وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج
كتاب الحدود:
إلاَّ الإزار، ويُفَرَّقُ على بدنِه إلاَّ رأسَه، ووجهه، وفرجَه قائماً في كلِّ حدٍّ بلا مدّ، وللعبدِ نصفُها، ولا يحدُّهُ سيِّدُه بلا إذنِ الإمام ولا يُنْزَعُ ثيابُها إلاَّ الفرو والحشو، وتحدُّ جالسة وجازَ الحفرُ لها لا له ولا جمعَ بين جلد ورجم ولا بين جلدٍ ونفي إلاَّ سياسة ويرجمُ مريضٌ زنى، ولا يجلدُ حتَّى يبرأ وحاملٌ زَنَت تُرْجَمُ حين وضعَت وتجلد بعد النفّاس.
باب الوطء الذي يوجب الحد أو لا:
الشُّبهةُ دارئة للحدّ وهي في الفعل: تثبتُ بظنِّ غيرِ الدَّليلِ دليلاً، فلا يحدُّ الجاني إن ظنَّ أنَّها تحلُّ له في وطءِ أمةِ أحدِ أبويه، وعرسِه، وسيِّدِه، والمرتهن المرهونة في الأصحّ، والمعتدَّةِ بثلاث، وبطلاقِ على مال، وبإعتاقِ أمِّ ولدِه وفي المحلّ: بقيامِ دليل نافٍ للحرمةِ ذاتاً، فلم يحدّ وإن أقرَّ بحرمَتِها عليه في: وطءِ أمةِ ابنِه، ومعتدَّةِ الكنايات، والبائع المبيعة والزَّوجِ الممهورة قبل تسليمِها، والمشتركة فإن ادَّعى النَّسبَ يثبتُ في هذه لا في الأُولَى وحدَّ بوطء أمةِ أخيه، وعمِّه، وأجنبيةٍ وجدَها على فراشِه وإن كان هو أعمى، وذميَّةٌ زَنَى بها حربي، وذميٌّ زنى بحربيّة، لا الحربيُّ والحربيَّة ولا مَن وَطِئ أجنبيةً زُفَّتْ إليه، وقُلْنَ: هي عرسُك، وعليه مهرُها ومَحْرَمة نكحَها أو بهيمة، أو أَتَى في دُبُر أو زنَى في دارٍ الحرب أو بغيٍ، ولا بزنا غيرِ مكلَّفٍ بمكلَّفةٍ أصلاً وفي عكسِهِ حدَّ هو فقط ولا إن أقرَّ واحدٌ به، والآخرُ بنكاح وفي قتلِ أمةٍ بزنا يجبُ الحدّ والقيمة والخلفيةُ لا يحدّ، ويُقْتَصُّ ويؤخذُ بالمال
باب شهادة الزنا والرجوع عنها:
مَن شَهِدَ بحدٍّ متقادِمٍ قريباً من إمامِهِ لم تقبلْ إلاَّ في حدِّ قذف وضَمِنَ السَّرقة، وإن أقرَّ به حدّ، وتقادمُ الشُّربِ بزوالِ الرِّيح، ولغيرِهِ بمضيِّ شهر، فإن شهدوا بزنا وهي غائبةٌ حُدَّ، وبسرقةٍ من غائبٍ لا، ولو اختلفَ أربعةٌ في زاويتي بيت أو أقرَّ بزنا وجَهِلَها حدّ فإن شهدوا كذلك، أو اختلفوا في طوعِها، أو بلدِ زناه، أو اتَّفق حجَّتاهُ في وقتِه واختلفا في بلدِه، أو شهدوا بزنا وهي بكر، أو هم فسقة، أو هم شهودٌ على شهود لم يحدّ أحد، وإن شَهِدَ الأصولُ أيضا بعدهم وإن شهدوا عمياناً أو محدودين في قذفٍ أو ثلاثة، أو أحدُهم محدود، أو عبدٌ، أو وُجِدَ كذلك بعد الحدّ حدوا وأرشُ جرحِ جلدِهِ هَدْر، وديةُ رجمِهِ في بيتِ المال وأيٌّ رَجَعَ من الأربعةِ بعد رَجْمٍ حدّ وغَرِمَ رُبْعَ الدِّية، وقبلَهُ حدُّوا فقط ولا شيءَ على خامسٍ رجع، فإن رجعَ آخرُ حدّا، وغرما رُبعَ ديته، وضَمِنَ الدِّيَةَ مَن قَتَلَ المأَمورَ برجمِه، أو زكَّى شهودَ
باب الوطء الذي يوجب الحد أو لا:
الشُّبهةُ دارئة للحدّ وهي في الفعل: تثبتُ بظنِّ غيرِ الدَّليلِ دليلاً، فلا يحدُّ الجاني إن ظنَّ أنَّها تحلُّ له في وطءِ أمةِ أحدِ أبويه، وعرسِه، وسيِّدِه، والمرتهن المرهونة في الأصحّ، والمعتدَّةِ بثلاث، وبطلاقِ على مال، وبإعتاقِ أمِّ ولدِه وفي المحلّ: بقيامِ دليل نافٍ للحرمةِ ذاتاً، فلم يحدّ وإن أقرَّ بحرمَتِها عليه في: وطءِ أمةِ ابنِه، ومعتدَّةِ الكنايات، والبائع المبيعة والزَّوجِ الممهورة قبل تسليمِها، والمشتركة فإن ادَّعى النَّسبَ يثبتُ في هذه لا في الأُولَى وحدَّ بوطء أمةِ أخيه، وعمِّه، وأجنبيةٍ وجدَها على فراشِه وإن كان هو أعمى، وذميَّةٌ زَنَى بها حربي، وذميٌّ زنى بحربيّة، لا الحربيُّ والحربيَّة ولا مَن وَطِئ أجنبيةً زُفَّتْ إليه، وقُلْنَ: هي عرسُك، وعليه مهرُها ومَحْرَمة نكحَها أو بهيمة، أو أَتَى في دُبُر أو زنَى في دارٍ الحرب أو بغيٍ، ولا بزنا غيرِ مكلَّفٍ بمكلَّفةٍ أصلاً وفي عكسِهِ حدَّ هو فقط ولا إن أقرَّ واحدٌ به، والآخرُ بنكاح وفي قتلِ أمةٍ بزنا يجبُ الحدّ والقيمة والخلفيةُ لا يحدّ، ويُقْتَصُّ ويؤخذُ بالمال
باب شهادة الزنا والرجوع عنها:
مَن شَهِدَ بحدٍّ متقادِمٍ قريباً من إمامِهِ لم تقبلْ إلاَّ في حدِّ قذف وضَمِنَ السَّرقة، وإن أقرَّ به حدّ، وتقادمُ الشُّربِ بزوالِ الرِّيح، ولغيرِهِ بمضيِّ شهر، فإن شهدوا بزنا وهي غائبةٌ حُدَّ، وبسرقةٍ من غائبٍ لا، ولو اختلفَ أربعةٌ في زاويتي بيت أو أقرَّ بزنا وجَهِلَها حدّ فإن شهدوا كذلك، أو اختلفوا في طوعِها، أو بلدِ زناه، أو اتَّفق حجَّتاهُ في وقتِه واختلفا في بلدِه، أو شهدوا بزنا وهي بكر، أو هم فسقة، أو هم شهودٌ على شهود لم يحدّ أحد، وإن شَهِدَ الأصولُ أيضا بعدهم وإن شهدوا عمياناً أو محدودين في قذفٍ أو ثلاثة، أو أحدُهم محدود، أو عبدٌ، أو وُجِدَ كذلك بعد الحدّ حدوا وأرشُ جرحِ جلدِهِ هَدْر، وديةُ رجمِهِ في بيتِ المال وأيٌّ رَجَعَ من الأربعةِ بعد رَجْمٍ حدّ وغَرِمَ رُبْعَ الدِّية، وقبلَهُ حدُّوا فقط ولا شيءَ على خامسٍ رجع، فإن رجعَ آخرُ حدّا، وغرما رُبعَ ديته، وضَمِنَ الدِّيَةَ مَن قَتَلَ المأَمورَ برجمِه، أو زكَّى شهودَ