اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:
وفعله هذا يكره تحريماً (¬1)، فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أحدث يعني الرَّجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته» (¬2)، وعن علي - رضي الله عنه - قال: «إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدث فقد تمت صلاته» (¬3)، وفي لفظ: «إذا جلس الإمام في الرابعة، ثم أحدث، فقد تمت صلاته، فليقم حيث شاء» (¬4)،
فدلالته ظاهرة على عدم افتراض التسليم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع دلالته على فرضية الجلوس (¬5).
المطلبُ الثَّالث: واجبات الصَّلاة:
1.قراءة الفاتحة: فإنَّ قراءتها في الصَّلاة واجبةٌ وليس بفرض، يعني الصَّلاة بدونها صحيحةٌ ناقصةٌ، مع الكراهة التَّحريمية، ويترتَّب على تركها سجود سهو؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج، يقولها ثلاثاً» (¬6): أي ناقصة (¬7)، قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء صلاته: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» (¬8)، ولم يقل له اقرأ الفاتحة، فلو كان قراءتها ركناً لعلمه - صلى الله عليه وسلم - إياها؛ لجهله بالأحكام وحاجته إليها (¬9).
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 1: 311، وغيرها.
(¬2) في سنن الترمذي 2: 261، وسنن البيهقي الكبير 1: 173، وسنن أبي داود 1: 167.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 2: 173، وإسناده حسن. ينظر: إعلاء السنن 3: 144، وغيرها.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 233، وغيرها.
(¬5) ينظر: إعلاء السنن 3: 144، وغيرها.
(¬6) في صحيح مسلم 1: 295، وغيره.
(¬7) ينظر: تبيين الحقائق 1: 105، وفتح باب العناية 1: 231، وإعلاء السنن 2: 215.
(¬8) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263، وغيرها.
(¬9) ينظر: تبيين الحقائق 1: 105، وغيرها.
فدلالته ظاهرة على عدم افتراض التسليم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع دلالته على فرضية الجلوس (¬5).
المطلبُ الثَّالث: واجبات الصَّلاة:
1.قراءة الفاتحة: فإنَّ قراءتها في الصَّلاة واجبةٌ وليس بفرض، يعني الصَّلاة بدونها صحيحةٌ ناقصةٌ، مع الكراهة التَّحريمية، ويترتَّب على تركها سجود سهو؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج، يقولها ثلاثاً» (¬6): أي ناقصة (¬7)، قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء صلاته: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» (¬8)، ولم يقل له اقرأ الفاتحة، فلو كان قراءتها ركناً لعلمه - صلى الله عليه وسلم - إياها؛ لجهله بالأحكام وحاجته إليها (¬9).
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 1: 311، وغيرها.
(¬2) في سنن الترمذي 2: 261، وسنن البيهقي الكبير 1: 173، وسنن أبي داود 1: 167.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 2: 173، وإسناده حسن. ينظر: إعلاء السنن 3: 144، وغيرها.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 233، وغيرها.
(¬5) ينظر: إعلاء السنن 3: 144، وغيرها.
(¬6) في صحيح مسلم 1: 295، وغيره.
(¬7) ينظر: تبيين الحقائق 1: 105، وفتح باب العناية 1: 231، وإعلاء السنن 2: 215.
(¬8) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263، وغيرها.
(¬9) ينظر: تبيين الحقائق 1: 105، وغيرها.