منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الإجارة
294
وفي عملتَ لي مجَّاناً لا صانعٌ، قال: بل بأجر.
باب فسخ الإجارة
هي تفسخٌ بعيبٍ فوتَ النَّفع: كخرابِ الدَّار، وانقطاعِ ماءِ الأرض، والرَّحى، أو أخلَّ به: كمرضِ العبد، ودَبرِ الدَّابة، فلو انتفعَ بالمعيب، أو أزال المؤجِّرُ العيبَ سقطَ خياره، وبخيارِ الشَّرط، والرُّؤية، وبالعذر، وهو لزومُ ضررٍ لم يُسْتَحَقَّ بالعقد إن بقي كما في سكونِ وَجِعِ ضرس استؤجر لقلعه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وفي عملتَ لي مجَّاناً لا صانعٌ، قال: بل بأجر)؛ لأنَّ المالكَ ينكرُ تقوَّمَ عملِ الصَّانع (1)، وعند أبي يوسفَ ?: إن كان الصَّانعُ معامِلاً له يجبُ الأجر، وعند محمَّد ? إن كان معروفاً بهذه الصنعة بالأجر يجب الأجر (والقول له) (2) (3)، وأبو حنيفةَ ? يقول: الظَّاهرُ لا يصلحُ حجَّةً لاستحقاق الأجر. (والله أعلم) (4).
باب فسخ الإجارة
(هي تفسخٌ بعيبٍ فوتَ النَّفع: كخرابِ الدَّار، وانقطاعِ ماءِ الأرض، والرَّحى، أو أخلَّ به: كمرضِ العبد، ودَبرِ الدَّابة (5))، إنِّما قال: تفسخ؛ لأنَّ العقدَ لا ينفسخ؛ لإمكانِ الانتفاعِ بوجهٍ آخر، لكنْ للمستأجر حقُّ الفسخ، (فلو انتفعَ بالمعيب، أو أزال المؤجِّرُ العيبَ سقطَ خياره): أي خيارُ المستأجر.
(وبخيارِ الشَّرط، والرُّؤية، وبالعذر)، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ ? لا تفسخُ بخيارِ الشَّرطِ (6) ولا بالعذر (7): (وهو لزومُ ضررٍ لم يُسْتَحَقَّ بالعقد إن بقي كما في سكونِ وَجِعِ ضرس استؤجر لقلعه)، فإنَّهُ إن بقيَ العقدُ يقلعُ السِّنّ الصَّحيح، وهو
__________
(1) ولأنّ العمل يتقوَّم بالعقد، ولا عقد هاهنا حيث ادّعى العمل بغير أجر، ودعوى العمل بغير أجرٍ إعانة، والإعانة تبرُّع. ينظر: «الكفاية» (8: 82).
(2) زيادة من ف.
(3) في «التبيين» (5: 143)، و «التنوير» (ص 190)، وغيرهما: الفتوى على قول محمّد ?.
(4) زيادة من ب و م.
(5) دَبِر ظهر الدابّة: أي قَرَح. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 161).
(6) ينظر: «النكت» (ص 544)، وغيرها.
(7) ينظر: «النكت» (ص 539)، وغيرها.
وفي عملتَ لي مجَّاناً لا صانعٌ، قال: بل بأجر.
باب فسخ الإجارة
هي تفسخٌ بعيبٍ فوتَ النَّفع: كخرابِ الدَّار، وانقطاعِ ماءِ الأرض، والرَّحى، أو أخلَّ به: كمرضِ العبد، ودَبرِ الدَّابة، فلو انتفعَ بالمعيب، أو أزال المؤجِّرُ العيبَ سقطَ خياره، وبخيارِ الشَّرط، والرُّؤية، وبالعذر، وهو لزومُ ضررٍ لم يُسْتَحَقَّ بالعقد إن بقي كما في سكونِ وَجِعِ ضرس استؤجر لقلعه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وفي عملتَ لي مجَّاناً لا صانعٌ، قال: بل بأجر)؛ لأنَّ المالكَ ينكرُ تقوَّمَ عملِ الصَّانع (1)، وعند أبي يوسفَ ?: إن كان الصَّانعُ معامِلاً له يجبُ الأجر، وعند محمَّد ? إن كان معروفاً بهذه الصنعة بالأجر يجب الأجر (والقول له) (2) (3)، وأبو حنيفةَ ? يقول: الظَّاهرُ لا يصلحُ حجَّةً لاستحقاق الأجر. (والله أعلم) (4).
باب فسخ الإجارة
(هي تفسخٌ بعيبٍ فوتَ النَّفع: كخرابِ الدَّار، وانقطاعِ ماءِ الأرض، والرَّحى، أو أخلَّ به: كمرضِ العبد، ودَبرِ الدَّابة (5))، إنِّما قال: تفسخ؛ لأنَّ العقدَ لا ينفسخ؛ لإمكانِ الانتفاعِ بوجهٍ آخر، لكنْ للمستأجر حقُّ الفسخ، (فلو انتفعَ بالمعيب، أو أزال المؤجِّرُ العيبَ سقطَ خياره): أي خيارُ المستأجر.
(وبخيارِ الشَّرط، والرُّؤية، وبالعذر)، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ ? لا تفسخُ بخيارِ الشَّرطِ (6) ولا بالعذر (7): (وهو لزومُ ضررٍ لم يُسْتَحَقَّ بالعقد إن بقي كما في سكونِ وَجِعِ ضرس استؤجر لقلعه)، فإنَّهُ إن بقيَ العقدُ يقلعُ السِّنّ الصَّحيح، وهو
__________
(1) ولأنّ العمل يتقوَّم بالعقد، ولا عقد هاهنا حيث ادّعى العمل بغير أجر، ودعوى العمل بغير أجرٍ إعانة، والإعانة تبرُّع. ينظر: «الكفاية» (8: 82).
(2) زيادة من ف.
(3) في «التبيين» (5: 143)، و «التنوير» (ص 190)، وغيرهما: الفتوى على قول محمّد ?.
(4) زيادة من ب و م.
(5) دَبِر ظهر الدابّة: أي قَرَح. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 161).
(6) ينظر: «النكت» (ص 544)، وغيرها.
(7) ينظر: «النكت» (ص 539)، وغيرها.