أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الشهادة والرجوع عنها

158
[فصل في شهادة الزور]
ومَن أقرَّ أنَّ هشَهِدَ زوراً شُهِّرَ ولم يعزَّرْ.

فصل [الرجوع في الشهادة]
لا رجوعَ عنها إلاَّ عند قاضٍ، فإن رَجَعا عنها قبل الحكمِ بها سَقَطَتْ، ولم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على الشهادة والكتاب الحكمي: المضرية، لم يجز (حتى ينسباها إلى فخذها) (1)؛ لأنَّ هذه النسبةَ عامّة (2)، ثُمَّ اعلم أن هذا في العرب، أمَّا في العجمِ فلا يشترطُ ذِكْرُ الفخذ؛ لأنَّهم ضيَّعوا أنسابَهم، بل ذِكْرُ الصِّناعةِ يقومُ مُقَامَ ذِكْرِ الجدِّ.
[فصل في شهادة الزور]
(ومَن أقرَّ أنَّهشَهِدَ زوراً شُهِّرَ ولم يعزَّرْ)، فإن شريحاً (3) كان يُشَهِّرُ ولا يعزِّر، فيبعثُهُ إلى سوقِهِ إن كان سوقياً، وإلى قومِهِ إن لم يكن سوقياً عند اجتماعِهِم، فيقول: إنا أخذناه شاهدَ زورٍ فاحذروه، وحذِّروه النَّاسَ، وقالا: يوجعُهُ ضرباً ويحبسُه، وهو قولُ الشَّافِعِيّ (4) ?، فإن عمرَ ? ضَرَبَ شاهدَ الزُّورَ أربعينَ سوطاً، وسَخَّمَ وَجْهَه، قد قيل: إنَّما وضعُ المسألةِ في الإقرار؛ لأنَّ شهادةَ الزُّورِ لا يعلمُ إلاَّ بالإقرارِ؛ ولا يعلمُ بالبيِّنة.
أقولُ: قد يعلَمُ بدون الإقرارِ كما إذا شَهِدَ بموت زيد، أو بأن فلاناً قتلَه، ثُمَّ ظَهَرَ زيدٌ حيّاً، وكذا إذا شَهِدَ برؤيةِ الهلالِ فمضى ثلاثونَ يوماً، وليس في السَّماءِ علَّةٌ، ولم يُرَ الهلالُ، ومثل هذا كثير.
فصل [الرجوع في الشهادة]
(لا رجوعَ عنها إلاَّ عند قاضٍ، فإن رَجَعا عنها قبل الحكمِ بها سَقَطَتْ، ولم
__________
(1) زيادة من أ.
(2) لأن التعريف يتمّ بذكر الجد و الفخذ، أو بنسبة خاصة، والنسبة إلى المصر أو إلى المحلة الكبيرة عامة، وإلى السِّكَّة الصغيرة خاصة، والمقصود: الإعلام. ينظر: «الدر المنتقى» (2: 214).
(3) وهو شُريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكِنْدِي، ثور بن مُرَتع هو كِنْدَة، كان من كبار التابعين، وأدرك الجاهلية، استقضاه عمر بن الخطاب ? على الكوفة، فأقام قاضياً خمساً وسبعين سنة. ينظر: «العبر» (1: 89). «طبقات الشيرازي» (ص 80 - 81)). «وفيات» (2: 460 - 463).
(4) ينظر: «الأم» (7: 57)، و «أسنى المطالب» (4: 384)، و «المحلي» (4: 333)، وغيرهم.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 1240