وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح:
يظهرْ بهما إن جَحَد أمرَ آخرَ أن يُنْكِحَ صغيرتَه، فنكحَ عند فردٍ إن حضرَ أبوها صحَّ وإلاَّ فلا كأَبٍ يُنْكِحُ بالغتَهُ عندٍ فردٍ إن حضرَتْ صحَّ وإلاَّ فلا
باب المحرمات:
وحَرُمَ على المرء أصلُه، وفرعُه، وأختُه، وبنتُها، وبنتُ أخيه، وعمَّتُه، وخالتُه، وبنتُ زوجتِهِ إن وُطِئت وأمُّ زوجتِه، وإن لم توطأ، وزوجةُ أصلِهِ وفرعِه وكلُّ هذه رضاعاً وممسوسة وماسَّته، ومنظورةٍ إلى فرجِها الدَّاخل بشهوة، وأصلِهنّ وما دون تسعٍ سنينَ ليست بمشتهاة، وبه يُفْتى والجمعُ بين الأُخْتينِ نكاحاً وعدَّةً ولو من بائن، ووطئاً بملكِ يمين وبين امرأتينِ أيَّتُهما فُرِضَتْ ذَكَرَاً لم تحلُّ له الأُخرى فإن تزوَّجَ أختَ أمةٍ وَطِئها لا يطأُ واحدةً حتَّى يُحَرِّمَ أحداهما عليه، وإن تزوجَهما بعقدين، ونسي الأُولى، فُرَّقَ بينهما، ولهما نصفُ المهر والجمعُ بين امرأتينِ أيُّتُهما فُرِضَتْ ذَكَرَاً لم تحلَّ له الأُخرى، لا بين امرأةٍ وبنتِ زوجِها لا منها، وصح نكاح الكتابيَّة والصَّابئة المؤمنةِ بنَبِيٍّ المُقِرَّةِ بكتاب، لاعبَّادةَ كواكب لا كتاب لها ونكاحُ المُحْرِمِ والمُحْرِمَة، والأمةِ المسلمةِ والكتابيَّة ولو مع طَوْلِ الحرَّة والحرَّةِ على الأمة، وأربعِ من حرائر وإماء فحسب وللعبدِ نصفُها وحُبْلَى من زِنا ولا توطأ حتَّى تضعَ حملَها، ومَوْطُوءةِ سيِّدِها، أو زان ومَن ضُمَّتْ إلى مُحَرَّمة، لا نكاحَ أمتِه وسيِّدَتِه، والمجوسيَّة والوثنيَّة، وخامسةٍ في عدَّةِ رابعة وأمةٍ على حرَّة، أو في عدَّتِها، وحاملٍ من سَبيّ، وحاملٍ ثَبَتَ نسبُ حملِها، ولو هي أمَّ ولدٍ حَمَلَت من سيِّدِها ونكاحُ المتعةِ والمؤقَّت
باب الولي والكفؤ:
نَفَذَ نكاحُ حرَّةٍ مكلَّفةٍ ولو من غيرِ كفؤٍ بلا وليّ، وله الاعتراضُ هنا ورَوَى الحَسَنُ عن أبي حنيفةَ عدمَ جوازِه، وعليه فتوى قاضي خان موقوفاً على إجازة الولي، وعند مالكٍ_) والشَّافِعِيِّ_) لا ينعقدُ بعبارةِ النِّساء [_] ولا يجبرُ وليٌّ بالغةً ولو بكراً وَصَمْتُها وضِحْكُها وبكاؤُها بلا صوتٍ إذْنٌ ومعه رَدٌّ حينَ استئذانِه، أو بعد بلوغِ الخبرِ بشرطِ تسميةِ الزَّوج لا المهرَ فيهما هو الصَّحيح ولو استأذنَها غيرُ وليٍّ أقربَ فَرِضَاها بالقولِ كالثَّيب، والزَّائلُ بكارتَها بوَثْبةٍ، أو حيضٍ، أو جِراحةٍ، أو تَعْنيسٍ، أو زِناً بكرٌ حكماً، وقولُها: رددَتُ أَوْلَى من قولِهِ: سكتِّ وتُقْبَلُ بَيِّنتُهُ على سكوتِها ولا تحلفُ هي إن لم يُقِم البيِّنة، وللوليِّ إنكاحُ الصَّغيرِ والصَّغيرةِ ولو ثيِّباً ثُمَّ إنْ زوَّجَها الأبُ والجدُّ لَزِم، وفي غيرِهما فسخَ الصَّغيران حين بلغا، أو علما بالنِّكاحِ بعدَه وسكوتُ البكر رضاءً هنا، ولا يمتدُّ خيارها إلى آخرِ المجلس، وإن جهلت به
باب المحرمات:
وحَرُمَ على المرء أصلُه، وفرعُه، وأختُه، وبنتُها، وبنتُ أخيه، وعمَّتُه، وخالتُه، وبنتُ زوجتِهِ إن وُطِئت وأمُّ زوجتِه، وإن لم توطأ، وزوجةُ أصلِهِ وفرعِه وكلُّ هذه رضاعاً وممسوسة وماسَّته، ومنظورةٍ إلى فرجِها الدَّاخل بشهوة، وأصلِهنّ وما دون تسعٍ سنينَ ليست بمشتهاة، وبه يُفْتى والجمعُ بين الأُخْتينِ نكاحاً وعدَّةً ولو من بائن، ووطئاً بملكِ يمين وبين امرأتينِ أيَّتُهما فُرِضَتْ ذَكَرَاً لم تحلُّ له الأُخرى فإن تزوَّجَ أختَ أمةٍ وَطِئها لا يطأُ واحدةً حتَّى يُحَرِّمَ أحداهما عليه، وإن تزوجَهما بعقدين، ونسي الأُولى، فُرَّقَ بينهما، ولهما نصفُ المهر والجمعُ بين امرأتينِ أيُّتُهما فُرِضَتْ ذَكَرَاً لم تحلَّ له الأُخرى، لا بين امرأةٍ وبنتِ زوجِها لا منها، وصح نكاح الكتابيَّة والصَّابئة المؤمنةِ بنَبِيٍّ المُقِرَّةِ بكتاب، لاعبَّادةَ كواكب لا كتاب لها ونكاحُ المُحْرِمِ والمُحْرِمَة، والأمةِ المسلمةِ والكتابيَّة ولو مع طَوْلِ الحرَّة والحرَّةِ على الأمة، وأربعِ من حرائر وإماء فحسب وللعبدِ نصفُها وحُبْلَى من زِنا ولا توطأ حتَّى تضعَ حملَها، ومَوْطُوءةِ سيِّدِها، أو زان ومَن ضُمَّتْ إلى مُحَرَّمة، لا نكاحَ أمتِه وسيِّدَتِه، والمجوسيَّة والوثنيَّة، وخامسةٍ في عدَّةِ رابعة وأمةٍ على حرَّة، أو في عدَّتِها، وحاملٍ من سَبيّ، وحاملٍ ثَبَتَ نسبُ حملِها، ولو هي أمَّ ولدٍ حَمَلَت من سيِّدِها ونكاحُ المتعةِ والمؤقَّت
باب الولي والكفؤ:
نَفَذَ نكاحُ حرَّةٍ مكلَّفةٍ ولو من غيرِ كفؤٍ بلا وليّ، وله الاعتراضُ هنا ورَوَى الحَسَنُ عن أبي حنيفةَ عدمَ جوازِه، وعليه فتوى قاضي خان موقوفاً على إجازة الولي، وعند مالكٍ_) والشَّافِعِيِّ_) لا ينعقدُ بعبارةِ النِّساء [_] ولا يجبرُ وليٌّ بالغةً ولو بكراً وَصَمْتُها وضِحْكُها وبكاؤُها بلا صوتٍ إذْنٌ ومعه رَدٌّ حينَ استئذانِه، أو بعد بلوغِ الخبرِ بشرطِ تسميةِ الزَّوج لا المهرَ فيهما هو الصَّحيح ولو استأذنَها غيرُ وليٍّ أقربَ فَرِضَاها بالقولِ كالثَّيب، والزَّائلُ بكارتَها بوَثْبةٍ، أو حيضٍ، أو جِراحةٍ، أو تَعْنيسٍ، أو زِناً بكرٌ حكماً، وقولُها: رددَتُ أَوْلَى من قولِهِ: سكتِّ وتُقْبَلُ بَيِّنتُهُ على سكوتِها ولا تحلفُ هي إن لم يُقِم البيِّنة، وللوليِّ إنكاحُ الصَّغيرِ والصَّغيرةِ ولو ثيِّباً ثُمَّ إنْ زوَّجَها الأبُ والجدُّ لَزِم، وفي غيرِهما فسخَ الصَّغيران حين بلغا، أو علما بالنِّكاحِ بعدَه وسكوتُ البكر رضاءً هنا، ولا يمتدُّ خيارها إلى آخرِ المجلس، وإن جهلت به