اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

وقاية الرواية في مسائل الهداية

صلاح أبو الحاج
وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج

كتاب النكاح:

بخلافِ المُعْتَقة جهلت بخيارها وخيارُ الغُلامِ والثَّيبِ لا يبطلُ بلا رضاء صريح، أو دلالتِه ولا بقيامِهما عن المجلس، وشُرِطَ القضاءُ لفسخِ مَن بَلَغَ لا مَن عتقت وإن ماتَ أحدُهما قبل التَّفريقِ بلغَ أو لا وَرِثَهُ الآخر والوليُّ: العَصَبَة على ترتيبِ الإرثِ والحَجْب بشرطِ حريَّة، وتكليف وإسلامٍ في ولدٍ مسلمٍ دون كافر، ثُمَّ الأمّ، ثُمَّ ذو الرَّحمِ الأقربِ فالأقرب، ثُمَّ مولي المُوالاة، ثُمَّ قاضٍ في منشورِهِ ذلك، والأبعد يزوِّجُ بغيبةِ الأقرب ما لم ينتظر الكفؤ الخاطبُ الخبرَ منه، وعليه الأكثر، ومدَّةُ السَّفر عند جمعٍ من المتأخِّرين ووليُّ المجنونةِ ابنُها ولو مع أبيها، وتعتبرُ الكفاءةُ في النِّكاح نسباً فقريشٌ بعضُهم كفؤٌ لبعض، والعربُ بعضُهم كفؤ لبعض وفي العجمِ إسلاماً، فذو أبوينِ في الإسلامِ كفؤٌ لذي آباءٍ فيه، ومسلمٌ بنفسِهِ غيرُ كفؤٍ لذي أبٍ فيه، ولا ذو أبٍ فيه لذي أبوينِ فيه، وحريةً فليس عبد، أو مُعتقٌ كفؤاً لحرَّةٍ أصليِّة، ولا معتقٌ أبوه كفؤاً لذات أبوين حرَّين فليس فاسقٌ كفوأً لبنتِ الصَّالحِ وإن لم يُعْلِنْ في، اختيار الفَضْلي ومالاً فالعاجرُ عن المهرِ المُعَجَّل والنَّفقةِ ليس كفؤاً للفقيرة والقادرُ عليهما كفؤٌ لذاتِ أموالٍ عظيمة، هو الصَّحيح، وحِرْفةً، فحائك، أو حجَّام، أو كنَّاس، أو دبَّاغ ليس بكفؤٍ لعطَّار، أو بزَّاز، أو صرَّاف، وبه يفتى وإن نكحَت بأقلَّ من مهرِها فللوليِّ الاعتراضُ حتَّى يُتِمّ، أو يُفَرِّق، ووُقِفَ نكاحُ فُضُوليّ، أو فُضُوليين على الإجازة ويتولَّى طرفيِّ النِّكاحِ واحدٌ ليس بفُضُوليٍّ من جانب وصحَّ نكاحُ أمةٍ زوَّجها مَن أُمِرَ بنكاحِ امرأةٍ لآمره وإنكاحُ الأبِ والجدِّ عند عدم الأب الصَّغيرَ والصَّغيرةَ بغبنٍ فاحش بالمهر، أو من غيرِ كفؤٍ لا لغيرِهما ولا نكاحَ واحدةٍ من اثنين زوَّجَهُما المأمورُ بواحدةٍ للآمر
باب المهر:
أقلُّهُ عشرةُ دراهم وتجبُ هي إن سمَّى دونَها، وإن سمَّى غيرَه فالمسمَّى عند الوطء أو موتِ أحدِهما ونصفُهُ بطلاقٍ قبل وطءٍ وخلوةٍ صحَّت وصحَّ النِّكاحُ بلا ذكرِ مهر، ومع نفيه، وبخمر، أو خِنْزير وبهذا الدَّنّ من الخلّ، فإذا هو خمرٌ وبهذا العبدِ فهو حُرّ، وبثوبٍ وبدابّةٍ لم يُبيِّنْ جنسَهما، وبتعليمٍ القرآن، وبخدمة الزَّوج الحرِّ لها سَنة وفي تزويجِ بنتِه أو أُخْتِه منه على تزويجِ بنتِه أو أُخته منه معاوضةً بالعقدين ولَزِمَ مهرُ مثلِها في الجميعِ عند وطء، أو موت ومتعةٌ لا تزيدُ على نصفِه ولا تنقصُ عن خمسة وتعتبرُ بحالِهِ في الصَّحيح وهي دِرع، وخِمار، ومِلْحَفة بطلاقٍ قبل الوطءِ والخلوة وفي خدمة الزَّوجِ العبدِ لها هي وللمفوِّضةِ بكسِرِ الواوِ ما فُرِضَ لها إن وُطِئت، أو مات عنها، والمتعةُ إن طُلِّقَتْ قبل الوطء وما زيدَ على المهرِ يجب، ويسقطُ بالطَّلاقِ قبل الوطء، وصحَّ حطُّها عنه وخلوةٌ بلا مانعٍ وطء حساً، أو شرعاً، أو طبعاً: كمرضِ يمنعُ الوطء، وصومِ رمضان، وإحرامٍ بفرض، أو نفل، وحيضٍ ونفاسٍ
المجلد
العرض
26%
تسللي / 118