جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
املي في المرابحة
إلاثمان ألفاضلة على السبعة فصار للاثنتين نصفه وهو ثمنان ونصف فذلك تسعة اثمان ونصف.
وأما الميراث فالثلاث ثلاثة اثمان الميراث وإلاثنتين خمسة اثمان الميراث الميراث اذا لأن ثمنين من الميراث لواحدة من إلاثنتين بكل حال فيبقى ستة اثمان ففي حال عقد على اكثر تكون السنة لها وفى حال لا تكون لها إلا الثمنان فلها خمسة والثلاث في حال من اربع تكون لهن سنة أثمان وفي حال لا يكون لمن شيء فلهن ثلاثة اثمان الميراث.
املي في المرابحة
حدثنا محمد بن الحسن قال إذا اشترى الرجل جارية بعبد و تقابضا ثم ان الذى اشترى الجارية باعها من الذى باعها منه بربح عشرة دراهم أو برح دينار كان البيع الثانى جائزا وكان ثمن الجارية الغلام والذي زاده على الغلام ان كان ذلك عشرة دراهم أو دينارا.
ولو لم يكن البيع الثانى على ذلك ولكنه باعه البيع الثاني بربح العشرة احد عشر أو بربح العشرة خمسة عشر كان البيع الثاني باطلا لأن رأس المال إلاول كان عبدا فانما اشترط عليه الريح من صنف رأس المال وذلك مجهول قيمته فالبيع فيه با طل.
و لو لم بيعه مرابحة و لكنه باعه مواضعة نقال أبيعك هذه الجارية بوضيعة عشرة دراهم من رأس المال أوبوضيعة دينار من رأس المال فتبايعا على ذلك فالبيع باطل لأنه اشترط الثمن العبد إلا دينارا و العبد إلا عشرة دراهم فالبيع فيه باطل لأنك اذا طرحت من العبد دينارا أو عشرة دراهم لم يدر ما يبقى منه إلا بالجزر والظن فلذلك فسد البيع.
ولو لم يبعه على هذا الوجه ولكنه باعه الجارية بوضيعة العشرة احد عشر أو بوضيعة العشرة خمسة عشر كان البيع جانزا وان باعه بوضيعة العشرة احد عشر كان الثمن عشرة اجزاء من احد عشر جزءا من العبد وان باعه بوضيعة العشرة خمسة عشر كان ثمن الجارية ثلاثى العبد لأن العبد يقسم على خمسة عشر سهما فما اصاب عشرة أسهم من ذلك فهو ثمن الجارية من العبد.
ولو أن رجلاً اشترى جارية بألف در هم جياد نقد بيت المال فباعها مرابحة فقال الذي اشتراها اشتريتها بألف درهم جياد نقد بيت المال فقد بعتكها بربح مائة در هم فاشتراها المشترى على ذلك والثمن ألف درهم جياد نقد بيت المال والمائة الدرهم غلة البلد التى يتبايعون بها ولا ينظر في هذا الى الثمن.
وأما الميراث فالثلاث ثلاثة اثمان الميراث وإلاثنتين خمسة اثمان الميراث الميراث اذا لأن ثمنين من الميراث لواحدة من إلاثنتين بكل حال فيبقى ستة اثمان ففي حال عقد على اكثر تكون السنة لها وفى حال لا تكون لها إلا الثمنان فلها خمسة والثلاث في حال من اربع تكون لهن سنة أثمان وفي حال لا يكون لمن شيء فلهن ثلاثة اثمان الميراث.
املي في المرابحة
حدثنا محمد بن الحسن قال إذا اشترى الرجل جارية بعبد و تقابضا ثم ان الذى اشترى الجارية باعها من الذى باعها منه بربح عشرة دراهم أو برح دينار كان البيع الثانى جائزا وكان ثمن الجارية الغلام والذي زاده على الغلام ان كان ذلك عشرة دراهم أو دينارا.
ولو لم يكن البيع الثانى على ذلك ولكنه باعه البيع الثاني بربح العشرة احد عشر أو بربح العشرة خمسة عشر كان البيع الثاني باطلا لأن رأس المال إلاول كان عبدا فانما اشترط عليه الريح من صنف رأس المال وذلك مجهول قيمته فالبيع فيه با طل.
و لو لم بيعه مرابحة و لكنه باعه مواضعة نقال أبيعك هذه الجارية بوضيعة عشرة دراهم من رأس المال أوبوضيعة دينار من رأس المال فتبايعا على ذلك فالبيع باطل لأنه اشترط الثمن العبد إلا دينارا و العبد إلا عشرة دراهم فالبيع فيه باطل لأنك اذا طرحت من العبد دينارا أو عشرة دراهم لم يدر ما يبقى منه إلا بالجزر والظن فلذلك فسد البيع.
ولو لم يبعه على هذا الوجه ولكنه باعه الجارية بوضيعة العشرة احد عشر أو بوضيعة العشرة خمسة عشر كان البيع جانزا وان باعه بوضيعة العشرة احد عشر كان الثمن عشرة اجزاء من احد عشر جزءا من العبد وان باعه بوضيعة العشرة خمسة عشر كان ثمن الجارية ثلاثى العبد لأن العبد يقسم على خمسة عشر سهما فما اصاب عشرة أسهم من ذلك فهو ثمن الجارية من العبد.
ولو أن رجلاً اشترى جارية بألف در هم جياد نقد بيت المال فباعها مرابحة فقال الذي اشتراها اشتريتها بألف درهم جياد نقد بيت المال فقد بعتكها بربح مائة در هم فاشتراها المشترى على ذلك والثمن ألف درهم جياد نقد بيت المال والمائة الدرهم غلة البلد التى يتبايعون بها ولا ينظر في هذا الى الثمن.