اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الدعوى

201
باب دعوى الرجلين
حجَّةُ الخارجِ في الملكِ المطلقِ أحقُّ من حجَّة ذي اليد، وإن وقَّتَ أحدُهما فقط، ولو بَرْهَنَ خارجان على شيءٍ قُضِي به لهما، فإن بَرْهَنا في نكاحٍ سقط
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعند محمَّد ?: لا يندفعُ إذا قالوا: نعرفُهُ بوجهِه لا باسمِهِ ونسبِه.
وعند أبي حنيفةَ ? يندفعُ الخصومةُ بالبيِّنة كما ذَكَرْنا.
باب دعوى الرجلين
(حجَّةُ الخارجِ في الملكِ المطلقِ أحقُّ من حجَّة ذي اليد، وإن وقَّتَ أحدُهما فقط (1))، اعلم أن حجَّةَ الخارجِ عندنا أحقُّ من حجَّة ذي اليد، وعند الشَّافِعِيِّ (2) ? حجَّةُ ذي اليدِ أحقّ، ثُمَّ إن وقَّت أحدُهما فقط، فعند أبي حنيفةَ ? ومحمَّد ? الخارجُ أحقُّ، وعند أبي يوسفَ ? صاحبُ الوقتِ أحقّ (3).
(ولو بَرْهَنَ خارجان على شيءٍ قُضِي به لهما)، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (4) ? تهاترت (5) البيِّنتان.
(فإن بَرْهَنا في نكاحٍ سقط)؛ لامتناعِ الجمعِ بينهما بخلاف الملك، فإن الشَّركةَ فيه ممكن.
__________
(1) أي سواءً لم يوقِّتا أو وقَّتا وقتاً مستوياً، أو وقَّت أحدُهما فقط، أمّا لو وقَّتا وأحدُهما أسبق فيقدَّم. وقال البِرْجَنْدِيُّ: والأظهرُ أن يقال: وإن وقَّتَ ذو اليد. انتهى. فتدبَّر فيه. ينظر: «حاشية الطحطاويُّ (3: 310).
(2) ينظر: «التنبيه» (ص 158)، و «المحلي» (4: 345)، و «تحفة المحتاج» (10: 327)، و «نهاية المحتاج» (8: 362)، وغيرها.
(3) في «جامع الفتاوى»: وينبغي أن يفتى بقول أبي يوسفَ ?؛ لأنّه أرفق وأظهر. ينظر: «المنح» (ق 2: 170/ب)، و «رد المحتار» (5: 571).
(4) ينظر: «التنبيه» (ص 158)، و «روض الطالب» وشرحه «أسنى المطالب» (4: 394) وغيرها.
(5) تهاترت؛ الهِتر بالكسر، السقطُ من الكلام والخطأ منه، ومنه قيل: تَهَاتَرَ الرَّجلان إذا ادّعى كلٌ واحدٍ على الآخر باطلاً، ثم قيل: تَهَاتَرَت البيِّنات إذا تساقطت وبطلت. ينظر: «المصباح» (ص 633).
المجلد
العرض
71%
تسللي / 1240