اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

املي في الشركة

للشاهد.
و قال في رجل قال ارجل انى شاخص فتعاهد برذوني و اسقه و اعلفه و قم عليه فأمر هذا المأمور غلأما ان يسقيه فركبه الغلام في النهر فأدخله في موضع عميق فلم يعلم به الغلام فغرق الغلام و البرذون أوسلم الغلام وغرق البرذون فان كان الغلام غلامه ا و اجيره أو انسان من عياله فليس عليه شيء وان كان اجنبيا فهو ضا من لقيمة البرذون.
وقال في رجلين كان فى ايديها كران من شعير وكر من بر فاختلط البر و الشعير فقال صاحب الحنطة لى الكران من الحنطة ولك الكر من الشعير وقال إلاخر لى كران من شعير ولك كر من حنطة ولا بينة بينهما قال يصدق كل واحد منهما في النصف بعد أن يحلفا بالله ثم يقسم بينها نصفين لكل واحد منهما کر و نصف فيباع ذلك فيعطى صاحب الشعير قيمة كر و نصف شعيرا و يعطى صاحب الحنطة قيمة كر ونصف حنطة مخلوطة.
و قال في رجل شهد عليه رجل انه أقر محمل جارية له ثم ولدت مكانها ثم جاء آخر فقال لا اعرف ما يقول ولكن اشهد أنه أقر بحمل الثاني ثم ولدت مكانها ثم جاء آخر فقال لا اعرف هذا ولكن اشهد انه أقر بحمل الثالث فولدت مكانها فان كان المولى حيا فإلاكبر عبد والثاني موقوف مع امه فإذا مات سيدها عتق بعتقها والثالث حر على كل حال لانها صارت بالثانى ام ولد و لم يثبت نسبه و الثالث ولده، و ان كان قد مات المولى إلاكبر عبد والثاني حر لأنها صارت به ام ولد ولا يثبت نسبه والثالث حر ثابت النسب.

املي في الشركة
ا خبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا قيس بن الربيع عن أبي الحصين إلاسدى عن عأمر الشعبي قال قال على بن أبي طالب في الرجلين يشتر كان الربح بينهما على ما اصطلحا عليه والوضعية على راس المال.
قال محمد فبهذا نأخذ فإذا حضر الرجلان فجاء احد هما بألف وجاء إلاخر بألف فاشتركا على ان يشتريا ويبيعا على ان ما كان في ذلك من ريح فلا حدها بينه الثلثان من الربح وإلاخر الثلاث والوضيعة على رأس المال فهذا جائز والربح بينهما على ما اصطلحا عليه لأنه قد يكون احدهما ابصر بالشراء والبيع
المجلد
العرض
58%
تسللي / 50