اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

املي في الطلاق

اللازم فان اقأما جميعا البينة فأقام الغاصب البينة ان المغصوب قتل العبد في يده فبرى من صمان النصب بقتل المغصوب اياه وا قام المغصوب البينة ان الغاصب الذى قتله فالبينة بينة المغصوب فان كان أقام البينة انه قتله عمدا فهو بالخيار إن شاء ضمنه قيمته بالغصب وبطل القود وان شاء قتله بعبده و بطل ضمان الغاصب.
فان كان اقام البينة انه قتله خطأ فا لمغصوب بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم غصبه اياه حالة فى ماله وان شاء ضمن عاقلته قيمته يوم قتله زائدا كان أو غير زائد في ثلاث سنين في كل سنة الثلث، ولا يشبه اقامتها البينة على القتل الوجه إلاول الذى وصفت لك لان المغصوب حين اقام البينة على ان الغاصب قتله فقد اقام البيئة على جناية مستقبلة وضمان مستقبل يصير له دون الغصب فالذلك كانت البينة بينته فأما الموت فان الغاصب لا يضمن له شيئا فلذلك كانت البينة بينة الغاصب.
ولو انا ما جميعا البينة فأقام الغاصب البينة انه رده على المغصوب وقبضه منه وقتله المغصوب بعد ما قبضه، واقام المغصوب البينة ان الغاصب قتله وهو فى يدى الغاصب قبل ان يرده عليه فالبينة بينة الغاصب في البراءة من ضمان الغصب باقامته البينة على الرد فقد برئ من ضمان النصب فليس للخصوب أن يأخذه بضان الغصب، و البينة بينة المغصوب فى القتل، فان كان اقام عليه البيئة بالقتل عمدا كان له ان يقتل الغاصب بعبده لاشىء له غير ذلك، وان كان اقام البينة عليه انه قتله خطأ كان له ان يأخذ من عاقلة الغاصب قيمة العبد في ثلاث سنين لاشيء له غير ذلك وهذا كله قول أبي يوسف و قولنا وهو قياس قول
أبي حنيفة.

املي في الطلاق
قال محمد بن الحسن قال أبو حنيفة اذا قال الرجل لأمرأته ولم يدخل بها انت طالق وطالق فطالق أن دخلت الدار لم يقع عليها شيء من الطلاق حتى تدخل الدار فإذا دخلت الدار طلقت ثلاثا جميعا معا، وكذلك ان كان دخل بها ولو كان قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق فطائق وطالق قد خلت الدار فان كان دخل بها طلقت ثلاثا ايضا وان لم يكن دخل بها طلقت واحدة حين دخلت الدار وبطلت الباقيتان ولم يقع عليها منها شيء وانما التي تقع عليها في قوله التطليقة الأولى التي تطلق بها أول مرة ولا تقع عليها
المجلد
العرض
34%
تسللي / 50