منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
67
ولا في اللَّحْمِ، وشروطُهُ: بيانُ جنسِهِ كبُرٍّ أو شعير. ونوعِهِ: كسقيَّة أو بَخْسية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولنا: قوله- ?: «لا تسلموا (1) في الثِّمارِ حتى يبدو صلاحُها» (2)، ولأنَّه عقدُ المفاليس فلا بُدَّ من استمرارِ الوجودِ في مدَّةِ الأجل ليتمكّنَ من التَّحصيل (3).
(ولا في اللَّحْمِ)، (هذا عند أبي حنيفةَ ?، وقالا) (4): يصحُّ إن بيَّنَ جنسَهُ ونوعَهُ وصفتَهُ وموضعَهُ وقدرَهُ كشاةٍ خصيَّةٍ وثنيٍّ سمينٍ من الجنبِ مئة مَنّ (5) (6).
(وشروطُهُ:
بيانُ جنسِهِ كبُرٍّ أو شعير.
ونوعِهِ: كسقيَّة أو بَخْسية): أي حنطةٌ سقيةٌ: أي التي تُسْقَى منسوبةً إلى السَّقي، والبخسيةُ: أي التي لا تُسْقَى منسوبةً إلى البَخْس، وهو الأرضُ التي تُسْقَى بماءِ السَّماءِ، سمِّيت بذلك لأنَّها مبخوسةُ الحظِّ من الماء.
__________
(1) في أ: تسلفوا.
(2) من حديث النجراني، قال قلت لعبد الله بن عمر: أُسْلِمُ في نخل قبل أن يطلع، قال: لا. قلت: لِمَ قال: «إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله ? قبل أن يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى يطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة فاختصما إلى رسول الله ?، فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئاً قال: لا. قال: فبم تستحل ماله، اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه» في «سنن أبي داود» (3: 276)، و «سنن ابن ماجه» (2: 767)، واللفظه له، و «المعجم الأوسط» (5: 56)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (6: 14)، وفي «صحيح البخاري» (2: 783): عن أبي البختري قال سألت ابن عمر ? عن السَّلَم في النخل، فقال: «نهى ? عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساءً بناجز». وسألت ابن عباس عن السَّلَم في النخل، فقال: «نهى النبي ? عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن». وينظر: «نصب الراية» (4: 49).
(3) يعني أنَّ المسلَّمَ فيه وإن وجدَ عند المحلّ لكن من الجائزِ أن لا يقدرَ المسلَّمُ إليه على اكتسابِهِ حينئذٍ، فيشترطُ الوجودُ في جملةِ المدَّة، حتى لو لم يقدرْ بعضَ الزمانِ يقدرٍ في البعضِ الآخر. ينظر: «الزبدة» (3: 74).
(4) والفتوى على قولهما. كما في «البحر» (6: 172)، و «الفتح» (6: 216)، و «الدر المختار» (4: 205)، وغيرها.
(5) مَنّ: 1058.4 غرام. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص 78)، و «الفقه الإسلامي وأدلته» (1: 144)، و «معجم الفقهاء» (ص 404).
(6) ساقطة من ب.
ولا في اللَّحْمِ، وشروطُهُ: بيانُ جنسِهِ كبُرٍّ أو شعير. ونوعِهِ: كسقيَّة أو بَخْسية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولنا: قوله- ?: «لا تسلموا (1) في الثِّمارِ حتى يبدو صلاحُها» (2)، ولأنَّه عقدُ المفاليس فلا بُدَّ من استمرارِ الوجودِ في مدَّةِ الأجل ليتمكّنَ من التَّحصيل (3).
(ولا في اللَّحْمِ)، (هذا عند أبي حنيفةَ ?، وقالا) (4): يصحُّ إن بيَّنَ جنسَهُ ونوعَهُ وصفتَهُ وموضعَهُ وقدرَهُ كشاةٍ خصيَّةٍ وثنيٍّ سمينٍ من الجنبِ مئة مَنّ (5) (6).
(وشروطُهُ:
بيانُ جنسِهِ كبُرٍّ أو شعير.
ونوعِهِ: كسقيَّة أو بَخْسية): أي حنطةٌ سقيةٌ: أي التي تُسْقَى منسوبةً إلى السَّقي، والبخسيةُ: أي التي لا تُسْقَى منسوبةً إلى البَخْس، وهو الأرضُ التي تُسْقَى بماءِ السَّماءِ، سمِّيت بذلك لأنَّها مبخوسةُ الحظِّ من الماء.
__________
(1) في أ: تسلفوا.
(2) من حديث النجراني، قال قلت لعبد الله بن عمر: أُسْلِمُ في نخل قبل أن يطلع، قال: لا. قلت: لِمَ قال: «إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله ? قبل أن يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى يطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة فاختصما إلى رسول الله ?، فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئاً قال: لا. قال: فبم تستحل ماله، اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه» في «سنن أبي داود» (3: 276)، و «سنن ابن ماجه» (2: 767)، واللفظه له، و «المعجم الأوسط» (5: 56)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (6: 14)، وفي «صحيح البخاري» (2: 783): عن أبي البختري قال سألت ابن عمر ? عن السَّلَم في النخل، فقال: «نهى ? عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساءً بناجز». وسألت ابن عباس عن السَّلَم في النخل، فقال: «نهى النبي ? عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن». وينظر: «نصب الراية» (4: 49).
(3) يعني أنَّ المسلَّمَ فيه وإن وجدَ عند المحلّ لكن من الجائزِ أن لا يقدرَ المسلَّمُ إليه على اكتسابِهِ حينئذٍ، فيشترطُ الوجودُ في جملةِ المدَّة، حتى لو لم يقدرْ بعضَ الزمانِ يقدرٍ في البعضِ الآخر. ينظر: «الزبدة» (3: 74).
(4) والفتوى على قولهما. كما في «البحر» (6: 172)، و «الفتح» (6: 216)، و «الدر المختار» (4: 205)، وغيرها.
(5) مَنّ: 1058.4 غرام. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص 78)، و «الفقه الإسلامي وأدلته» (1: 144)، و «معجم الفقهاء» (ص 404).
(6) ساقطة من ب.