وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
فصل:
بئرٌ وقع فيها نجس أو ماتَ فيها حيوان وانتفخَ أو تفسَّخ أو ماتَ آدميّ، أو شاة، أو كلب، يُنْزَحُ كلُّ مائها إن أمكن وإلا قُدِّرَ ما فيها وفي نحوِ حمامةٍ أو دجاجةٍ ماتت فيها أربعونَ إلى ستِّين وفي نحوِ فأرةٍ أو عصفور عشرونَ إلى ثلاثين. والمعتبرُ الدَّلوُ الوسط، وما جاوزَهُ احتسبَ به. ويتنجَّسُ البئرُ من وقتِ الوقوعِ إن عُلِمَ ذلك، وإلا فمنذ يومٍ وليلةٍ إن لم ينتفخ، ومنذُ ثلاثةٍ أيامٍ ولياليها إن انتفخ وقالا: مذ وجد. وسؤرُ الآدميِّ والفَرس، وكلُّ ما يؤكلُ لحمُهُ طاهر والكلبُ والحمارُ والبغلُ مشكوكٌ يتوضَّأ به ويتيمَّم والعَرَقُ معتبرٌ بالسُّؤْر فإن عدمَ الماء إلا بنبيذِ التَّمر، قال أبو حنيفةَ - رضي الله عنه -: بالوضوءِ به فقط، وأبو يوسفَ - رضي الله عنه -: بالتَّيمُّمِ فحسب، ومحمَّدٌ - رضي الله عنه - بهما
باب التيمم
هو لمُحْدِث، وجُنُب، وحائض، ونفساءٍ لم يقدرُوا على الماء لبعدِهِ ميلاً أو لمرض أو بَرْد أو عدوٍ أو عَطَش أو لمرض أو بَرْد أو عدوٍ أو عَطَش أو عدمِ آلة أو خوفِ فوتِ صلاةِ العيدِ في الابتداء وبعدَ الشُّروعِ متوضِّئاً والحدثِ للبناء أو صلاةِ الجنازةِ لغيرِ الوليّ، لا لفوتِ الجمعةِ والوقتيَّة على كلِّ طاهر من جنسِ الأرضِ كالتُّراب، والرَّمل، والحَجَر ولو بلا نقعٍ وعليه مع قدرتِهِ على الصَّعيدِ بنيَّةِ أداءِ الصَّلاة فلا يجوزُ تيمُّمُ كافرٍ لإسلامه وجازَ وضوؤه بلا نيَّة ويصحُّ في الوقت وقبلَه وبعد طلبهِ من رفيقٍ له ماءٌ مَنَعَه وقبل طلبهِ جازَ خلافاً لهما ويصلّي بهِ ما شاءَ من فرضٍ ونفل
وينقضُهُ: ناقضُ الوضوء، وقدرتُهُ على ماءٍ كافٍ لطهرِه لا رِدَّتُه وندبَ لراجيه أن يؤخِّر صلاتَهُ إلى آخر الوقت ويجبُ طلبُهُ قدرَ غَلْوة، لو ظنَّهُ قريباً وإلا فلا ولو نسيَهُ مسافرٌ في رَحْله، وصلَّى متيمِّماً، ثم ذكرَهُ في الوقتِ لم يُعِد إلاَّ عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -
باب المسح على الخفين
جازَ بالسُنَّة للمحدثِ دونَ مَن وَجَبَ عليه الغُسْل خطوطاً بأصابعَ مفرَّجة، يبدأُ من أصابعِ الرِّجلِ إلى السَّاق على ظاهرِ خفَّيه أو جُرْمُوقَيْه أو جَوْرَبَيْه الثَّخينين منعَّلَيْن، أو مُجَلَّدين ملبوسينِ على طُهْرٍ تامٍّ وقتَ الحدث لا على عِمَامة، وقَلَنْسُوة، وبُرْقُع، وقُفَّازَيْن وفرضُهُ قَدْرُ ثلاثِ أصابعِ اليد ومدَّتُهُ للمقيمِ يومٌ وليلةٌ، وللمسافرِ ثلاثةُ أيام ولياليها من حين الحَدَث وينقضُهُ: ناقضُ الوضوء ونزعُ الخُفّ ومُضِيِّ المدَّة، وبعد أحد هذين على المتوضئ غَسْلُ رجليه فحسب وخروجُ أكثرِ العَقِبِ إلى السَّاق نَزْع ويمنعُهُ
بئرٌ وقع فيها نجس أو ماتَ فيها حيوان وانتفخَ أو تفسَّخ أو ماتَ آدميّ، أو شاة، أو كلب، يُنْزَحُ كلُّ مائها إن أمكن وإلا قُدِّرَ ما فيها وفي نحوِ حمامةٍ أو دجاجةٍ ماتت فيها أربعونَ إلى ستِّين وفي نحوِ فأرةٍ أو عصفور عشرونَ إلى ثلاثين. والمعتبرُ الدَّلوُ الوسط، وما جاوزَهُ احتسبَ به. ويتنجَّسُ البئرُ من وقتِ الوقوعِ إن عُلِمَ ذلك، وإلا فمنذ يومٍ وليلةٍ إن لم ينتفخ، ومنذُ ثلاثةٍ أيامٍ ولياليها إن انتفخ وقالا: مذ وجد. وسؤرُ الآدميِّ والفَرس، وكلُّ ما يؤكلُ لحمُهُ طاهر والكلبُ والحمارُ والبغلُ مشكوكٌ يتوضَّأ به ويتيمَّم والعَرَقُ معتبرٌ بالسُّؤْر فإن عدمَ الماء إلا بنبيذِ التَّمر، قال أبو حنيفةَ - رضي الله عنه -: بالوضوءِ به فقط، وأبو يوسفَ - رضي الله عنه -: بالتَّيمُّمِ فحسب، ومحمَّدٌ - رضي الله عنه - بهما
باب التيمم
هو لمُحْدِث، وجُنُب، وحائض، ونفساءٍ لم يقدرُوا على الماء لبعدِهِ ميلاً أو لمرض أو بَرْد أو عدوٍ أو عَطَش أو لمرض أو بَرْد أو عدوٍ أو عَطَش أو عدمِ آلة أو خوفِ فوتِ صلاةِ العيدِ في الابتداء وبعدَ الشُّروعِ متوضِّئاً والحدثِ للبناء أو صلاةِ الجنازةِ لغيرِ الوليّ، لا لفوتِ الجمعةِ والوقتيَّة على كلِّ طاهر من جنسِ الأرضِ كالتُّراب، والرَّمل، والحَجَر ولو بلا نقعٍ وعليه مع قدرتِهِ على الصَّعيدِ بنيَّةِ أداءِ الصَّلاة فلا يجوزُ تيمُّمُ كافرٍ لإسلامه وجازَ وضوؤه بلا نيَّة ويصحُّ في الوقت وقبلَه وبعد طلبهِ من رفيقٍ له ماءٌ مَنَعَه وقبل طلبهِ جازَ خلافاً لهما ويصلّي بهِ ما شاءَ من فرضٍ ونفل
وينقضُهُ: ناقضُ الوضوء، وقدرتُهُ على ماءٍ كافٍ لطهرِه لا رِدَّتُه وندبَ لراجيه أن يؤخِّر صلاتَهُ إلى آخر الوقت ويجبُ طلبُهُ قدرَ غَلْوة، لو ظنَّهُ قريباً وإلا فلا ولو نسيَهُ مسافرٌ في رَحْله، وصلَّى متيمِّماً، ثم ذكرَهُ في الوقتِ لم يُعِد إلاَّ عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -
باب المسح على الخفين
جازَ بالسُنَّة للمحدثِ دونَ مَن وَجَبَ عليه الغُسْل خطوطاً بأصابعَ مفرَّجة، يبدأُ من أصابعِ الرِّجلِ إلى السَّاق على ظاهرِ خفَّيه أو جُرْمُوقَيْه أو جَوْرَبَيْه الثَّخينين منعَّلَيْن، أو مُجَلَّدين ملبوسينِ على طُهْرٍ تامٍّ وقتَ الحدث لا على عِمَامة، وقَلَنْسُوة، وبُرْقُع، وقُفَّازَيْن وفرضُهُ قَدْرُ ثلاثِ أصابعِ اليد ومدَّتُهُ للمقيمِ يومٌ وليلةٌ، وللمسافرِ ثلاثةُ أيام ولياليها من حين الحَدَث وينقضُهُ: ناقضُ الوضوء ونزعُ الخُفّ ومُضِيِّ المدَّة، وبعد أحد هذين على المتوضئ غَسْلُ رجليه فحسب وخروجُ أكثرِ العَقِبِ إلى السَّاق نَزْع ويمنعُهُ