اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختصار تهذيب زبدة الكلام

صلاح أبو الحاج
اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:

2.ضمُّ سورةٍ أو ثلاث آيات للفاتحة في الأوليين من الفرض، وفي جميع ركعات النفل، وفي كل الوتر، فيجزئ قراءة أقصر سورة: كالكوثر أو ما يقوم مقامها، وهو ثلاثة آيات قصار، وكذا يجزئ لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثاً قصاراً (¬1)، فعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» (¬2).
3.تعيين التَّكبير لافتتاح كل صلاة: فإنَّ الفرض هو التَّعظيم، والواجب: هو لفظ: «الله أكبر»، فإذا شرع في الصلاة بلفظ الله أجل، أو الله أعظم، صحت صلاته، ويكره فعله تحريماً؛ لأنَّه ترك الواجب، ويسجد للسهو، إلا إذا كان لا يُحسن التكبير بأن كان ألثغ فقلب الراء لاماً أو غيناً (¬3).
4.تعيين القراءة في الأوليين؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على القراءة فيهما، فعن أبي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهم - قالا: «اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين» (¬4)، وعن أبي رافع - رضي الله عنه -: «كان عليٌّ - رضي الله عنه - يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة، ولا يقرأ في الأخريين» (¬5)، فلو ركع قبل القراءة في صلاة ثلاثية أو رباعية لم يعد للقراءة ولا الركوع، وإنَّما يكون فيه سجدة السهو؛ لأنَّ ركن
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 1: 308، وتنوير الأبصار 1: 308، ونور الإيضاح ص248.
(¬2) في صحيح ابن حبان 5: 92، وسنن أبي داود 1: 216، والمعجم الأوسط 2: 78.
(¬3) ينظر: المراقي ص252، والدر المختار ورد المحتار 1: 315، وحاشية الطحطاوي ص252، وغيرها.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 327، قال الزيلعي في نصب الراية 2: 148: فيه انقطاع.
(¬5) في مصنف عبد الرزاق وسنده صحيح كما في الجوهر النقي 1: 133. ينظر: إعلاء السنن 3: 135.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 413