اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختصار تهذيب زبدة الكلام

صلاح أبو الحاج
اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث عشر: الجنايات:

ولو حلق محرمٌ رأسَ محرم أو حلال، فعليه صدقة، سواء حلق بأمره أو بغيره.
ولو حلق الحلال رأس محرم قبل جواز التَّحلل، فلا شيء على الحالق (¬1).
ولو قصَّ محرمٌ أظفار يديه ورجليه، أو أظفار يد أو رجل واحدة في مجلس واحد، فعليه دم واحد، وإن قَلَّمَ أقلّ من يد أو رجل، فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع، إلا أن يبلغ ذلك دماً، فينقص منه ما شاء، وقيل: ينقص نصف صاع.
ولو قَلَّمَ محرمٌ في أربعة مجالس في كلِّ منها طرفاً من أربعة أطراف باعتبار يديه ورجليه فعليه أربعة دماء، كفَّرَ للأول أو لم يكفِّر.
ولو قلَّم محرمٌ خمسة أظفار يداً أو رجلاً، ثمَّ قلَّم أظفار يده أو رجله الأخرى، فإن كان في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان في مجلسين، فعليه دمان.
ولو قصَّ محرمٌ خمسة أظفار من الأعضاء الأربعة متفرّقة، أو قلَّم من كل يد ورجل أربعة أظفار فبلغ جملتها ستة عشر ظفراً، فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع إلا إذا بلغت قيمة الطَّعام دماً، فينقص منه ما شاء، وإن اختار الدم فله ذلك.
ولو انكسر ظفر محرم أو انقطعت شظية منه فقطعها أو قلعها، لم يلزمه شيء (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص360 - 364، والوقاية ص263.
(¬2) ينظر: لباب المناسك ص367 - 368.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 413