اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

املي مسائل صغارا مختلفة

الوضيعة باطل والوضيعة بينهما على قدر ما اشترطا من القبالة وقياس القبالة بمنزلة شركتهما فالمال المعين الذي وصفت لك في صدر الكتاب فلا يشبه شركتها في القبالة شركتهما بالدين لأنها حين تقبلا لم يلزمهما ما ل يضمنانه ثمنا للقبالة فتقاس القبالة على الشراء بالدين فانما تقاس القبالة فيما يتقبلان من إلاعمال بشركتها بالمال المعين في جميع ما وصفت لك، فان قال قائل ربما لحقهما في القبالة الضمان، قيل له والمال المعين ربما ضاع المالى قبل ان ينقد فيلحقها به الضمان فليس ينظر الى ذلك انما ينظر الى اصل الشركة فإذا كان اصلها فيما لا يصلح إلا بالضمان مع الشراء يلحق الشريكين لم يأكل احدهما فضل مال يضمنه غيره، واذا كان اصل الشركة لا ضمان فيه على واحد منها إلا بعطب يحدث أو بمال يضيع جاز أن يشترط احدهما لصاحبه فضلا من الربح على ما وصفت لك، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف و قولنا.

املي مسائل صغارا مختلفة
وقال في رجل اكترى دابة فقال أكترى دابتك هذه من الرقة الى بأجر و ان وحران بعشرين در هما، قال هذا فاسد كأنه دفع الى باجروان إلاجر مرتين، وان كانت بار وان نصف الطريق فهو جائز، وان كانت اقل من نصف الطريق فهو فاسد، وان قال اكثريتها الى باجر وإن بعشرة و من باحر وان الى حران فهو جائز.
وقال في رجل قال الغلام له اخد منى سنتين و انت حر فيخدمه سنة ثم مات قال ان ترك ما لا يؤخذ منه قدر قيمة خدمته خدمة سنة، وأما في قول أبي حنيفة فالمال كله مال، مولاه، وقال اذا مات المولى قبل موت العبد خد. ورثته ثم يعتق في قول محمد وأبي يوسف، وأما فى قول أبي حنيفة فهو مملوك. وقال في رجل قال لا مرأته اتزوجك على ان اعتق اباك، قال ان قلت له نعم على ان تعتقه عنى فتزوجها عتق أبوها ساعة تقع عقدة النكاح، وان لم نقل عنى والنكاح جائز ويعتق أبوها على الزوج ولها مهر مثلها.
وقال في رجل تحته امة قال لها اذا مات مولاك فأنت طالق اثنتين فمات المولى والزوج وارثه لأوارث له غيره، قال أما في قول أبي يوسف فتطلق اثنتين، وأما في قول محمد وزفر فلا تطلق لان الطلاق والملك
وقعا جميعا.
رجل قال لأمرأته انت طالق انت طالق انت طالق إلا واحدة أنها ثنيا وإلاستثناء فيه باطل، وان قال انت طالق انت طالق غير واحدة فهي طالق ايضا اثنتين و إلاستثناء فيه باطل فان قال انت طالق ثلاثا
المجلد
العرض
66%
تسللي / 50