أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الشهادة والرجوع عنها

156
بموت، أو مرض، أو سفر، وشهادةُ عددٍ عن كلِّ أصلٍ لا تغايرُ فرعي هذا وذاك، ويقولُ الأصلُ: اشهدْ على شهادتي أنّي أشهد بكذا، والفرعُ [يقولُ: أشهدَ أن فلاناً أشهدني على شهادتِه بكذا، وقال: لي اشهدْ على شهادتي بذلك
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بموت، أو مرض، أو سفر): وعند أبي يوسفَ ? يكفي مسافة إن غدا لا يبيتُ إلى أهلِه (1).
(وشهادةُ عددٍ عن كلِّ أصلٍ لا تغايرُ فرعي هذا وذاك (2))، خلافاً للشَّافِعِيِّ (3) ? إذ عنده لا بُدَّ من أربعةِ شهداء (4)، يشهدُ اثنانِ عن هذا وآخران عن ذلك، وعندنا يكفي اثنان يشهدانِ عن هذا، ويشهدان عن ذلك.
(ويقولُ الأصلُ: اشهدْ على شهادتي أنّي أشهد بكذا، والفرعُ يقولُ (5): أشهدَ أن فلاناً أشهدني على شهادتِه بكذا، وقال: لي اشهدْ على شهادتي بذلك)، بعضُ المشايخ ? طوَّلوا وقالوا: يقولُ الأصلُ: أشهدُ بكذا، وأنا أُشهدُكَ على شهادتي، فاشهدْ على شهادتي وفيه خمس شينات، ويقول الفرع أشهد أن فلاناً شهد عندي بكذا، فأشهدني على شهادتِهِ بكذا، وأمرني أن أشهدَ على شهادتِهِ بذلك (6)، وأنا أشهد على شهادته بذلك، وفيه ثماني شينات، والأحسنُ الأقصر قول أبي جعفر ? أن يقولَ الأصلُ: اشهدْ على شهادتي بكذا، أو يقولَ الفرعُ: أشهدُ على شهادةِ فلانٍ بكذا من غيرِ احتياجٍ إلى ذِكْرِ زيادة، وعليه فتوى (7) الإمام السَّرَخْسِيِّ ?.
__________
(1) اختلفتوا في الفتوى بين هذا وظاهر الرواية. وزيادة التفصيل في «مجمع الأنهر» (2: 212)، «رد المحتار» (4: 393).
(2) أي لا يشترطُ تغاير فرعيها، بأن يكون لكلٍّ شاهدٍ شاهدان متغايران، بل يكفي شاهدان على كلِّ أصل، ولو قال: لا تغايرَ فرعيها كان أحسن، كما في «الزبدة» (3: 169)، وهي كعبارة «الملتقى» (ص 136)، وعبارة «التنوير» (ص 154) مثل عبارة المصنف.
(3) لكن المعتمد عند الشافعية على خلاف ذلك، فلا يشترط تغاير فرعي الأصلين، ينظر: «التنبيه» (ص 163)، و «مغني المحتاج» (4: 455)، و «حاشية نهاية المحتاج» (10: 276)، وغيرها.
(4) زيادة في أ و ب و م. وفي في: شهود.
(5) زيادة من أ و ب و م.
(6) زيادة من ب و م.
(7) وهو رواية محمد بن الحسن ? في «السير الكبير»، واختاره أبو الليث السمرقندي ? وصاحب «التبيين» (4: 240)، و «البحر» (7: 121)، وغيرهم، والمتون على قال المصنِّف ?.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 1240