اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

مسئلة في الدعوى

وصل الكلام أو قطعه.
وأما في قول أبي يوسف وقولنا فإذا وصل الكلام فالقول قول المشترى في ذلك مع يمينه ولا يصدق البائع انه قد قبض العبد إلا بالبينة، وان قطع الكلام فقال لك على ألف درهم، ثم قال بعد ماسكت هي من ثمن عبد لم ا قبضه منك سئل البائع أهى لك من ثمن عبد كما قال؟ فان قال البائع نعم هي من ثمن عبد إلا انى قد دفعته اليه كان القول قول المشترى في ذلك مع يمينه وكان الوصل والقطع فى هذا سواء، وان قال المقر له بالمال لم يكن ذلك من ثمن عبد ولكنه كان قرضا أو غصبا فالقول قوله على ما ادعى المشترى من البيع.
وقال أبو حنيفة لو أن المشترى قال لك على ألف درهم هي ثمن هذا العبد الذي في يدك فوصل الكلام فقال البائع لى عليك ألف در هم من ثمن عبد قد قبضته غير هذا أو من ثمن جارية أو قرض أقرضتك وغصب غصبتنيه كان القول في ذلك قول المشترى مع يمينه على ما ادعى المقراه من ذلك، وقال لا يشبه قوله من ثمن عبد لم اقبضه قوله ثمن هذا العبد الذى فى يدك وأما في قول أبي يوسف فهو سواء ان وصل وهو على ما وصفت لك في إلأمر إلاول.

مسئلة في الدعوى
الدار المشاعة
قال محمد بن الحسن واذا كانت الدار فى يد رجلين مشاعة غير مقسومة ليست فى يد واحد منها بعينه دون صاحبه فأتاهما رجل فادعى نصف الدار مشاعة غير مقسومة وصدقه احدهما بما ادعى وكذبه إلاخر ولم يدع المصدق لنفسه شيئا فالدار يكون نصفها غير مقسوم للذى انكر والنصف الباقي الذي في يدى المقر يقسم بين المقر والمقر له على ثلاثة أسهم سهان منها للقر له وسهم للقر لأن المقرزعم ان للقرله نصف الدار مشاعا غير مقسوم ومابقى حين لم يقر فيه المقر بشيء فهو بينه وبين صاحبه نصفين فلما جحد ذلك صاحبه قسم ما في يد المقر يضرب فيه المقر له بنصف الدار الذى أقر له ويضرب فيه المقر بربع الدار الذي بقى في يده بعد النصف الذى أقربه فيقتسمان النصف الذي في يد المقر على ثلاثة أسهم سهمان من ذلك للقر له وسهم للقر. و لو لم يكن إلاقرار على هذا و لكن المقر قال المقر له هذه الدار بينى وبينك نصفين أو قال نصفها لى و نصفها لك أو قال نصفها لك ونصفها لى وقال المقر له لى نصف الدار كلها
المجلد
العرض
8%
تسللي / 50