جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
املى فى الدية تكون في الطريق
من شيء لم يرجع بشيء منه على واحد من صاحبيه حتى يؤدى اكثر من ثاث المال فإذا ادى خمسمائة من المال ثم لقي احد شريكيه كان له ان يرجع بثلاثة ارباع ثلث ما ادى لأنه ادى ثلث جميع المال عن نفسه و ادى ألفضل عن صاحبيه فيرجع على الذى لقى منها بنصف ذلك ألفضل لأنه اداه عنه وهما كفيلان بالباقي عن شريكها الغائب فلاذى ادى ذلك ان يرجع على شريكه الذى لقى بنصفه حتى يستووا في الغرم الذى غر موا عن الغائب.
فان أخذ ذلك منه ثم ان احدهما لقى الشريك الغائب فانه يأخذ منه ما ادى عنه وهو ربع سدس من جميع المال، فان أخذ ذلك منه ثم لقى صاحبه إلاول الذي لم يقبض من الشريك الغائب شيئا أخذ منه نصف ما أخذ إلاول حتى يستويا في الغرم عن الغائب حتى لا يأخذ واحد منها من الشريك الغائب شيئا إلا شركه فيه صاحبه لانها كفيلان عن الغائب بما عليه لصاحب المال. وهذا كله قول أبي يوسف وقولنا وهو كله قول أبي حنيفة وقياسه.
املى فى الدية تكون في الطريق
أخبرنا محمد بن قيس إلاسدى عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفى عن شريح ان رجلين كانا يكمدان ثوبا في السوق فدفع رجل رجلا على الثوب فتخرق، فقال شريح الضمان على الدافع، والمدفوع بمنزلة الحجر قال محمد فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وكذلك لو دفع رجل رجلا على رجل فقتله كانت الدية على عاقلة الدافع والكفارة على الدافع ولم يكن على المدفوع دية ولا كفارة.
وكذلك لو أن رجلا وضع حجرا أو خشبة في طريق من طرق المسلمين فعثر بذلك رجل فوقع على رجل فقتله فالدية على عاقلة واضع الحجر وواضع الخشبة وليس على الواقع دية ولا كفارة ايضا على واضع الحجر والخشبة لأنه وان كان جانيا فليس بجان بيده ولا كفارة عليه حتى يجنى بيده، وكذلك لا يحرم الميراث ان كان وارثا، فأما الدافع إلاول فان عليه الكفارة ويحرم الميراث لأنه جان بيده. وهذا كله قول أبي حنيفة و أبي يوسف وقولنا.
وقال أبو حنيفة اذا كان الرجل يمشى فى الطريق من طرق المسلمين عليه شيء لابسه سيف أو طيلسان أو غيره فوقع ذلك عنه فعطب به عاطب فقتله أو وقع على انسان فأعنته أو وقع فى طريق فعثر
فان أخذ ذلك منه ثم ان احدهما لقى الشريك الغائب فانه يأخذ منه ما ادى عنه وهو ربع سدس من جميع المال، فان أخذ ذلك منه ثم لقى صاحبه إلاول الذي لم يقبض من الشريك الغائب شيئا أخذ منه نصف ما أخذ إلاول حتى يستويا في الغرم عن الغائب حتى لا يأخذ واحد منها من الشريك الغائب شيئا إلا شركه فيه صاحبه لانها كفيلان عن الغائب بما عليه لصاحب المال. وهذا كله قول أبي يوسف وقولنا وهو كله قول أبي حنيفة وقياسه.
املى فى الدية تكون في الطريق
أخبرنا محمد بن قيس إلاسدى عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفى عن شريح ان رجلين كانا يكمدان ثوبا في السوق فدفع رجل رجلا على الثوب فتخرق، فقال شريح الضمان على الدافع، والمدفوع بمنزلة الحجر قال محمد فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وكذلك لو دفع رجل رجلا على رجل فقتله كانت الدية على عاقلة الدافع والكفارة على الدافع ولم يكن على المدفوع دية ولا كفارة.
وكذلك لو أن رجلا وضع حجرا أو خشبة في طريق من طرق المسلمين فعثر بذلك رجل فوقع على رجل فقتله فالدية على عاقلة واضع الحجر وواضع الخشبة وليس على الواقع دية ولا كفارة ايضا على واضع الحجر والخشبة لأنه وان كان جانيا فليس بجان بيده ولا كفارة عليه حتى يجنى بيده، وكذلك لا يحرم الميراث ان كان وارثا، فأما الدافع إلاول فان عليه الكفارة ويحرم الميراث لأنه جان بيده. وهذا كله قول أبي حنيفة و أبي يوسف وقولنا.
وقال أبو حنيفة اذا كان الرجل يمشى فى الطريق من طرق المسلمين عليه شيء لابسه سيف أو طيلسان أو غيره فوقع ذلك عنه فعطب به عاطب فقتله أو وقع على انسان فأعنته أو وقع فى طريق فعثر