وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج
كتاب الوقف:
المجلسِ خُيِّر فصل ومَن شَرَى كيلياً كيلاً لم يبعْهُ ولم يأكلْهُ حتى يكيلَه وشُرِطَ كيلُ البائعِ بعد بيعِهِ بحضرةِ المشتري كفى به في الصَّحيح، وكذا ما يُوزَنُ وما يعدُّ، لا ما يذرعُ وصحَّ التَّصرُّفُ في الثَّمنِ قبل قبضِه، والحطُّ عنه والمزيدُ فيه حالَ قيامِ المبيعِ لا بعدَ هلاكِهِ وفي المبيعِ، ويتعلَّقُ استحقاقُهُ بالجميعِ فيرابحُ ويولي على الكلِّ إن زيدَ، وعلى ما بقي إن حطَّ، والشَّفيعُ يأخذُ بالأقلِّ في الفصلينِ، فلو قال بِعْ عبدكَ من زيدٍ بألفٍ على أنّي ضامنٌ كذا من الثَّمنِ سوى الألف، أخذَ الألفَ من زيدٍ والزِّيادةُ منه، ولو لم يقلْ من الثَّمنِ، فالألفُ على زيدٍ ولا شيءَ عليه وكلُّ دينٍ أُجِّلٍ إلى أجلٍ معلومٍ صحَّ إلا القرضَ
باب الحقوق والاستحقاق:
فصل في الحقوق:
يَدْخُلُ البناءُ، والمفتاحُ، والعلوُّ، والكنيفُ في بيعِ الدَّارِ لا الظّلةِ إلا بذكرِ كلِّ حقّ هو لها، أو بمرافقِها، أو بكلِّ قليلٍ وكثيرٍ هو فيها أو منها والشَّجرُ لا الزَّرعُ في بيعِ الأرض، ولا الثَّمرُ في بيعِ شجر فيه ثمرٌ إلا بشرطه وإن ذَكَرَ الحقوقَ والمرافق ولا العلوِّ في شراءِ بيتٍ بكلِّ حقّ ولا في شراءِ منزلٍ إلا بذكرِ ما ذُكِرَ، ولا الطَّريقُ، والشُّربُ، والمسيل في البيعِ إلا بذكرِ ما ذُكِرَ أيضاً بخلافِ الإجارة [فصل في الاستحقاق] ويؤخذُ الولد إن استحقَّتْ أُمّه ببيِّنةٍ، وإن أقرَّ بها لا)، صورتُها: اشترى رجلٌ جاريةً، فولدتْ عنده فاستحقَّها رجلٌ ببيِّنةٍ، فإنَّه يأخذها وولدها، وإن أقرَّ بها لا؛ لأنَّ [_] البيَّنةَ حجَّةٌ مطلقةٌ [2] فيظهرُ [3] بها ملكُهُ من الأصل شخصٌ قال لآخر: اشترني فإنِّي عبدٌ فاشترى، فبان حُرّاً، ضَمِنَ إن لم يدرِ مكانَ بائعِهِ، ورجعَ عليه، وإن علمَ لا ولا ضمانَ في الرَّهنِ أصلاً، ولا رجوعَ في دعوى حقٍّ مجهولٍ في دارٍ صُولِحَ على شيءٍ واستُحِقَّ بعضُها ولو استحقَّ كلَّها ردَّ كلَّ العوض؛ لأنَّ المدَّعي به داخلٌ في المستحقِّ، وفهمُ صحَّةِ الصُّلحِ عن المجهولِ ورجعَ بحصّته في دعوى كلِّها إن استحقَّ شيءٌ منها فصل في بيع الفضول إن بَقِيَ العاقدانِ والمبيع، وكذا الثَّمن إن كان عرضاً وهو ملكٌ للمجيزِ، وأمانةٌ عند بائعه، وله فسخُهُ قبل الإجازةِ وجازَ إعتاقُ المشتري من الغاصبِ لا بيعُهُ إن أجيزَ بيعُ الغاصبِ ولو قُطِعَ يدُهُ، ثُمَّ أُجيزَ فارشُهُ للمشتري، وتصدّقَ بما زادَ على نصفِ ثمنِه ومَن اشترى عبداً من غيرِ سيّدِه فأقامَ بيِّنةً على إقرارِ بائعِهِ أو سيّدِه بعدمِ أمرِهِ مُريداً ردَّهُ لا تقبل ولو أقرَّ بائعُهُ به: أي بعدم أمر المالك بالبيع عند قاضٍ به وطلبَ مشتريه ردَّهُ ردُّ بيعه
باب السلم:
باب الحقوق والاستحقاق:
فصل في الحقوق:
يَدْخُلُ البناءُ، والمفتاحُ، والعلوُّ، والكنيفُ في بيعِ الدَّارِ لا الظّلةِ إلا بذكرِ كلِّ حقّ هو لها، أو بمرافقِها، أو بكلِّ قليلٍ وكثيرٍ هو فيها أو منها والشَّجرُ لا الزَّرعُ في بيعِ الأرض، ولا الثَّمرُ في بيعِ شجر فيه ثمرٌ إلا بشرطه وإن ذَكَرَ الحقوقَ والمرافق ولا العلوِّ في شراءِ بيتٍ بكلِّ حقّ ولا في شراءِ منزلٍ إلا بذكرِ ما ذُكِرَ، ولا الطَّريقُ، والشُّربُ، والمسيل في البيعِ إلا بذكرِ ما ذُكِرَ أيضاً بخلافِ الإجارة [فصل في الاستحقاق] ويؤخذُ الولد إن استحقَّتْ أُمّه ببيِّنةٍ، وإن أقرَّ بها لا)، صورتُها: اشترى رجلٌ جاريةً، فولدتْ عنده فاستحقَّها رجلٌ ببيِّنةٍ، فإنَّه يأخذها وولدها، وإن أقرَّ بها لا؛ لأنَّ [_] البيَّنةَ حجَّةٌ مطلقةٌ [2] فيظهرُ [3] بها ملكُهُ من الأصل شخصٌ قال لآخر: اشترني فإنِّي عبدٌ فاشترى، فبان حُرّاً، ضَمِنَ إن لم يدرِ مكانَ بائعِهِ، ورجعَ عليه، وإن علمَ لا ولا ضمانَ في الرَّهنِ أصلاً، ولا رجوعَ في دعوى حقٍّ مجهولٍ في دارٍ صُولِحَ على شيءٍ واستُحِقَّ بعضُها ولو استحقَّ كلَّها ردَّ كلَّ العوض؛ لأنَّ المدَّعي به داخلٌ في المستحقِّ، وفهمُ صحَّةِ الصُّلحِ عن المجهولِ ورجعَ بحصّته في دعوى كلِّها إن استحقَّ شيءٌ منها فصل في بيع الفضول إن بَقِيَ العاقدانِ والمبيع، وكذا الثَّمن إن كان عرضاً وهو ملكٌ للمجيزِ، وأمانةٌ عند بائعه، وله فسخُهُ قبل الإجازةِ وجازَ إعتاقُ المشتري من الغاصبِ لا بيعُهُ إن أجيزَ بيعُ الغاصبِ ولو قُطِعَ يدُهُ، ثُمَّ أُجيزَ فارشُهُ للمشتري، وتصدّقَ بما زادَ على نصفِ ثمنِه ومَن اشترى عبداً من غيرِ سيّدِه فأقامَ بيِّنةً على إقرارِ بائعِهِ أو سيّدِه بعدمِ أمرِهِ مُريداً ردَّهُ لا تقبل ولو أقرَّ بائعُهُ به: أي بعدم أمر المالك بالبيع عند قاضٍ به وطلبَ مشتريه ردَّهُ ردُّ بيعه
باب السلم: