اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختصار تهذيب زبدة الكلام

صلاح أبو الحاج
اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الأَوَّل: الأوقات والأذان:

وصلاة الجنازة في وقتين:
أ. بعد طلوع الفجر قبل أداء الفرض وبعده، فإنَّه يكره التنفل بأكثر من سنّة الفجر؛ لشغل الوقت بالسُّنّة تقديراً؛ فعن حفصة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين» (¬1).
ولو صلى القضاء بعد طلوع الفجر جاز بلا كراهة؛ لأنَّ النهي عن التنفّل
بعد طلوع الفجر؛ لحق ركعتي الفجر، حتى يكون كالمشغول بها؛ لأنَّ الوقت متعيّن لها، ولكنَّ الفرض ـ وهو القضاء ـ فوقها (¬2).
ب. بعد أداءِ العصرِ إلى أداءِ المغرب، فيُكره التَّنفل في هذه الأوقات؛ لأنَّ النَّهي لمعنى في غير الوقت، وهو جعلُ الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكماً، وهو أفضلُ من النَّفل الحقيقي، فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» (¬3).
3.أوقات الكراهة العامة:
أ. وقت الخطبة: كخطبة الجمعة، والعيدين، والخطب التي في الحج، سواء كانت الصلاة تحية المسجد أو سنة للجمعة، ولكن لو صلى فائتة واجبة الترتيب وقت الخطبة فلا يكره (¬4)، وذلك للنصوص الواردة في فرضية الاستماع، والتنفل
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 500.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 87، والدر المختار ورد المحتار1: 251.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 567، وصحيح البخاري 1: 400. وينظر: التبيين 1: 87.
(¬4) ينظر: الدر المختار 1: 252.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 413