أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الإقرار

215
في: عليَّ مال، ومن النِّصاب في: عليّ مالٌ عظيمٌ من الذَّهب، أو من الفضة، ومن خمس وعشرين في الإبل، ومن قَدْرِ النِّصابِ قيمةً في غيرِ مالِ الزَّكاة، ومن ثلاثةِ نصب في أموالٍ عظام، ودراهم ثلاثة، ودراهم كثيرة: عشرة، وكذا درهماً: درهمٌ، وكذا كذا: أحدَ عشرَ، وكذا وكذا: أحد وعشرين، ولو ثَلَّثَ بلا واوٍ فأحدَ عشرَ، ومع واوٍ فمئةٌ واحدَ وعشرون، وإن رَبَّعَ زِيدَ ألفٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في: عليَّ مال، ومن النِّصاب (1) في: عليّ (2) مالٌ عظيمٌ من الذَّهب، أو من الفضة، ومن خمس وعشرين في الإبل، ومن قَدْرِ النِّصابِ قيمةً في غيرِ مالِ الزَّكاة، ومن ثلاثةِ نصب في أموالٍ عظام (3)، ودراهم ثلاثة (4)، ودراهم كثيرة: عشرة)، هذا عند أبي حنيفةَ ?؛ لأن جمعَ الكثرة أقلُّه عشرة (5)، وعندهما لا يُصَدَّقُ في أقلِّ من النِّصاب.
(وكذا درهماً: درهمٌ (6)، وكذا كذا: أحدَ عشرَ، وكذا وكذا: أحد وعشرين): لأنَّ كذا كذا كنايةً عن العددين، وأقلُّ عددين يذكران بغير واوٍ أحدَ عشر، وأقلُّ عددينِ يذكران بالواو أحدَ وعشرون، (ولو ثَلَّثَ بلا واوٍ فأحدَ عشرَ)؛ لأنَّه لا نظيرَ للثَّلاثة بلا واو، فالأقربُ منه اثنانِ بلا واوٍ يعني أحدَ عشر، (ومع واوٍ فمئةٌ واحدَ وعشرون، وإن رَبَّعَ زِيدَ ألفٌ) (7)، يعني إن ربَّعَ لفظَ كذا مع الواو، فيكونُ ألفٌ ومئةٌ وأحدَ وعشرون.
__________
(1) قال شمسُ الأئمّة السَّرَخْسِيُّ ?: والأصحُّ على قولِ أبي حنيفةَ ? أنّه يبنى على حالِ المقرِّ في الفقر والغناء، فإنَّ القليلَ عند الفقيرِ عظيم، وأضعاف ذلك عند الغنيّ حقير. ينظر: «النتائج» (7: 306)
(2) زيادة من أ و ب و م.
(3) وينبغي على قياسِ ما رويَ عن أبي حنيفة ? أن يعتبر فيه حال المقرّ. ينظر: «المنح» (ق 2: 178/أ).
(4) يعني لو قال: له عليّ دارهم، فيلزمه ثلاثةُ دراهم؛ لأنّها أقلّ الجمع الصحيح، فصارت متيقَّنة، والزائدُ عليها مشكوك، إلاَّ أن يُبَيِّن أكثر منها؛ لأنَّ اللَّفظَ يحتمله، وينصرفُ إلى الوزن المعتادَ. ينظر: «الهداية» (2: 181).
(5) جمع الكثرة: هو الذي يطلق على العشرة وما فوقها بغير قرينة، وما دونها بقرينة. وجمع القلة عكسه. ينظر: «الكليات» (ص 334).
(6) يعني لو قال: له عليَّ كذا درهماً، يجب درهم؛ لأنَّ كذا مبهم ودرهماً تفسيره. ينظر: «الزبدة» (3: 240).
(7) لأنّه أقلّ ما يعبَّرُ عنه بأربع أعدادٍ مع الواو، فيحملُ على الأقلِّ المتيقّنِ دون الأكثر، إذا الأصل في الذمم البراءة، ولو خمَّس يزاد عشرة آلاف، وكلَّما زاد عدداً معطوفاً بالواو، وزيد عليه ما جرت العادة به إلى ما لا يتناهى. ينظر: «البحر» (7: 251)
المجلد
العرض
73%
تسللي / 1240