 89).
(3) الثَّجير: ثُفْلُ كلِّ شيءٍ يُعْصَر. ينظر: «مجمع الأنهر» (2: 89).
(4) واختار صاحب «التنوير» (ص 136) رأي محمد وهو أنه يجوز وزناً وعدداً، واستحسنه ابن الهمام في «فتح القدير» (6: 176)، وأقرّه صاحب «الشرنبلالية» (2: 189)، وقال صاحب «الدر المختار» (4: 187): وعليه الفتوى، وابن عابدين في «رد المحتار» (4: 187).
المجلد
العرض
60%
تسللي / 1240