منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الإجارة
278
وللخبزِ بعد إخراجه من التَّنور، فإن احترقَ بعدما أخرجَهُ فله الأجرة وقبلَهُ لا، ولا غرمَ فيهما، وللطَّبخِ بعدَ الغرف ولضربِ اللَّبِنِ بعدَ إقامتِه، ومَن لعملِهِ أثرٌ في العين، كصبَّاغٍ وقصَّارِ يقصرُ بالنَّشا والبيض له حبسُها للأجر، فإن حبسَ فضاعَ فلا غرمَ ولا أجر، ومَن لا أثرَ لعملِه: كالحمَّالِ والملاَّحِ وغاسلِ الثَّوب لا حبسَ له، بخلافِ رادِّ الآبق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وللخبزِ بعد إخراجه من التَّنور، فإن احترقَ بعدما أخرجَهُ فله الأجرة (1) وقبلَهُ لا، ولا غرمَ فيهما)، هذا عند أبي حنيفةَ ?، لأنَّهُ أمانةٌ عنده، وعندهما يضمنُ مثل دقيقِهِ ولا أجر، وإن شاءَ ضمَّنَهُ الخبز، وأعطاهُ الأجرة.
(وللطَّبخِ بعدَ الغرف ولضربِ اللَّبِنِ بعدَ إقامتِه)، هذا عندَ أبي حنيفةَ ?، وقالا (2): لا يستحقُّ حتى يشرجَهُ (3)؛ لأنَّ التَّشريجَ من تمامِ العمل، وعند أبي حنيفةَ ? هو زائدٌ كالنَّقل.
(ومَن لعملِهِ أثرٌ في العين): أي شيءٌ من ماله قائمٌ بتلكَ العين، كالصَّبغِ مثلاً، (كصبَّاغٍ وقصَّارِ يقصرُ بالنَّشا والبيض (4) له حبسُها للأجر، فإن حبسَ فضاعَ فلا غرمَ ولا أجر)، هذا عند أبي حنيفةَ ?، وعندهما: العينُ كانت مضمونةً قبلَ الحبس، فكذا بعده، ثمَّ هو بالخيارِ عندهما، إن شاءَ ضمَّنَهُ قيمتَه غيرَ معمول، ولا أجرَ له (5)، وإن شاءَ ضمَّنَهُ معمولاً وله الأجر.
(ومَن لا أثرَ لعملِه): أي ليسَ شيءٌّ من مالِهِ قائماً بتلكَ العين، (كالحمَّالِ والملاَّحِ (6) وغاسلِ الثَّوب (7) لا حبسَ له، بخلافِ رادِّ الآبق)، فإنَّ الآبقَ كان علىَ
__________
(1) هذا إذا كان يخبزُ في بيت المستأجر؛ لأنّه صار مسلماً إليه بمجرّد الإخراجِ فيستحقُّ الأجر، وإن كان في منْزل الخبّاز لم يكن مسلماً إليه بمجرَّد الإخراجِ من التنور. ينظر: «التبيين» (5: 110).
(2) قال ابن كمال باشا في «الإيضاح» (ق 133/ب): وبقولهما يفتى معزياً للـ «عيون»، وأقرّه صاحب «الدر المختار» (5: 11).
(3) أي ينضدها بضم بعضها إلى بعض. ينظر: «البناية» (7: 891).
(4) قيد بهما لكون لعمله أثر، واحترز به عن غاسل الثوب. ينظر: «درر الحكام» (2: 227).
(5) زيادة من أ.
(6) الملاَّح: صاحب السفينة. ينظر: «مختار» (ص 633).
(7) أي لتطهيره لا لتحسينه. ينظر: «مجمع الأنهر» (2: 374).
وللخبزِ بعد إخراجه من التَّنور، فإن احترقَ بعدما أخرجَهُ فله الأجرة وقبلَهُ لا، ولا غرمَ فيهما، وللطَّبخِ بعدَ الغرف ولضربِ اللَّبِنِ بعدَ إقامتِه، ومَن لعملِهِ أثرٌ في العين، كصبَّاغٍ وقصَّارِ يقصرُ بالنَّشا والبيض له حبسُها للأجر، فإن حبسَ فضاعَ فلا غرمَ ولا أجر، ومَن لا أثرَ لعملِه: كالحمَّالِ والملاَّحِ وغاسلِ الثَّوب لا حبسَ له، بخلافِ رادِّ الآبق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وللخبزِ بعد إخراجه من التَّنور، فإن احترقَ بعدما أخرجَهُ فله الأجرة (1) وقبلَهُ لا، ولا غرمَ فيهما)، هذا عند أبي حنيفةَ ?، لأنَّهُ أمانةٌ عنده، وعندهما يضمنُ مثل دقيقِهِ ولا أجر، وإن شاءَ ضمَّنَهُ الخبز، وأعطاهُ الأجرة.
(وللطَّبخِ بعدَ الغرف ولضربِ اللَّبِنِ بعدَ إقامتِه)، هذا عندَ أبي حنيفةَ ?، وقالا (2): لا يستحقُّ حتى يشرجَهُ (3)؛ لأنَّ التَّشريجَ من تمامِ العمل، وعند أبي حنيفةَ ? هو زائدٌ كالنَّقل.
(ومَن لعملِهِ أثرٌ في العين): أي شيءٌ من ماله قائمٌ بتلكَ العين، كالصَّبغِ مثلاً، (كصبَّاغٍ وقصَّارِ يقصرُ بالنَّشا والبيض (4) له حبسُها للأجر، فإن حبسَ فضاعَ فلا غرمَ ولا أجر)، هذا عند أبي حنيفةَ ?، وعندهما: العينُ كانت مضمونةً قبلَ الحبس، فكذا بعده، ثمَّ هو بالخيارِ عندهما، إن شاءَ ضمَّنَهُ قيمتَه غيرَ معمول، ولا أجرَ له (5)، وإن شاءَ ضمَّنَهُ معمولاً وله الأجر.
(ومَن لا أثرَ لعملِه): أي ليسَ شيءٌّ من مالِهِ قائماً بتلكَ العين، (كالحمَّالِ والملاَّحِ (6) وغاسلِ الثَّوب (7) لا حبسَ له، بخلافِ رادِّ الآبق)، فإنَّ الآبقَ كان علىَ
__________
(1) هذا إذا كان يخبزُ في بيت المستأجر؛ لأنّه صار مسلماً إليه بمجرّد الإخراجِ فيستحقُّ الأجر، وإن كان في منْزل الخبّاز لم يكن مسلماً إليه بمجرَّد الإخراجِ من التنور. ينظر: «التبيين» (5: 110).
(2) قال ابن كمال باشا في «الإيضاح» (ق 133/ب): وبقولهما يفتى معزياً للـ «عيون»، وأقرّه صاحب «الدر المختار» (5: 11).
(3) أي ينضدها بضم بعضها إلى بعض. ينظر: «البناية» (7: 891).
(4) قيد بهما لكون لعمله أثر، واحترز به عن غاسل الثوب. ينظر: «درر الحكام» (2: 227).
(5) زيادة من أ.
(6) الملاَّح: صاحب السفينة. ينظر: «مختار» (ص 633).
(7) أي لتطهيره لا لتحسينه. ينظر: «مجمع الأنهر» (2: 374).