اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختصار تهذيب زبدة الكلام

صلاح أبو الحاج
اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الرابع: مصارف الزَّكاة:

فيه صدقة النَّافلة لا الزَّكاة (¬1).
4.ولد الغني الصَّغير؛ لأنَّه يُعدُّ غنياً بغنى أبيه، بخلاف ولده الكبير الفقير فيجوز؛ لأنَّه لا يُعدُّ غنياً بغنى أبيه، وكذلك زوجة الغني، فإنَّه يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت فقيرة؛ لأنَّها لا تعدّ غنية بيسار الزَّوج، وقدر النَّفقة لا يُغنيها (¬2).
5.هاشمي؛ وهم: آلِ عليّ، وآلِ عبَّاس، وجعفر، وعَقيل، والحارث بن عبد المطلب - رضي الله عنهم -، ومواليهم: أي معتقيهم؛ وفائدة التَّخصيص بهؤلاء: أنَّه يجوز الدفع إلى مَن عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب؛ لأنَّهم لم يناصروا النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصَّدقة لا تنبغي لآل محمد إنَّما هي أوساخ النَّاس» (¬3)، وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قال
- صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصَّدقة لا تحل لنا، وإنَّ مولى القوم منهم» (¬4).
وعن الإمام أبي يوسف - رضي الله عنه -: إنَّه يجوز دفع بعضهم لبعضه، وهو أيضاً رواية عن الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وروى أبو عصمة عن الإمام أبي حنيفة: أنَّه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه؛ لأنَّ عوضها الخمس، وهو خمس الخمس لم يصل إليهم؛ لإهمال الناس أمر الغنائم، وإيصالها إلى غير مستحقيها، فإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض (¬5).
6.الذِّمي: وهو غير المسلم الذي يعيش في بلاد المسلمين، فلا تُدفع له
¬__________
(¬1) ينظر: منحة السلوك 2: 149.
(¬2) ينظر: شرح ابن ملك ق69/أ-ب.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 753.
(¬4) في المجتبى 5: 107، وسنن النسائي الكبرى 2: 58، وسنن البيهقي الكبير 7: 32.
(¬5) وأقرَّه القُهُستاني. كذا في شرح الملتقى. ينظر حاشية الطحطاوي على المراقي 2: 719.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 413