اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

املي في الغصب

قول أبي يوسف وقولنا فإنه يرد ذلك ويستبدله وان وجدها كلها زيونا أو نبهرجة، فان وجد منها شيئا درهما أو اكثر من ذلك ستوتا أورصاصا بعد ما افترقا فانه يرد الذي وجد من ذلك ويكون شريكا في الدينار بحساب ما رد منها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا، ولا يشبه الستوق والرصاص الزائف والنبهرج اذا كانا فضة لانها اذا كانا فضة فها در همان إلا ان فيها عيبا وقد استو فى حقه قبل ألفرقة فيرد هما و يستبدل بغير هما، و اذا كانا ستوتا ا و رصاصا فليس ذلك بدرهم وكأنه فارقه قبل ان يعطيه ذلك فانتقض الصرف فيه فعليه ان يعطيه حصته من الدينار الذى قبض. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا على ما وصفت لك.
و قال أبو يوسف اذا اشترى الرجل من الرجل دينا را بعشرين درها و تقابضا فوجد فيها درهما زائفا ونبهرجا فوكل الذى قبض الدراهم رجلا أن يرده على الذى قبض الدينار ويقبض منه بدله وغاب الذي قبض الدراهم ثم ان الوكيل لم يرد الدرهم على الذي باع الدراهم قبل أن يقبض البدل انتقض البيع فى الدرهم وكان الذى اشترى الدراهم شريكا للذى قبض الذينار بنصف عشر الدينار و هو حصة الدرهم من عشرين در هما، وان قبض الوكيل البدل قبل ان يعطى بائع الدراهم الدرهم أمر برده عليه ثم رد الدرهم عليه بعد ذلك جاز الرد وجاز البدل لأن البدل قبض قبل رد الدرهم فأما اذا رد الدرهم قبل ان يقبض البدل فكان الدرهم لم يقبض قط وكان الذي ولى شراءه فارق الذى باعه قبل ان يقبضه فانتقض البيع فيه.
إلاترى ان الذى ولى شراء الدرهم لو كان هو الذي رد الدرهم ثم أمر وكيله ان يقبض البدل ثم قام الذى ولى شراء الدرهم فذهب قبل ان يقبض الوكيل البدل انتقض البيع فى الدرهم المردود فكذلك اذا كان الوكيل هو الذى يلى الرد فكانت يده يد الذى وكله، فإذا اراد الوكيل ان يستقر الرد حتى لا ينتقض فليقبض البدل قبل ان يرد الدرهم حتى يود الدرهم وهو قابض للبدل فيجوز الرد ويجوز البدل. وهذا كله قول أبي يوسف و قولنا وهو قياس قول أبي حنيفة حتى ينتهى الى نصف الدراهم.

املي في الغصب
قال محمد بن الحسن اذا غصب الرجل دارا فأقر الغاصب انه غصبها اياه ارضا بيضاء فبناها هذا البناء الذى فيها، وقال المغصوب غصبتها وهي مبنية هذا البناء، ولا بينة لها فالقول قول المغصوب و
المجلد
العرض
26%
تسللي / 50