اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

املي في البيوع والصرف

منه الصبرة على انها كر أو اكثر من ذلك فالبيع أيضا جائز فان كال الصبرة فوجدها كرا أو اكثر من ذلك فالبيع للمشترى لازم بجميع الثمن فان وجد الطعام اكثر من كر فالمشترى بالخيار إن شاء أخذه بحصته من الثمن وان شاء تركه فإن أخذه قسم الثمن على الكر ثم بطل من الثمن بقدر ما نقص من الكر إن كان عشرا فعشر وان كان ثلثا فثلثا ولا يشبه هذا الوجه إلاول لأن هذا شرط فيه كرا أو اكثر من كر فان وجد كذلك فهو له وان وجده اقل من كر فهو بالخيار إن شاء أخذه بحصته من كر و انشاء تركه.
وكذلك لو قال قد بعتك هذا الطعام على انه اقل من كر فاشتراه على ذلك فان وجده اقل من كر بقليل أوكثير له قيمة فالبيع جائز ولا خيار للمشترى فيه وان وجده كرا تأما أو اكثر من ذلك فالبيع فاسد لأنه شرط له انه اقل من كر فلا يدري كم أخذ منه.
و لو كان شرط له انه كر أو اقل منه فوجده كرا أو أقل منه فاالبيع جائز لازم للمشترى ولا خيار له فيه ولو وجده اكثر من كر لزمه البيع فى كر منه خاصة ويكون ألفضل للبائع كأنه باعه كرا منه، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف و قياسه و هو كله قولنا.

املي في البيوع والصرف
قال محمد بن الحسن اذا اشترى الرجل سمكا أو لحما أو فاكهة رطبة أو شيئا مما يخاف عليه ألفساد بشيء معلوم فادعى ذلك احد هما وجحد إلاخر واقام المدعى البينة على المشترى ولم يعرف القاضى البيئة واراد أن يسأل عنهم فقال له الجاحد إن كان هو البائع، أو المشترى ان كان هو المدعى انا نخاف على هذا ألفساد ان ترك حتى تركى البينة، و ان كان ايضا شهد للمدعى شاهد واحد و قال ان لى شاهدا آخر فان القاضى حاضر فان القاضي يؤجل المدعى بالشاهد إلاخر ما لم يخف ألفساد على ذلك الذى اشتراه فإن حضر شاهده إلاخر و إلاخلى بين البائع وبين ما باع ونهى المشترى ان يعرض له، وان اقام المدعى شاهدين على دعواه أمر القاضى البائع ان يدفع ذلك الذي باع الى المشترى اذا خيف عليه ألفساد فإذا قبضه المشترى أخذه القاضى فأمر امينا من امنا له ببيعه فإذا باعه و قبض ثمنه وضع القاضى الثمن على يدى عدل فان زكيت البينة قضى بذلك الثمن للشترى وأخذ من المشترى الثمن الذى شهدت به الشهود فدفعه الى البائع وطاب للمشترى فضل الثمن الذي بيع به ذلك الشيء لانه انما بيع: بعد ما قبضه المشترى فريحه له طيب وكذلك ان كان فى الثمن إلاخر فضل عن هذا الثمن الثانى، طاب ذلك ايضا للبائع فان
المجلد
العرض
20%
تسللي / 50