اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

املي في المرابحة

ولو لم يكن قال له بربح مائة درهم ولكنه قال له بر بح العشرة احد عشر كان الثمن ألف درهم و مائة درهم كلها جياد نقد بيت المال، ولا يشبه هذا قوله بربح مائة درهم لأنه إذا قال بربح العشرة احد عشر فالربح من صنف رأس المال ألا ترى ان التمن لو كان حنطة أو شعيرا أو زيتا أو سمنا أو شيئا مما يكال أو من فباع الجارية بربح العشرة احد عشر كان البيع جائز ا وكان على المشترى مثل رأس المال الذى اشترى به البائع الجارية وزيادة العشرة احد عشر من ذلك الصنف طعأما ما كان زيتا أو غيره. ولو كان باعه الجارية بربح مائة در هم أو بربح دينار كان الثمن هو الذى اشترى به البائع الجارية ومائة درهم نقاد بلد هم ووزنهم وكذلك الدينار.
ولو قال اشتريتها منك بربح عشرة اقفزة حنطة أو شعير ا ا وفرق زيتا أو فرق سمنا لم يجز ذلك وكان البيع با طلا حتى يسمى فيقول عشرة قفزة جيدة أوردية ووسط فيسمى ضربا منها وكذلك الشعير والزيت والسمن. ولو كان الثمن إلاول بعض هذه إلاصناف فباعه بر بح العشرة احد عشر كان البيع جائز ا وكان الربح من صنف رأس المال إلاول فان كان رد يا فکله ردي.
ولوان رجلا اشترى جارية بغلام وتقابضا ثم ان الذى اشترى الجارية ولاها رجلا بالثمن أو بربح مائة أو بربح دينار كان البيع الثاني موقوفا فان اجازه الذي كان اشترى الغلام أول مرة جاز البيع للمشترى الثانى و كانت الجارية له ودفع الغلام والربح الذى باعها اياه فكاناله وغرم الذي اشترى الجارية قيمة الغلام لمولاه الذى أجاز البيع يوم اجازه لأن الذى اشترى الجارية انما اشتراها بالغلام حين تولاها من صاحبها الذي اشتراها با لغلام وبالربح حين ربحه على رأس المال و ماربحه فإذا أجاز ذلك رب المال جاز وكانت قيمة الغلام رب الغلام على الذى اشترى الجارية، وان كان رب الغلام قال لا اجيز البيع بطل البيع فيما بين المشترى والبائع.
ولو أن رجلا اشترى من رجل صبرة من طعام فقال له البائع أبيعك هذه الصبرة بمائة درهم على انها اكثر من كر من طعام فالبيع جائز ولا ينبغي للمشترى ان يصرف الطعام في شيء حتى يكتاله فان اکتاله فوجده أكثر من كر بقليل أو كثير له قيمة فالبيع جائز لازم للشترى ولا خيار له فيه، فان وجده كرا أو أقل من ذلك فالبيع فاسد.
وإن قال المشترى أخذته بجميع الثمن لم يكن له ذلك لأن البائع اشترط اكثر من كر فلا بد ان يكون لذلك ألفضل الذى شرط به حصته من الثمن في الحصة مجهولة فالبيع في ذلك فاسد و أو اشترى
المجلد
العرض
18%
تسللي / 50