اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:
جميع الصلاة: كالقعدة الأخيرة، فإنَّ التَّرتيب فيه فرض، أي تبطل الصلاة بترك الترتيب فيه؛ لأنَّ ما اتحدت شرعيته يراعى وجوده صورة ومعنى في محله تحرزاً عن تفويت ما تعلق به جزءاً أو كلاً؛ إذ لا يمكن استيفاء ما تعلق به جزأً أو كلاً من جنسه؛ لضرورة اتحاده في الشَّرعية، والإفراد بالشَّرعية دليل توقف ذلك عليه.
8.القعدة الأولى؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، وسجوده للسهو لما تركها وقام ساهياً.
9.القيامُ إلى الرّكعة الثَّالثة من غير تراخ بعد قراءة التشهد؛ فلو زاد على التشهد بمقدار أداء ركن ساهياً صلاته صحيحة، ويسجد للسهو؛ لتأخير واجب القيام إلى الثالثة (¬1)، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان في الركعتين الأوليين كأنَّه على الرضف ـ أي: الحجارة المحماة ـ قال: قلنا: حتى يقوم، قال: حتى يقوم» (¬2)، وعن عائشة رضي الله عنها: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد في الركعتين على التشهد» (¬3).
9.لفظُ «السَّلام» دون «عليكم»، مرّتين في اليمين واليسار، وتنقضي قدوة المقتدين بالسَّلام الأول قبل «عليكم» (¬4).
10.تعديل الأركان؛ وهو الاطمئنان، بأن يسوي الجوارح في الرُّكوع والسُّجود حتى تطمئن، وقُدِّرَ بمقدار تسبيحة؛ لما جاء في آخر حديث المسيء صلاته: «ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم
¬__________
(¬1) ينظر: المراقي ص251، وغيرها.
(¬2) في المستدرك 1: 402، وسنن الترمذي 2: 202، وحسنه، وسنن أبي داود 1: 261.
(¬3) في مسند أبي يعلى 7: 4373، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 142: وفيه خالد بن الحويرث، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح. ينظر: إعلاء السنن 3: 131.
(¬4) ينظر: المراقي ص253، والتنوير والدر المختار 1: 314، وغيرها.
8.القعدة الأولى؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، وسجوده للسهو لما تركها وقام ساهياً.
9.القيامُ إلى الرّكعة الثَّالثة من غير تراخ بعد قراءة التشهد؛ فلو زاد على التشهد بمقدار أداء ركن ساهياً صلاته صحيحة، ويسجد للسهو؛ لتأخير واجب القيام إلى الثالثة (¬1)، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان في الركعتين الأوليين كأنَّه على الرضف ـ أي: الحجارة المحماة ـ قال: قلنا: حتى يقوم، قال: حتى يقوم» (¬2)، وعن عائشة رضي الله عنها: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد في الركعتين على التشهد» (¬3).
9.لفظُ «السَّلام» دون «عليكم»، مرّتين في اليمين واليسار، وتنقضي قدوة المقتدين بالسَّلام الأول قبل «عليكم» (¬4).
10.تعديل الأركان؛ وهو الاطمئنان، بأن يسوي الجوارح في الرُّكوع والسُّجود حتى تطمئن، وقُدِّرَ بمقدار تسبيحة؛ لما جاء في آخر حديث المسيء صلاته: «ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم
¬__________
(¬1) ينظر: المراقي ص251، وغيرها.
(¬2) في المستدرك 1: 402، وسنن الترمذي 2: 202، وحسنه، وسنن أبي داود 1: 261.
(¬3) في مسند أبي يعلى 7: 4373، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 142: وفيه خالد بن الحويرث، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح. ينظر: إعلاء السنن 3: 131.
(¬4) ينظر: المراقي ص253، والتنوير والدر المختار 1: 314، وغيرها.