وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
وسُنَّتُهُ: للمستيقظِ غسلُ يديِهِ إلى رُسْغيِهِ ثلاثاً قبل إدخالِهما الإناء وتسميةُ الله تعالى ابتداءً والأصابع وتثليثُ الغَسْل ومسحُ كلِّ الرَّأسِ مرَّة والأُذُنَيْنِ بمائه والوِلاء.
ومستحبُّهُ: التَّيامن ومسحُ الرَّقبة
وناقضُهُ: ما خرجَ من السَّبيلَيْن أو من غيرِهِ والقيء دماً رقيقاً إن ساوى البُزاق أو مِرَّةً أو طعاماً، أو ماءً أو عَلَقاً إن كان ملأَ الفم لا بَلْغَماً أصلاً وينقضُ صاعدُ ملء الفمِ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو يعتبرُ الاتِّحادَ في المجلس، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه -: في السَّببِ بجمعِ ما قاءَ قليلاً قليلاً وما ليسَ بحَدَثٍ ليس بنجِس ونومُ مضطجع ومتكىء وقهقهةُ مصلٍّ بالغٍ يركعُ ويسجد والمباشرةُ الفاحشةُ إلا عندَ محمَّدٍ - رضي الله عنه -، ودودةٌ خرجتْ من دُبُرٍ لا التي خرجتْ من جُرح ولحمٌ سقطَ منه، ومسُّ المرأةِ والذَّكَرِ.
وفرضُ الغُسْل: المَضْمَضَةُ والاسْتِنْشَاق وغسلُ سائر البدن لا دلكه.
وسُنَّتُهُ: أن يغسلَ يديهِ إلى رسغيه، وفرجَه، ويزيلُ نجساً إن كان على بدنِه، ثمَّ يتوضَّأُ إلا رجليه ثُمَّ يفيضُ الماءَ على كلِّ بدنِهِ ثلاثاً، ثمَّ يغسلُ رجليهِ لا في مكانِه
وموجبُهُ: إنزالُ مَنِيٍّ ذي دفقٍ وشهوةٍ عند الانفصال ولو في نوم وغيبةُ حَشَفةٍ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ على الفاعلِ والمفعولِ به ورؤيةُ المستيقظِ المَنِيّ، أو المَذْي وإن لم يحتلم، وانقطاعُ الحيضِ والنِّفاس لا وطئُ بهيمةٍ بلا إنزال
وسُنَّ للجمعةِ والعيدَيْن والإحرامِ وعرفة
ويجوزُ الوضوءُ: بماءِ السَّماءِ والأرض كالمطرِ والعين، وإن تغيَّرَ بطولِ المُكْث أو غَيّرَ أحد أوصافِه شيءٌ طاهرٌ كالتُّراب، والأُشْنَان، والصَّابون، والزَّعْفَران وبماءٍ جارٍ فيه نَجَسٌ لم يُرَ أثرُه: أي طعمُه، أو لونُه، أو ريحُه لا بما اعُتِصَر من شجرٍ أو ثمر ولا بماءٍ زالَ طبعُهُ بغلبةِ غيرِهِ أجزاءً أو بالطَّبخ، كالأشربةِ والخلّ، وماءِ البَاقِلاَّء، والمرق، ولا بماءٍ راكدٍ وقعَ فيه نَجَسٌ إلاَّ إذا كان عشرة أذرعٍ في عشرةِ أذرع ولا تنحسرُ الأرضُ بالغَرْف
وكلُّ إهابٍ دُبِغَ فقد طهُر إلاَّ جلدَ الخنزيرِ والآدميّ وما طَهُرَ جلدُهُ بالدَّبغِ طَهُرَ بالذَّكاة، وكذا لحمُه، وإن لم يؤكل، وما لا فلا وشعرُ الميتةِ وعظمُها، وعَصَبُها، وحافرُها، وقرنُها وعظمُهُ طاهر، وتجوزُ صلاةُ مَن أعادَ سنَّهُ إلى فمِهِ وإن جاوزَ قَدْرَ الدِّرهم.
ومستحبُّهُ: التَّيامن ومسحُ الرَّقبة
وناقضُهُ: ما خرجَ من السَّبيلَيْن أو من غيرِهِ والقيء دماً رقيقاً إن ساوى البُزاق أو مِرَّةً أو طعاماً، أو ماءً أو عَلَقاً إن كان ملأَ الفم لا بَلْغَماً أصلاً وينقضُ صاعدُ ملء الفمِ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو يعتبرُ الاتِّحادَ في المجلس، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه -: في السَّببِ بجمعِ ما قاءَ قليلاً قليلاً وما ليسَ بحَدَثٍ ليس بنجِس ونومُ مضطجع ومتكىء وقهقهةُ مصلٍّ بالغٍ يركعُ ويسجد والمباشرةُ الفاحشةُ إلا عندَ محمَّدٍ - رضي الله عنه -، ودودةٌ خرجتْ من دُبُرٍ لا التي خرجتْ من جُرح ولحمٌ سقطَ منه، ومسُّ المرأةِ والذَّكَرِ.
وفرضُ الغُسْل: المَضْمَضَةُ والاسْتِنْشَاق وغسلُ سائر البدن لا دلكه.
وسُنَّتُهُ: أن يغسلَ يديهِ إلى رسغيه، وفرجَه، ويزيلُ نجساً إن كان على بدنِه، ثمَّ يتوضَّأُ إلا رجليه ثُمَّ يفيضُ الماءَ على كلِّ بدنِهِ ثلاثاً، ثمَّ يغسلُ رجليهِ لا في مكانِه
وموجبُهُ: إنزالُ مَنِيٍّ ذي دفقٍ وشهوةٍ عند الانفصال ولو في نوم وغيبةُ حَشَفةٍ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ على الفاعلِ والمفعولِ به ورؤيةُ المستيقظِ المَنِيّ، أو المَذْي وإن لم يحتلم، وانقطاعُ الحيضِ والنِّفاس لا وطئُ بهيمةٍ بلا إنزال
وسُنَّ للجمعةِ والعيدَيْن والإحرامِ وعرفة
ويجوزُ الوضوءُ: بماءِ السَّماءِ والأرض كالمطرِ والعين، وإن تغيَّرَ بطولِ المُكْث أو غَيّرَ أحد أوصافِه شيءٌ طاهرٌ كالتُّراب، والأُشْنَان، والصَّابون، والزَّعْفَران وبماءٍ جارٍ فيه نَجَسٌ لم يُرَ أثرُه: أي طعمُه، أو لونُه، أو ريحُه لا بما اعُتِصَر من شجرٍ أو ثمر ولا بماءٍ زالَ طبعُهُ بغلبةِ غيرِهِ أجزاءً أو بالطَّبخ، كالأشربةِ والخلّ، وماءِ البَاقِلاَّء، والمرق، ولا بماءٍ راكدٍ وقعَ فيه نَجَسٌ إلاَّ إذا كان عشرة أذرعٍ في عشرةِ أذرع ولا تنحسرُ الأرضُ بالغَرْف
وكلُّ إهابٍ دُبِغَ فقد طهُر إلاَّ جلدَ الخنزيرِ والآدميّ وما طَهُرَ جلدُهُ بالدَّبغِ طَهُرَ بالذَّكاة، وكذا لحمُه، وإن لم يؤكل، وما لا فلا وشعرُ الميتةِ وعظمُها، وعَصَبُها، وحافرُها، وقرنُها وعظمُهُ طاهر، وتجوزُ صلاةُ مَن أعادَ سنَّهُ إلى فمِهِ وإن جاوزَ قَدْرَ الدِّرهم.