جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
املي مسايل صغارا مختلفة
ولوان رجلا أو قف دابة له فى الطريق فزالت عن ذلك الموضع فوقفت في موضع آخر فعثر بها عاثر فعطب فلا ضمان على رب الدابة لأنها حين تحولت عن موضعها الذي أوقفها فيه برى من الضمان ولو كانت الدابة مربوطة في الطريق برسن طويل فأ وقفها صاحبها في بعض الطريق وربطها فحالت فى رباطها حتى وقفت في غير الموضع الذي أوقفها فيه فعثر بها عائر فعطب ورصحت انسانا فقتلته فالرابط ضامن لديته لأنه حين ربطها فمنعها من الذهاب فكلما وقفت فى موقف وهى في رباطها على حالها فكأنه وقفها في ذلك الموقف وهذا قول أبي حنيفة والى يوسف و قولنا.
ولو أن رجلا ساق دابة له وزجرها فما أوطت في فور ها ذلك فقتلت أو افسدت من متاع أو غيره فالذي ساقها وزجرها ضامن لذلك كله وان كان قد كف عن سياقها وزجرها ما دامت في فورها ذلك فما كان من نفس فعلى ما قلته وما كان من متاع أو غيره ففي ما له فإذا جرت يمنة أو يسرة وقد كف عن سياقها وزجرها فوطئت انسانا أو افسدت شيئا فلا ضمان على السائق الزاجر فى شيء من ذلك وان كان ذلك في طريق من الطرق فاستقبلت حائطا عن يمينه طريق وعن يساره طريق فأخذ يمنة أو يسرة وقد كان السائق كف عن سياقها و زجرها فهو ضامن لما صابت قد أخذت يمنة أو ليسرة لأنها حيث لم تحد عن الطريق فكأنها في سننها وفورها فهو ضا من لما اصابت حتى نأخذ يمنة أو يسرة وهي تقدر على المسير فإذا فعلت ذلك فقد خرجت من سياق الرجل وزحره وصارت عجماء متغلبة لا ضمان فيما أصابت و هو هدر لا غرم فيه على احد وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي الرجل يوسف و قولنا.
املي مسايل صغارا مختلفة
قال محمد بن الحسن فى رجل فى يده جارية فجاء رجل نادعى انه باعها منه وقال الذي في يديه الجارية بل زوجتنيها، قال يتحألفان ويترا دان فان كانت الجارية ولدت له ولدا أو قفت هي و ولد ها لا يقربها واحد منهما ولا نفقة لها على واحد منها حتى يموت المشترى فإذا مات عتقت هي و ولدها و عليه مهر مثلها للبائع.
وقال محمد في رجل اشترى جارية من رجل على ان له الخيار ثلاثة ايام بثمن مسمى فوهب لها هبة فاستهلكها البائع، قال ان كان المشترى لم يقبض الجارية فما تلف من الهبة فى يد البائع فليس عليه منه شيء وان كان قبضها المشترى و قد مضى الخيار فما تلف من الهبة فى يدى البائع فهو له ضامن.
ولو أن رجلا ساق دابة له وزجرها فما أوطت في فور ها ذلك فقتلت أو افسدت من متاع أو غيره فالذي ساقها وزجرها ضامن لذلك كله وان كان قد كف عن سياقها وزجرها ما دامت في فورها ذلك فما كان من نفس فعلى ما قلته وما كان من متاع أو غيره ففي ما له فإذا جرت يمنة أو يسرة وقد كف عن سياقها وزجرها فوطئت انسانا أو افسدت شيئا فلا ضمان على السائق الزاجر فى شيء من ذلك وان كان ذلك في طريق من الطرق فاستقبلت حائطا عن يمينه طريق وعن يساره طريق فأخذ يمنة أو يسرة وقد كان السائق كف عن سياقها و زجرها فهو ضامن لما صابت قد أخذت يمنة أو ليسرة لأنها حيث لم تحد عن الطريق فكأنها في سننها وفورها فهو ضا من لما اصابت حتى نأخذ يمنة أو يسرة وهي تقدر على المسير فإذا فعلت ذلك فقد خرجت من سياق الرجل وزحره وصارت عجماء متغلبة لا ضمان فيما أصابت و هو هدر لا غرم فيه على احد وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي الرجل يوسف و قولنا.
املي مسايل صغارا مختلفة
قال محمد بن الحسن فى رجل فى يده جارية فجاء رجل نادعى انه باعها منه وقال الذي في يديه الجارية بل زوجتنيها، قال يتحألفان ويترا دان فان كانت الجارية ولدت له ولدا أو قفت هي و ولد ها لا يقربها واحد منهما ولا نفقة لها على واحد منها حتى يموت المشترى فإذا مات عتقت هي و ولدها و عليه مهر مثلها للبائع.
وقال محمد في رجل اشترى جارية من رجل على ان له الخيار ثلاثة ايام بثمن مسمى فوهب لها هبة فاستهلكها البائع، قال ان كان المشترى لم يقبض الجارية فما تلف من الهبة فى يد البائع فليس عليه منه شيء وان كان قبضها المشترى و قد مضى الخيار فما تلف من الهبة فى يدى البائع فهو له ضامن.