اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:
الزَّيْلَعِيّ (¬1): «وعلى فرضية القراءة انعقد الإجماع». والفرض قراءة آية طويلة كانت أو قصيرة مركّبة من كلمتين في كلٍّ من ركعتي الفرض، وفيكلّ من ركعات الوتر والنفل، والواجب قراءة الفاتحة، ومَن اكتفى في القراءة بآية فصلاته صحيحة لكن ناقصة، ويكره فعله تحريماً؛ لترك الواجب، وهو قراءة الفاتحة، وعليه سجود سهو لجبر النقصان، وحدّ القراءة: أن يسمع نفسَه (¬2).
3.الرُّكوع: لقوله - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا} الحج: 77، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً» (¬3)، ويكون بانحناء الظَّهر والرَّأس جميعاً، وأدناه: أن يكون إلى الرُّكوع أقرب من القيام، ويعرف ذلك بأنَّه لو مد يديه ينال ركبتيه، وتمام الركوع: أن يبسط ظهره ويساوي رأسه بعجزه (¬4).
4.السُّجود: لقوله: - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} الحج: 77، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» (¬5).
والفرض منه وضع جزء من الجبهة وإن قلّ على الأرض، أمّا أكثر الجبهة فواجب وليس بفرض، ووضع الأنف واجب، ووضع اليدين والركبتين
¬__________
(¬1) في التبيين 1: 104.
(¬2) ينظر: الهدية العلائية ص62 - 63، والمراقي ص225، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263، وغيرها.
(¬4) ينظر: المراقي ص228، وحاشية الطحطاوي ص229، والهدية العلائية ص63.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263، وغيرها.
3.الرُّكوع: لقوله - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا} الحج: 77، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً» (¬3)، ويكون بانحناء الظَّهر والرَّأس جميعاً، وأدناه: أن يكون إلى الرُّكوع أقرب من القيام، ويعرف ذلك بأنَّه لو مد يديه ينال ركبتيه، وتمام الركوع: أن يبسط ظهره ويساوي رأسه بعجزه (¬4).
4.السُّجود: لقوله: - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} الحج: 77، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» (¬5).
والفرض منه وضع جزء من الجبهة وإن قلّ على الأرض، أمّا أكثر الجبهة فواجب وليس بفرض، ووضع الأنف واجب، ووضع اليدين والركبتين
¬__________
(¬1) في التبيين 1: 104.
(¬2) ينظر: الهدية العلائية ص62 - 63، والمراقي ص225، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263، وغيرها.
(¬4) ينظر: المراقي ص228، وحاشية الطحطاوي ص229، والهدية العلائية ص63.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263، وغيرها.