جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
املي مسائل صغارا مختلفة
الذى عليه إلاصل أمره بالضمان كان الذي عليه إلاصل ان يرجع بما ادى على المحتال عليه وهذا بمنزلة الميراث الذي وصفت لك وهذا كله قول أبي حنيفة و الى يوسف وقولنا.
املي مسائل صغارا مختلفة
وقال في رجل أودع رجلا جارية فتصدق المستودع بها على أمرأته ثم جاء المودع فطلب جاريته الى المستودع، قال إن صدقته أمرأته أنها جاريته التي أودعها فانه يردها عليه وان كذبته فعلى المستودع قيمة الجارية لمولاها وان اقام المولى إلاول البينة أخذ جاريته.
و قال محمد إذا ادعى الرجل قبل رجل هبة أو عارية أو اجارة أو وديعة أو منحة أو شرى وجحده اخرى ادعاها قبله فقال المدعى للقاضي حلفه اني لم اهب له هذا الذي أو دعته أولم أو دعه أو لم أو اجره أولم امنحه أولم ابعه منه فان القاضى لا يحافه إلا على أن ليس هذا المدعى قبلك هذا الحق الذي يدعيه ولا يحلفه على انه لم يبع منه ولم يؤ اجره وغير ذلك.
قال محمد في أمرأة قالت لغلام ان وافيتني في موضع كذا وكذا فأنت حر واتزوجك ولى عليك ألف درهم فقال نعم فوافاها في ذلك الموضع قال قد عتق الغلام و تقسم الألف على قيمة الغلام وعلى مهر مثلها فما اصاب قيمة (1) الغلام فهو عليه و ما اصاب مهر مثلها فهو هدر لا يؤخذ به الغلام وان لم يقبل الغلام في اصل الشرط فيقول نعم فوافاها فهذا ليس بشيء.
و قال محمد في رجل كاتب غلأما له على ألف درهم وجعلها نجوما عليه على انه اذا ادى هذه الألف فعليه ألف أخرى يؤديها الى، قال هذا جائز كأنه كاتبه على ألفين جميعا و قال في رجل رهن غلأما له قيمته ألفا در هم بخمسمائة فشج الغلام الرهن المرتهن موضحة، فقال على الراهن ثلاثة ارباع إلارش و يبطل عنه الربع وذلك ان ثلاثة ارباع من الغلام كان فارغا لم يكن فى الرهن والربع كان في الرهن وكان المرتهن كأنه قبضه فذلك الربع هدر.
وقال في رجل ادعى ان اربعة نفر غصبوه كرا من بر نا قام شاهدا فشهد له ان هؤلاء إلاربعة غصبوه هذا الكر الذي يدعيه وشهد له شاهد آخر أن هؤلاء إلاربعة ورجلا غصبوه هذا الكر قال لا يكون هذا تكذيبا للشاهدين فللمدعى اربعة اخماس الكر، ولو أن احد الشاهدين شهد ان ثلاثة من إلاربعة غصبوه وشهد إلاخر أن أولئك إلاربعة غصبوه والمدعى يدعى على إلاربعة قال هذا تكذيب منه
املي مسائل صغارا مختلفة
وقال في رجل أودع رجلا جارية فتصدق المستودع بها على أمرأته ثم جاء المودع فطلب جاريته الى المستودع، قال إن صدقته أمرأته أنها جاريته التي أودعها فانه يردها عليه وان كذبته فعلى المستودع قيمة الجارية لمولاها وان اقام المولى إلاول البينة أخذ جاريته.
و قال محمد إذا ادعى الرجل قبل رجل هبة أو عارية أو اجارة أو وديعة أو منحة أو شرى وجحده اخرى ادعاها قبله فقال المدعى للقاضي حلفه اني لم اهب له هذا الذي أو دعته أولم أو دعه أو لم أو اجره أولم امنحه أولم ابعه منه فان القاضى لا يحافه إلا على أن ليس هذا المدعى قبلك هذا الحق الذي يدعيه ولا يحلفه على انه لم يبع منه ولم يؤ اجره وغير ذلك.
قال محمد في أمرأة قالت لغلام ان وافيتني في موضع كذا وكذا فأنت حر واتزوجك ولى عليك ألف درهم فقال نعم فوافاها في ذلك الموضع قال قد عتق الغلام و تقسم الألف على قيمة الغلام وعلى مهر مثلها فما اصاب قيمة (1) الغلام فهو عليه و ما اصاب مهر مثلها فهو هدر لا يؤخذ به الغلام وان لم يقبل الغلام في اصل الشرط فيقول نعم فوافاها فهذا ليس بشيء.
و قال محمد في رجل كاتب غلأما له على ألف درهم وجعلها نجوما عليه على انه اذا ادى هذه الألف فعليه ألف أخرى يؤديها الى، قال هذا جائز كأنه كاتبه على ألفين جميعا و قال في رجل رهن غلأما له قيمته ألفا در هم بخمسمائة فشج الغلام الرهن المرتهن موضحة، فقال على الراهن ثلاثة ارباع إلارش و يبطل عنه الربع وذلك ان ثلاثة ارباع من الغلام كان فارغا لم يكن فى الرهن والربع كان في الرهن وكان المرتهن كأنه قبضه فذلك الربع هدر.
وقال في رجل ادعى ان اربعة نفر غصبوه كرا من بر نا قام شاهدا فشهد له ان هؤلاء إلاربعة غصبوه هذا الكر الذي يدعيه وشهد له شاهد آخر أن هؤلاء إلاربعة ورجلا غصبوه هذا الكر قال لا يكون هذا تكذيبا للشاهدين فللمدعى اربعة اخماس الكر، ولو أن احد الشاهدين شهد ان ثلاثة من إلاربعة غصبوه وشهد إلاخر أن أولئك إلاربعة غصبوه والمدعى يدعى على إلاربعة قال هذا تكذيب منه